moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439173836 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (اطراف الدعوي شركاء في شركه مضاربه نشاطها طبي، وبموجب الشراكه قامت المدعيه بدفع راس مال قدره (100،000) مايه الف ريال للمدعي عليه، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (36،000) سته وثلاثون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل بالاستثمار، ولم يدفع للمدعيه اي من الربح، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/ 09/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الداير تاجيل القضيه لابلاغ المدعي عليه وتمكينه من الجواب علي الدعوي. وفي جلسه 02/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وقد افاد وكيل المدعيه بانه قدم الكترونيا عن طريق النظام نسخه من التحويلات البنكيه الصادره من زوج المدعيه لحساب الوسيط (...) وحوالات اخري صادره من حساب الوسيط لحساب مؤسسه المدعي عليه، وبسؤاله عما ورد في الصحيفه من شهاده الشهود، فافاد بان لديه شهود يشهدون علي صحه ما جاء في الدعوي، وعليه جري افهامه بتقديم الشهاده مكتوبه ومتضمنه بيانات الشاهد وموقعه منه عن طريق النظام، فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 28/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وعن طريق المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه ما يثبت تسليم المال للمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال.