tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 270364

gstc_gov_sa · decision · processed · 90 chunks

date_gregorian=2026-04-24 date_hijri=1447-11-07 document_type=decision entity=document_number:م/443 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:43/05 entity=legal_basis:royal_decree:443/05 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1355 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=document_number:13957 entity=document_number:م/1 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/09/22 واتريح ID-2025-265155: قرار رقم
(WT-2025-265155): الصادر في الدعوي رقم
المقامه
معيه
من / شركه .... (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والله; وبعد:
انه في يوم الثنين الموافق 2025/09/22 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 ه، من
كل من:
الدكتور / .... (رييسا
الدكتور / .... (عضوا)
الدكتور / .... (عضوا)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (هويه وطنيه رقم) .... ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......)
المدعيه / شركه (....) بموجب سجلها التجاري رقم (....) وعقد التاسيس: تقدم باعتراضها علي ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2017 م الصادر عن المدعي عليهها / هييه الزكاه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند
الاول: التقدم: تعتضر المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه
المحدده بخمس سنوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والفقرتين (8 و10) من الماده
(59) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل ممدد بمده خمس سنوات،
ويعد الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب
الوادره فيالنظام؛ ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلامه، حيث يتم توضیح الاستثناءات
في الانظمه; مما يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مCADد النظام. كما اوضحت المديعه بان الممارسه التي
تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي معتمده علي عدم انطبق مفهوم "الاقرار"
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265155 ID وتاريخ 22
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك جياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في
النماذج المودده الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادننا جميع المبالغ
المصرح بها في هذا الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر ..." كما يظهر في
اشعار الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري". واضافت المدعيه بان الديل الرشادي الخاص
بضريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اKD في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي
ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه الايه لفرض
ضريبه الدخل تختلف عن القاعده العامه في فرض الضريبه "..." وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع
في كامل النظام فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الفقرتين (7) من الماده (59) من
اللايحه. اضافه الي ما سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للدكم في المملكه علي ان: "لا تفرض
الضرايب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او اعفاؤها، او الاعفاء منها الا
ZIW-56184-(رام) (ال Eastern) (ال Eastern) (ال Eastern) (ال Eastern) (ال Eastern) (ال Eastern) (ال Eastern) (ال Eastern) (ال Eastern) (al
(2021) والذي اكد علي انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل البند الثاني: ضريبه
الاستقطاع: تعترض المعديه علي اجراء المعدي عليه المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل
قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (3,46,180.93) ريال لشهر ديسمبر 2017م، واوضحت المعديه بانها
تقوم باستلام طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج،
وتقوم ببيعها لعملايها بكامل حقوقها: حيث يحق للعملاء التصرف بتلك المنتجات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن
تعديلها او اعاده بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المديعه، مما يënح معه ان المديعه بمثابه الموزع
للبرمجيات في المملكه وليس المستخدم وليس لديها حقوق استخدام هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه
للمدعيه تؤكد ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصر عنها في القوايم
الماليه عند بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدييه ومنها للعملاء، وبالتالي في مشريات محمله
علي الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليست دفعات مقال اتناوات او خدمات. كما اKDت المدييه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملايها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال المكلمه الكامله للبرامج مشتراه هو المورد نفسه،
وارعت صوره من خالب المورد. كما اشرات المدينه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265155
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المعديه. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدعيه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المعديه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914-(السملكه. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده بيعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضربيه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المديعه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدم حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاعه اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2017م، حيث اشارت الي انه تم احتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم الاقرارات
الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار لدي المدعي
عليها عن مدي ضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضريبه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي، وبعدها صدر ربط
ضريبه الاستقطاع: مما تري انه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتوب الضريبي حيث انها بادرت بالسؤال. كما
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265155
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
اشارت المدعيه الي اعتامدها علي جواب المدعيه عليها في الساله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه المعاملات
لضريه الاستقطاع. واسترشدت المدعيه بالقرار الاستينافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه والذي انتتهي
باحتساب بدع الفراحه من تاريخ تبليغ القرار نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق ضريبه
الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي عندما تكون الانظمه غير واضحه.
كما استندت المدينه علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والفقره (1) من الماده (68) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وفرارات استنافيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ صدور القرار
النهايي وهي: القرار رقم (1335) و (1435) لسنه 1435 ورقم (1497) لسنه 1436 وغيرها، بالاضافه للفقره (2) من
الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ المستحقه(d) من
نهاييه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهاييه عند صدور القرار النهايي،
واكدت المدعيه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريبه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار الزمني النظامي،
وان الربط الذي اصدره المدعي عليها لم يكن نتيجه اخفاق المدعيه في الامتثال للاتزاماتها الضريبيه، ولكن بسبب
الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدعيه الغاء الغارات لسقوط اصلها، وفي حال موافقه اللجنه علي اجراء
المدعي عليها فيجب احتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات الاستثناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها FDعيه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه ويحق لها ان تënصلها منه
او من وكيله او كفيله".، وعليه فان Spkض المقيم - هو هنا المدعيه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطلابه بënحيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، في ضوع
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المبدعيه في مخذره اعتراضها في مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
عليها علي اقارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للموله المحدده لتقدمه;
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/09/22
(WT-2025-265155): الصادر في الدعوي رقم
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهيثه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقب باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستينافيه التي قبلت استيناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستنافيه رقم (IR-2021-92) ورقم (IR-2021-93)
(13) 1435ه: اذا تؤكد المدعي عليها علي صحه وسلامه
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي مند الحق في تعديل النظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تënض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام خريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نعت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدمها...، بالاضافه الي الفقرقه الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضريبه الدخل، والاماده (الثايمه والسعتون) من نظام ضريبه الدخل والاماده (الثالثه والسعتون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه باطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الاتفاقيه، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه واعاده بيعها،
عليه فهذه الدفعات تënضع لضريبه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الحق كامل للبرامج. وباعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات العمله فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الرشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الانتايج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تععد من قبيل الاتناوات، ولكن اذا ختمنت الاتفاقيه منح الحق في عمل نسخ من البرامج او اعاده
انتاجها او التعديل عليها لمعاتعه احتياجات العملاء تختون المبالغ المدفوعه قابل ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265155
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه
الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت
المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لديها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار
الاستثنافي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسييب القرار الذي يعتبر
من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن
الشركه الغير مقيمه وتحليل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسن نسبته المتفق عليه". وفيما
يخص توجيهات المدعي عليها للمدعيه في استفسارها عن الحاله، يënخح لها بانه في الرد تم التوضيح بانه اذا كانت
عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء
بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المعدنيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه
بالرجوع الي اعتراض المقدمه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بني دغرامه التاخير للعام
محل الاعتراض ولم يسبق لها اثارته امام المدعي عليها، ومن الواجب علي المددعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا
للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان المددعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب
المدعي عليها صرف النظر عن تظلم المدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات
القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) الصادر في عام 1439
حيث انتيي منظومها الي صرف النظر عن استثناف الملك عن بعض البنود التي لم يعترض عليهما امام الهييه،
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) (الصادر في الاستثناف رقم (Z-2019-3686) الذي قضي
بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تخمينه في البنود المعترض عليها اهم الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المدعيه من الناحيه الموضوعه احتياطا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده (7) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمواد (68)
فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تكتسب من بعد التاریخ النظامي لتقديم الاقرار وفق
المقتضي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 1438 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام
1439 ه والقرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 1439 ه، والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحادرف في الاستثناف
المقيد بقيم (ZIW-2018-1657) المقدير (ZIW-2018-1657) المقدير بقيم (ZIW-2018-1657) المقدير بقيم (ZIW-2018-1657) المقدير بقيم (ZIW-20
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265155 : قرار رقم
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشارت اليه المدعيه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات;
عليه فانه من المستقر عليه والمعلم لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نصت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لذا تتمسك المدعي عليها بصه وسلامه اجراها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي عليها فيما يتعلق ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبه ل" تطبيق استقطاع الضريبه وفقا لاتفيات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نعت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجريدقيقا ضرييا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع. وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اكت درت في مدكرتها بان
المدعيه تقوم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فياما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واضافت فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
ولييس ترخيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرامجيات;
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محلëكë والباتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مدخرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليهما من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصل الغير
ملموسه; فهذه البرامج ليست للاستخدم لتظهر ضمن الاصلول بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره; فطريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشراء لتصبح معامله حق استخدم. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قيامت بمخالفه
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قار رقم: 02/25-265155
(WT-2025-265155): الصادر في الدعوي رقم
بعد ضوعها لضريبه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المدميه ضريبه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي للتحمل المدعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي للافالس، ولم تقم المدعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المدعيه التوجيه الصحي، عليه فالربط ناتج عن عدم التزام المدعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المدعيه بالتصوص النظاميه، حيث اظهرت المدعيه بذلها العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالالزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المدعيه الي ان القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المدعي عليها في قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المدعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 22/09/22، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام جلستها ب حضور اعشايها المدوله اسماءم اعلاوه عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء: استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وبالNDاء علي اطراف الدعوي: حضر وكيل المدعيه / (……) هويه وطنيه رقم (……) بموجب الوكاله رقم
(……) وتاريخ 1447/03/20
(……) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (……) وتاريخ 1445/03/19
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك. ويسؤال ممثل المدعي عليها عن سجب عدم ارغاق ما استهملكت المدعي عليها من اجله اجب: بان المدعي عليها واجhetت صعوبات تقنيه منتتها من ارغاق المذكره، كما انها تقدمت للدايره بطلب مهله اضافيه لتقدم المذكره، ويطلب من الدايره قبول مذكره الرد المقدمه في هذا اليوم، فاذنت الدايره بتقدمها واستعرضها ممثل المدعي عليها وارغفت في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال للاطلاع وتقدم الارد، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المقدمه في هذه الجلسه: قررت الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهم اقوال اخري، اجبا بالنفي; عليه قررت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه—1438/06/01
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
| PUBLIC
الموقي الالكتروني: الموقي
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10205-265155 ID: 10205-265155
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15 وتاريخ 10/15 ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) وتاريخ 11/14 ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/04 ه والانظمه واللوايح ذات
من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان ربط
ضربيه الاستقطاع لعام 2017 م، و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل
الزكويه والضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث تبلغت المدينه عينه بنتيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنح الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتهي الي قبول الدعوي شكل.
فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المعي عليها ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2017م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه
في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المدعي عليها ان الشخص المقيم يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ
الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويدق
للهينه المطالبه بتدعيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١) وتاريخ
وعلي المنشاه 1425/01/15
الذمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما غير مقييم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من
المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 1- ايجار 1.5% - 2. اتAWه او ربع 15% - 3. اتعاب اداره 20% - 4. دفعات مقال تذاكر
طيران او شحن جوي او بحري 5% - دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه 5% - اي دفعات اخري تحددها
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265155
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
اللايحه علي ال يتجاوز سعر الضريبه 15% في حاله المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط
الاستقطاع التي تقضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه بالنشاط لهذا الشخص... ج - الشخص المسؤول
بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير
المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
-1 اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. -2 اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب.
-3 اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده.
اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي
المستفيد مدينا للصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان ت zdصلها منه او من وكيله او كفيله. "، وبناء علي ما سبق،
يتضح من خلال نص الماده (68) من نظام ضريبه الدخل اعلاه ان المعديه (وهي) (الشخص المقيم) ملوحه ومسؤوله
عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملازمه بتوريد الضريبه للمدعي عليها في الاوقات
المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه. كما يتحض ان الماده (65) من نظام ضريبه الدخل
التي استندت اليها المدعيه مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجريها المدعي عليها علي اقرارات ضريبه الدخل التي
تقدم من المكلفين عن السنه الضريبيه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يمكن في انتساب المدعي
عليها الضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجوات غير مقيمه وهي غير متعلقه بربوط ضريبه الدخل،
حيث تحكمها الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمواد (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ولا ينال
من ذلك ما ذكرته المديعه فيما يخص فتره التقدم المحدده بخمس سنوات حسب الشره المتعلقه بالاتفاقيات
الضريبيه المشار اليها اعلاه; حيث ان الفقره متعلقه بطلب الاستفاده من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
وليس بضربيه الاستقطاع بشكل عام. وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين عدم قيام المديعه باستقطاع الضريبه
المفروضه بنسبه 15% عن المدفوعات التي تمت لجوات غير مقيمه علي المنتجات المستوده من الخارج للمبالغ
المدفوعه مقال البرامج المشتراه لفرض اعاده بيعها، وحيث ان المديعه تعد ملازمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه
من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وحيث يبقي المستفيد مدينا بقيمه الضريه، ونظرا لعدم وجود نص
نظامي يسقط حق المعي عليها في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه: الام المري تنتهي معه الداره
الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265155
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
حيث تعترض المقدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المتتجات المستورده من الخارج بقيمه (3,446,180.93) ريال لشهر ديسمبر 2017م، في حين دفعت المدعي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المدييه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله، بالالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه تënخ
لضربيه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالسروس الملكي رقم
(1/م) و تاريخ 1425/01/15 ه. الاتAWه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وابراءات الاختراء، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلوات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه". كما نت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والستون) منه علي انه: "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع
(ضربيه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار التاليه: 2 - اناوه او ريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا- يعد الدخل متحق ما من مصر في المملكه في اي من الحالات التاليه: 5- اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للداره من خلال العقد المبرم
بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين المنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ايرفق المقديه لخطاب من المورد يفيد بان المقديه هي البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (6) من العقد تحت بان المقديه ليست وكيل انما موعز معتمد ومتعاقد مستقل.
وبالطلاع الدايره علي العقود المبرمه بين المقديه وعملانها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المقديه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤجل بالكامل الي الطرف المتعاقد؛ وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بعها للعملاء في المملكه وليس
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق للبرامج حيث ان
خطاب المورد احمد منه المدييه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحقوق الفكريه فما هي
الا لفرض حمايه العالجه التجاريه للشوكه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المتعتوه HOYTHEه المسجله من قبل المورد.
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10205-265155
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وصدت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المباغ المدفوعه
لغير المقيم عباره من مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه
المتداوله في دفاتر المدينه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفع في مدكرتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من
حقيقه ان هذه المباغ المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء بضاعه; الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها.
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء الممدي للعليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2017م، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكليه انه بالرجوع الي اعتراض الممديه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنذغرامه التاخير للعام محل الاعتراضه; مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم الممديه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموضوعيه اعدادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضربيه غير المسوده في المودع النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من نظام
المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نصت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب-م يكون مكملب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقل التجزيه، "الامر الذي تنتهي
فيه الداره الي التلفات عما دفعت به المدعي عليه بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ (1/15) و تاريخ (1/42/15) — علي انه:
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد", كما نعت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم
(1535) وتاريخ 1425/06/11
المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه",
واسعتنادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي انه: "تعني
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م. 2025/09/22 ID-2025-265155 : قرار رقم
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصدبت نهاي ه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه للايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغامه من تاريخ الموعد
النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وابلاع الدايره علي ملف الدعويه; تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المديعه نتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المديعه تطالب ايالغا الغرامات المرتبطه
بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستثموده من الخارج بقيمه
تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسدده هنا نتجت عن
تعديلات لبنود لا تزكيمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد انتتهت في البند الاول المشار اليه الي
قبول اعتراض المدييه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يtbعه
سقوط الفرع; فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.
ولدهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
1 - رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند التقدم لربط عربيه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2017م.
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوره من الخارج لشهر ديسمبر 2017م.
3 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه،
ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استنافيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
رييس الداره
عضو
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| PUBLIC
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحيم الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(WT-2025-265155) : الصادر في الدعوي رقم
(الكتور / / ) / (الكتور
(الكتور / / ) / (الكتور
(الكتور / / ) / (الكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا.
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم:
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/شركه (....)
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاربعاء 2026/06/10، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
عضو
عضو
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/10/2025م، من (/....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../... (....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../..... (....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../....../...../
2017 م, في العوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والذي قضي قرار
دايره الفصل فيها بما ياتي:
- 1 رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
2017م
- 2 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2017م.
- 3 الغاء قرار المsdعي عليها بما يتعلق ببند عراءه التاخير.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استثناف تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 الي 2018 م، وبنالظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (59) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وانق: ان حق الهييه للتعديل علي الاقرارات الضريريه ممدده خمسه سنوات، ويعد الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الواره في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من انواع الضرايب والمديه رقم (165)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي، يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقصد نظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من مبادي التقدم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نصه علي ذلك الاستثناء. ثانيا: ان الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي معتمه علي عدم انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه النظر هذه جياد عما جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ الممرح بها في هذا الاقرار صحيحه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري", ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي الخاص بضريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل...", رابعا: وفي حال اتباع نفس عبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام - اي العدول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. حامسا: اضافه لما سبق، نعت Nالايحه (20) من Nالنظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام", عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف والا فاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبولا لدي الوفاه والخريبه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانجه استثنافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار داره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخذ بن (فرض خريبه
الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2017م، وتفيد
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم:
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهيره المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند ما اشرت له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، والكفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهيره، حيث ان المتبع والمستق رقضاء هو تمكين اطراف الدعوي من تقدم يدودهم ودوعهم وحي بالدايره تنفييدها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه الدايره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الدايره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم تنظر الدايره لقد دفع جوهيره سبق وان قدمتها الهينه لدايره الفصل، وهي كالاتي: ان الدايره تنتظر الدايره لقد دفع جوهيره سبق وان قدمتها الهينه لدايره الفصل، لم تنظر الدايره لطبيعه العلاقه في الحاله محل (الدعوي، حيث اخطت في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالمو즈 لا يملك الصفه النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهينه ان المستقر عليه قضاء ان ن تصرف من لا يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه علي ان الموزع له مصلحه. ب. ان الدايره بنت حكمها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الدايره طبيعه الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس تلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلايه هي اتفاقيات بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالقوقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنح وفق لما (43/م) و تاريخ (1443/05/26) (اللات) من نظام الاثبات بالمصوم الملكي رقم (43/م) و تاريخ (1443/05/26) (اللات) من نظام (43/م) و تاريخ (1443/05/26) من نظام (43/م) و تاريخ (1443/05/26) من نظام (43/م) و تاريخ (1443/05/26)
الغني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للاتامينات الابعه، "، فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نعت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 وتاريخ 3- "، البينه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره، كما قد نعت (الماده لسابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضاي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، "، مما يënح مع ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعغفت
جانب مهم وهوج جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع
المعتمد، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف في ما يؤكد علي ان لم كامل حقوق describه للبرنامج
من المالك الاساسي للبرنامج (......) ، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (......) له اذقيه منح كامل
الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عربيه الاشبات يقع علي من يدعي. .د. ان الداره لم تتحقق
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم:
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقيود: رقم
من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدوم، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه، اذ قامت الداره بالبث في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يضح قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناه
عليه، وقد نرح المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهيثته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(6/339) علي: "اذا بني الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض". هو. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه (....) المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي
شركه (……) اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج (……) منح الدق للمورد الخارجي
علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر حراحه بانه قادر
علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البرياديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. ٤- علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (....) (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما اتتهي اليه قرار الدايره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل لشركه تخصصت قبود علي الاطراف
الثالثه المستقله المرضح لمهم في استخدام وتوزيع المتتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....) - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتوات، واتخضع لضريبه استقطع بنسبه (15%). - 6. تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي (……) وبين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن
بيع او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يتضح معه ان الاتفاقيه اشرات حراجه
علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الدارنه لم تاخد به في قراها، لذا وبناء علي ما سبق فانا
تؤكد الهييه علي صحه اجراثها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتюات الخاصه لضريبه
الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (……) ....
والذي يënضح من خلالها بان المورد الخارجي شركه (....) .... (لايملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الاساسي لهذم بهرامج هي شركه (……) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما تënضح من خلال
الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (……) .... (1)
تملك كامل الحفوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (……) منه دق توزيع بمويع المنتجات،
وذلك وفقا لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1)
وتاريخ 14/25/01/15 ه، ولاحكام الفقره (٥/١) من الماده (الخامسه) من النظام سالف الكر، كما نعت
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
الفقره (3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل علي انه في حال تم الترخيض للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج اتحتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه الفكريه ففي هذه الحاله يكون خضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المملك بنا علي ما تم ذكره اعلاه لم يقدم يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء ووفق ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/443/05/26) واتاريخ (43) واتاريخ (43) واتاريخ (43) واتاريخ (43) واتاريخ (43) واتاريخ (43) واتاريخ
(1) من الماده (الثانيه) والتي نصت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه". وان عبء الاثبات يقع علي المكلف، اذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو موضح من اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطلاب الغاء قرار الداره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتطلاب بقبول استنايغ ونقض قرار دايره الفصل في البند محل استنافها.
وفي يوم الارباء بتاريخ 10/20/2026, م, عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومناوعات ضريبه الدخل لجستها في تمام الساعه 48:45 بحضور اعضايها المدوله اسماههم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والخرييه والجمريكيه الصادره بالامر المالكي رقم (25478): وبعد DALLAE علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل اي. اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والالوالوقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره ايجراهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المملك بشان بند (التقادم) وحيث نعت الماده (68) من نظام خريبه الدل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15. يجب علي: "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشا الدايمه في المملكه لسقط ضريبه من المبلغ المدفوع مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما
الموقي الالكتروني : الموقي
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم:
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقيب برقم
ياتي: 1. التسجيل لدي المصله وتسديد المبلغ المستقطع للمصله خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Spخص المسؤول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفق:‘ا,’ من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: 1. اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصله كما هو مطالب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. «- اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. «- اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده. «- اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده. «- اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده. «- اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده. «
من وكيله او كفيله. "، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاع علي احكام نظام ضريبه الدخل المشار اليه اعلاه، يënحي بان المكلف ملزم وسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضريبه، وبما ان الضريبه لم تستقطع؛ عليه فان للهييه العلاجيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف بهده المبالغ دون الالزام بمده زمييه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا ان ضريبه الاستقطع لا تسقط بالتعاون، الامر الذي تنتوهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2017م) وحيث (نعت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل وضرب الموسم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 يعلي: "ا- يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات التييه: 5- اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدمات ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه", واستنا الي الماده (1) من النظام سال الفذكر، والتي عرفت الاتوابه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استلامه مقال استلامه مقيب، او مقال الفكريه، او الذي: "ا- يحب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وبراءات المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتاوه او ربع 15%، "وبناء علي ما تقدم، يكمن الخلاف بين الطرفيين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض اعاده
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم:
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
البيع، باعتبار انها اناوه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاtbوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدها المكلف مع المورد
الخارجي (……) وبالطلاع الداره علي المدفع وما تضمنه من دفوع ومستندات، تبين لها ان
المكلف يفكد علي ان البرامج مشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تخضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتضح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف مونز معتمد ومتعاقد مستقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الصري لمتتايج الشركه في
المملكه، ويفؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيات والتعقيد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تضمنت ما يلي: نتعت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني" (المكلف) (بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرض موضع والتعقيد تكون جديده وغير مجدده ولم يسبق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متنازع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون ترضه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او لقيقات تلحق في هذه البرامج
والرض", كما نتعت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق المكلفيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من المكلفيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او اشthاها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اثر ستؤل الي الجهه الحكوميه وستحبج مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه...", وبالتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلفه لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق واين جميع العقود
المبرمه مع العمله تفيد ملكيته ليفشاع ومن ثم نقل تلك المالكيه بالكامل الي الطرف المتقادم، مما
يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتيين معه بان المكلف لدي
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء
البرامج ومن اعاده يبعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15: اضافه الي الغرامات
الواره في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرا رقم
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد", واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11 ه_1425/06/11) "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", كما نعت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفريق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبلاغلاء الداره علي ملف الدعوي وما اتحتوي من دفوع ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتحت عن تعديلات لبندد لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، ولما انتتهي قرار هذه الداره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2017) الي رفض استيناف الهييه وتايد قرار داره الفصل; مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير تسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يخص هذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف / شركه (……) سجل تجاري (……) رقم مميز
(……) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-2025-265155) الصادر في الدعوي
رقم (WT-265155-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2017م.
ثانيا: في الموضوع:
1- رفض استثناف المملك وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقدم).
2- رفض استثناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
ديسمبر 2017م.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : المرج المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270364 : قرار رقم:
(WT-270364-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
عضو
(الدكتور / ....)
(الاستاذ / ....)
رييس الداره
(الدكتور / ....)
المخالفات هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني