gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(القرار رقم ١٥٢٧ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم ( ١٤٣٩/ز) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٧/٢/٢٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (1) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٥م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٣ه كل من: و... و.... كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (٦) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم ( ١٦٨/٥٠٠ ) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (۷۸) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٣ه، كما قدم مستندا يفيد سداد مبلغ (١٣,٩٠٥) ريال وقدم ايضا ضمانا بنكيا صادرا من مجموعه ب برقم وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢ه بمبلغ ( ١٠٠,١٦٢) ريال، لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه: قضي قرار اللجنه الابتداييه بتاييد المصلحه في رفض الاعتراض المقدم من المكلف شركه ا علي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه حسب الماده (الثانيه) من المرسوم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/٢/١٧) تاريخ ١٣٧٦/٣/١٤ ه والتي تنص علي (تستوفي من الافراد والشركات الذين يحملون الرعويه السعوديه الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه السمحاء) وحسب الماده (الرابعه منه التي تنص علي يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم بتنفيذ احكامه) ٤/١ وبموجب القرار الوزاري، الذي تستند عليه المصلحه في رفض الاعتراض شكليا، يحق للجنه ان تنظر في الاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه ان اثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمنتجات القاطعه والواضحه احقيته في الاعتراض موضوعا وبناء علي ذلك يطلب المكلف من اللجنه النظر في موضوع الاعتراض حتي وان قدم بعد انتهاء المده النظاميه لكي لا تؤخذ الزكاه علي اموال لا تجب فيها وفقا لاحكام الشريعه. ومن جهه اخري افاد المكلف بانه ورد في احد قرارات المحكمه الاداريه الصادر في حاله زكويه مماثله الاتي: "حيث ان الانظمه وما يتصل بها يجب ان تصدر ممن يملك نظاما الحق في ذلك، وقد جاء في النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه في الماده السابعه والستين من ان اختصاصات السلطه التنظيميه هي: (وضع الانظمه واللوايح في ما يحقق المصلحه العامه او يرفع المفسده في شؤون الدوله، وفقا لقواعد الشريعه الاسلاميه، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشوري)، كما نصت الماده (السبعون) علي: (ان تصدر الانظمه والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكيه) وبالنظر في نظام جبايه الزكاه الذي تستمد منه المصلحه اختصاص وزير الماليه في وضع اللايحه التنفيذيه التنظيميه لاعتراضات المكلفين علي الربط الزكوي، فان المرسوم الملكي المستند عليه رقم (٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ه لم يمنح الوزير هذا الحق، فقد جاء في الماده (الثانيه) منه: "تستوفي من الافراد والشركات الذين يحملون الرعويه السعوديه الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه السمحاء"، وفي الماده (الرابعه) منه : يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم بتنفيذ احكامه، ومما سبق يتبين عدم منح الوزير حق اصدار اللايحه التنفيذيه للنظام، اضافه الي ان المرسوم الملكي المشار اليه انفا - والذي تركن اليه المصلحه في منح وزير الماليه حق اصدار اللايحه التنفيذيه للنظام قد قضي بان تستوفي الزكاه كامله وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه السمحاء، كما قضي بانهاء العمل بالمرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) والمرسوم الملكي رقم (۸/۸/۲/۱۷) وذلك اعتبارا من غره المحرم ١٣٧٦ ه ، كما قضي بان يصدر مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذه، وحتي تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار من مجلس الوزراء بشان اليه تنفيذ هذا المرسوم، ومقتضي ما تقدم يؤكد عدم مشروعيه هذه اللايحه، لكونها صادره ممن لا يملك الحق في اصدارها". وبما ان اللجنه قد اصدرت قرارها برفض الاستيناف المقدم من الشركه من الناحيه الشكليه، لعدم تقديم الاستيناف خلال (۳۰) يوم وذلك بناء علي القرار الوزاري رقم (٣٢/٩٦١) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه والذي لا يعتبر مستند نظامي صحيح وحيث لا يوجد المستند النظامي الخاص المنظم لمدد الاعتراض علي الربوط الزكويه الصادره من المصلحه, فان المكلف يطالب بقبول اعتراضه من الناحيه الشكليه وبالتالي النظر فيه موضوعا. بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/٢/١٣ه تضمنت الافاده بان استيناف المكلف ينحصر في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه، وبهذا الخصوص توضح المصلحه انها ابلغت المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م بخطابها الصادر برقم (٧/٩٥٩/٥) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٤ه , وتم استلامه من قبل المكلف بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦ ه وذلك بموجب افاده بريد محافظه الاحساء بموجب الخطاب رقم (١٠٤٣) وتاريخ ١٤٣١/٣/٨ه, وبما ان الاعتراض ورد في تاريخ ١٤٣٠/٧/٨ه فالاعتراض يعد مرفوضا شكلا، لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه المحدوده بستين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط, وقد اقر المكلف في جلسته امام اللجنه الابتداييه بان اعتراضه وقدم بعد المده النظاميه, حيث سالت اللجنه الابتداييه ممثل المكلف : ( تدعي المصلحه انك تبلغت باعاده الربط الزكوي برقم (٧/٩٥٩) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٤ ه وتقدمت بالاعتراض عليه بالخطاب المقيد لدي المصلحه برقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٨ ه اي بعد المده النظاميه ؟ فما تعليقكم علي ذلك ؟ فاجاب ممثل المكلف : تاخرت الشركه في الاعتراض علي اعاده الربط الذي قامت به المصلحه ولكن تلتمس الشركه من اللجنه ومن المصلحه بالاخص باعاده النظر باعاده فتح الربط حيث ان ما قامت به المصلحه غير صحيح حيث ان السيارات موضوع الاعتراض قد تم نقلها لاحقا باسم الشركه, وذكرت المصلحه ان احكام وقواعد القبول الشكلي التي تنظم الاعتراض والاستيناف الزكوي, تم تنظيمها بموجب المرسوم الملكي رقم ( ٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ٤/٢ # ١٣٧٠/٦/٢٩ ه وما اصدر بعده من تعديلات, وكذلك استنادا الي قرار وزير الماليه رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٣٧٠/٨/٦ه في الماده (١٠) والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه والذي جاء فيه اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه، وفيما يتعلق بالناحيه الموضوعيه بخصوص عدم حسم قيمه السيارات المسجله باسماء الشركاء من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ۲۰۰۷م, فقد اصدرت نفس اللجنه التي قرارها الابتدايي محل الاستيناف القرار رقم (٢٧) لعام ١٤٣٦ه بتاييد المصلحه في ربطها بعدم حسم قيمه هذه السيارات, وبالنسبه لصلاحيه واختصاص وزير الماليه في اصدار القرارات الوزاريه بخصوص الزكاه فقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠ه الذي اجاز فيه استمرار العمل بقرار وزير الماليه رقم (۳۹۳) السابق الاشاره اليه, مما ينفي معه ما ذهب اليه المكلف بهذا الشان . وبناء علي ما سبق تطلب المصلحه رفض استيناف المكلف لما تقدم من اسباب وحيثيات. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه، في حين تري المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي من الناحيه الشكليه, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين اتضح ان المصلحه اصدرت الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م بموجب الخطاب رقم (٧/٩٥٩/٥/) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٤ه, وتم استلامه من قبل المكلف بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦ه، وقدم المكلف اعتراضه علي هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدي المصلحه برقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٨ه. وبرجوع اللجنه الي الفقره (اولا) من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه التي تنص علي انه (اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته خلال مده (٦٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه...), وبما ان اللجنه الابتداييه لم تقتنع بما قدمه المكلف من مبررات، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤/٣ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (1) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٤/٤