tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630350231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-11-01 date_hijri=1446-04-29 document_type=ruling entity=document_number:15fe00e9-3c35-44b5-b52f-0fc8520a6932 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه طبيه) عدد (١٤٧١) (مجموعه ادويه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٤٢٩) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٢٩) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال، وقدمت سندا لطلبها متمثل في محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨\٠٤\١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن محل المنازعه؟ قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع. وبسؤالها عما يثبت علاقه المدعي عليها بالصيدليه التي جري التعامل معها وفق الختم علي الفواتير؟ اجابت قايل: هي فرع لمؤسسه المدعي عليها، وبسؤالها عما يثبت ذلك قدمت السجل التجاري وجري الاطلاع عليه وادراجه في ملف القضيه كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤالها عن مزيد اضافه؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٢٩) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال. و لنكول المدعي عليها عن الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتخلفها وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه،، وحيث لم تنازع المدعي عليها في الدعوي ومستنداتها، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها مجموعه فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٠١/٢٩)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / (...) ان تدفع للمدعيه / شركه (...) مبلغ قدره (٢٢,٤٢٩) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوي، وبالله التوفيق .