moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٠٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه (تحت التصفيه) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مصفيا علي المدعيه، وحضر كيل المدعي بموجب وكاله رقم ((...)) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول (...)بموجب وكاله رقم ((...)) في حين لم يحضر بقيه المدعي عليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن مال شركه (...)- المصفي السابق رحمه الله- فاجاب: تحت التصفيه وقد عين (...) مصفيا لها، وبسؤاله هل قام المصفي (...) بتقديم تقرير وحساب نهايي ختامي مدقق من مراقب الحسابات عن اعمال التصفيه لشركه (...)وصادقت عليه الجهه القضاييه التي عينته وثبت استلام المصفي السابق شركه (...)للمستندات التي يطالب بها محل الدعوي وخلا التقرير النهايي منها؟ اجاب: لا، وشركه (...)لا زالت تحت التصفيه، ولم تنتهي من اعمال التصفيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي تم قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) هويه رقم (...) ولم يحضر باقي المدعي عليهم، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره تضمنت: سبق تعيين مورث المدعي عليهم (...) بتاريخ: ١٢ /٠٧ /١٤٣٧ه (١٩ /٠٤ /٢٠١٦م) مصفيا قضاييا لشركه (...) بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه، ثم بعد وفاته بتاريخ: ٢٦ /١٢ /١٤٤١ه قامت الدايره بتعيين المدعي مصفي قضايي للشركه وعند البدء باجراءات الاستلام والتسليم اقر المدعي عليه بموجب المحضر الموقع ان صكوك الاراضي المملوكه للشركه لدي بقيه المدعي عليهم ورثه (...) وتعهد باحضارها ولما كان المدعي عليه ممثلا للمصفي السابق ووكيلا له ومديرا لمكتبه ولما في عدم تسليم هذه الصكوك للمصفي الحالي سببا في تاخر اجراءات انهاء التصفيه، فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتسليم المصفي اصول صكوك الاراضي وهي الصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨ه، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨ه، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨ه، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨ه، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ١٦ /٠٥ /١٣٩٣ه، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٢٣ /٠٧ /١٣٩٣ه، والزام المدعي عليهم بتسليم المصفي الحالي اصول المستندات والتي تخص الموردين (شركه (...) وشركه (...) وشركه (...)للنظافه) ولما لتلك المستندات من اهميه في الدعاوي المقامه من تلك الموردين ضدها)، وقد حضر (...) وكيلا عن المصفي بموجب الوكاله رقم ((...)) بناء علي الصك رقم ((...)) بتاريخ: ١٦/ ١٢/ ١٤٤٢ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بجده. فيما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وذلك خلال (٥) ايام تاليه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وفيها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله (...)، ووكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم ((...))، كما تبين عدم حضور بقيه المدعي عليهم ولا من يمثلهم، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي ان اصول المستندات والصكوك التي يطالب باستعادتها بحوزه المدعي عليهم اجاب: بان لديه محضر موقع من المدعي عليه (...) والمصفي الحالي (...)، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق هذا المحضر خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي عليهم الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي وكاله في مذكره ختاميه خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضور المدعي عليه وكاله (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، ولم يحضر بقيه المدعي عليهما، وبسؤال وكيل المدعيه هل تقبل بيمين المدعي عليهم ورثه عبد (...) علي نفي العلم بحيازه المسندات؟ فقرر قبوله بتوجيه اليمين للمدعي عليهم علي نفي العلم بحيازه اصول المستندات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليهم باداء اليمين في الجلسه القادمه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليهم اصاله:" (...)و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...)"، وحضر وكيل المدعي عليهم:" (...)". هذا وتشير الدايره الي انها عدلت عن توجيه اليمين، ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليهم بتسليم اصول صكوك الاراضي، واصول المستندات، والتي تخص الموردين المثبته بياناتها في وقايع الحكم، وحيث اجمل المدعي عليهم اجابتهم في الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وعدم الاختصاص النوعي، وعلم المدعيه ان ورثه المرحوم (...) ليسوا مهنيين، ولا يعلموا شييا عن مهنه والدهم، فان رفع الدعوي ضدهم من قبيل الكيديه فقط، وزيف المدعيه في ادعاءها بتناقضها في الطلبات، اضافه الي طلبات جديده لمستندات مبهمه وغير مفهومه، وبما انه تبين للدايره بعد فحصها لما قدمته المدعيه ان بيناتها غير كافيه ولا يمكن الاعتماد عليها لاثبات ما ادعت به من ان المستندات لدي ورثه المصفي (...)، وبما ان هذه الدعوي لم تكن مصحوبه ببينه تبين صحتها، وحيث ان الحق لا يقوم الا علي بينه موصله للحق ومظهره له وكاشفه عنه، ومن يدعي خلاف الاصل فعليه هو عبء اثبات ما يدعيه، لان تكليف المدعي بنفي خطاه متعذر وعسير، وقد نصت قواعد الشريعه علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه، ولان الدايره ثبت لديها بحسب ما قدمته المدعيه من اوراق ان صور المستندات التي يطالب باصولها هي بحوزته وعليه فيمكنه من خلال الجهات المعنيه استخراج اصول المستندات من مظانها دون تكليف من قد يتعذر تكليفه بها. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٠٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه (تحت التصفيه) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بتسليم اصول صكوك الاراضي واصول المستندات، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والذي تلخص في ان وصف الدعوي بالكيديه غير صحيح فالمدعي يطلب اصول الصكوك لاستكمال اعمال التصفيه، والمدعي عليهم هم ورثه (...) ولم ينكروا الدعوي، والمدعي عليه (...) لم يلتزم بما تعهد به سابقا، ولم وتمنح الدايره الورثه فرصه البحث عن الصكوك المطلوبه، والمدعي هو المصفي الحالي والمعين من قبل الدايره الخامسه بعد وفاه المصفي (...)، واستكمالا لتحديث صكوك العقارات التي تقدم بها فان الامر متوقف علي تسليم اصول هذه الصكوك له، وطلب وكيل المدعي نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والزام المدعي عليهم بتسليم المصفي الحالي (...) اصول صكوك العقارات الخاصه بشركه (...) التجاريه (تحت التصفيه). الاسباب: اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٤٦٤١٢٨ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٠٦١ القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.