moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439342279 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) واولاده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)، بتاريخ 16 / 07 / 1442ه -، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها جلسه تحضيريه عن بعد بتاريخ 09/10/ 1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)، بتاريخ 16 / 07 / 1442ه -، ووكيل المدعي عليها: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)، بتاريخ 13 / 11 / 1443ه -، وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها وطلبت منها حصر طلبات موكلتها وبيناتها وادلتها في الدعوي فاجابت بان المدعي عليها قامت برفع عدد من الدعاوي ضد موكلتها وهي الدعوي رقم: 230 لعام 1440 والدعوي رقم 71 لعام 1441 المنظورتين امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل وقد فصلت الدايره ناظره الدعويين بحكمين انتهيا الي الرفض، وقد تضررت موكلتها نتيجه اقامه تلك الدعاوي باضرار معنويه تتمثل في الاساءه لسمعتها التجاريه فيما يتصل بسوق العمل المتخصصه به حيث لم يعد العمل المتصل بموكلتها كما هو بالسابق من حيث كثره العملاء، وقررت انها تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بموكلتها وذلك بمبلغ وقدره (500000) خمس ميه الف ريال، كما قررت انها تحصر بينات موكلتها بالمستندات المرفقه ضمن صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لاعدادها، وارفاق ادله موكلته فيها، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الطرفين بانها ستحيلهما لتبادل المذكرات الالكتروني، وفي تاريخ 13 / 10 / 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه انتهي فيها الي ان جواب موكلته علي الدعوي يتمثل في ان الدعويان محل المطالبه بالتعويض في هذه الدعوي لم تخرجا عن اروقه القضاء، والمدعيه لم تبن دعواها علي دليل حسي ظاهر، وموكلته لا تعلم عن وجود اساءه للسمعه التجاريه للمدعيه ولا تعلم عن تضررها من جهه عملايها، وطلب رفض دعوي المدعيه، وفي جلسه الترافع المريي المنعقده عن بعد بتاريخ 01 / 11 / 1443ه حضر كل من وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لدي موكلتها مزيد بينه تثبت صحه ما تدعيه خلاف ما قدمت؟ فاجابت بانها تطلب مهله لاضافتها، ثم سالتها الدايره هل اكتسب الحكمان محل الدعوي الصفه النهاييه؟ فاجابت بانها اكتسبت الصفه القطعيه، ثم طلبت منها الدايره ارفاق نسخه الحكم في الدعوي رقم (71) لعام 1441ه، وحكم محكمه الاستيناف المنتهي الي تاييده، بالاضافه الي حكم محكمه الاستيناف المنتهي الي تايد الحكم الصادر في الدعوي رقم (230) لعام 1440ه فاستعدت بذلك، وفي تاريخ 13 / 11 / 1443ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه انتهت فيها الي ان هدف المدعي عليها من رفع الدعاوي السابقه رقم 230، و71، و92 هو الوصول الي تشويه سمعه المدعيه وكشف اسرار التعاقد بينها وبين المالك، حتي تتمكن من الوصول الي المالك والتعاقد معه مباشره وهذا من قبيل بيع المسلم علي بيع اخيه، ونتج عن ذلك وصول المدعي عليها الي شركه (...) المتعاقده مع المدعيه علي تطوير مخطط (...) ب(...) وذلك بتشويه سمعه المدعيه وكشف اسرار المهنه للشركه المتعاقده معها، وذكرت ان ذلك ثابت من خلال الدعاوي المشار اليها اعلاه، واستغلال ذلك في تعاقد المدعيه مع شركه (...)، مما نتج عنه سحب المشروع من المدعيه ودخول المدعي عليها بدلا عنها، ولا شك ان في ذلك ضرر كبير علي المدعيه وتقليل من فرصها في المشاريع المستقبليه، وارفقت ضمن مذكرتها هذه عددا من المرفقات في سبيل اثبات صحه ما تدعيه، وفي الجلسه الترافع المريي المنعقده عن بعد بتاريخ 15 / 11 / 1443ه حضر كل من وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه اضافه غير ما سبق تقديمه؟ فاجاب: بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبتوجيه ذات السؤال الي وكيله المدعيه اجابت بذات الاجابه، ثم اكدت المدعيه وكاله علي دعواها المحرره في الجلسه التحضيريه، كما اكد وكيل المدعي عليها علي طلبه رفض الدعوي، كما اكد علي ما سبق لوكيله المدعيه ذكره من ان الدعاوي التي كانت قايمه بين المدعي عليها والمدعيه اكتسبت الصفه النهاييه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل الدعوي للدراسه، وفي الجلسه الترافع المريي المنعقده عن بعد بتاريخ 27 / 11 / 1443ه حضر كل من وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي، ثم اشارت الدايره الي انه بعد دراسه الدعوي والمداوله فيها قررت الدايره الحكم في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع المذكوره اعلاه؛ فان الدايره مختصه بنظر هذه المنازعه طبقا لما نصت عليه الماده (16 / 9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) بتاريخ 15 / 08 / 1441ه. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي فحيث ان المدعيه وكاله تحصر دعواها انتهاء بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها والمتمثل في الاساءه لسمعتها التجاريه وتقليل فرص عملها التجاري والناتج عن اقامه المدعي عليها للدعوي رقم (230) لعام 1440ه والدعوي رقم (71) لعام 1441ه المفصول بهما بحكمي هذه الدايره والمنتهيان الي الرفض، وذلك بمبلغ وقدره (500000) خمس ميه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم اقامه المدعيه لدعواها علي دليل حسي ظاهر، وانها موكلته لا تعلم عن وجود اساءه للسمعه التجاريه للمدعيه، ولا تعلم عن تضررها من جهه عملايها، ويحصر طلبات موكلته انتهاء بطلب رفض الدعوي، ولما كانت مطالبه الشخص المتمتع بالصفه الاعتباريه المستقله بالتعويض المعنوي لا تصح ما لم يثبت نتاج ضرر فعلي عليه جراء ذلك؛ اذ انه كاين مادي مجرد عن اي شعور او عاطفه لا يستهدف سوي الحصول علي المنافع الماديه وتحقيق الارباح، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي والمستندات المرفقه به لم تجد فيما قدمته المدعيه وكاله من البينات ما يثبت وقوع ضرر فعلي لاحق بموكلتها جراء اقامه المدعي عليها للدعاوي محل المطالبه بالتعويض المعنوي؛ اذ ان غايه ما قدمته هو نسخ من الاحكام الصادره في تلك الدعاوي، وشييا من المذكرات الجوابيه، وذلك لا حجه لها به في مطالبتها هذه؛ فالقضاء حق مشروع للجميع ومجرد عدم ثبوت المطالبه لا يثبت الكيديه ووقوع الضرر، كما قدمت في سبيل اثبات صحه ما تدعيه صورا لعدد من الخطابات وصورا فوتوغرافيه والتي لم تتطرق ولم تثبت شييا من وقوع الضرر المدعي به؛ ولما كان ذلك كذلك فان مطالبه المدعيه جديره بالرفض والحال تلك. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (439342279) لعام 1443ه المقامه من: شركه (...) واولاده - (...) سجل تجاري رقم (...) - ضد: شركه (...) للمقاولات (...) السجل التجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حدد يوم الخميس 06/01/1444ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم. ابلغ الحاضرون بان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخه صك الحكم.