moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه(...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تم التعاقد مع المدعي عليه بعقد اتفاق تمويل واستثمار بتاريخ ١٤٢٦/ ٢/ ٥ ه و حيث ان المدعي عليه مبرم لعقد مع مؤسسه تعمل في مجال الاتصالات والالكترونيات وتملك الخبره في مجال الاسهم والعقارات ومختلف الاستثمارات المتنوعه وحيث تم استثمار جزء من اموال المدعي ليقوم الطرف الثاني باستثمارها علي شكل اسهم قيمه السهم ثمانيه الاف وخمسمايه ريال. وتم دفع تسعه وخمسون الف وخمسمايه ريال وحدد موعد الاستحقاق بتاريخ ٥/٥/١٤٢٦ ه . لذلك نطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والذي مقداره تسعه وخمسون الف وخمسمايه ريال اضافه الي قيمه الارباح من تاريخ ٢/٥/١٤٢٦ه الي تاريخ ٥/٥/١٤٢٦ ه مبلغ وقدره مايه وسبعه عشر الف وستمايه ريال (١١٧٦٠٠)، كما طلب اتعاب المحاماه. وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٦/١٣ه، تبين حضور الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه دعواه طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٩.٥٠٠ ريال) مع الحكم بالارباح واتعاب المحاماه وبينته علي ذلك سند القبض وعقد الاتفاق ويطلب الاجابه من المدعي عليه طلب الامهال، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/١١ه حضر الطرفان وكاله ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بقولها ((ما ذكره وكيل المدعي في لايحه الدعوي من انه قد سبق ان ابرم موكله مع موكلي عقد المضاربه فصحيح الا ان عقد المضاربه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب ان المدعي لم يقم بتسليم موكلي مبلغ المضاربه المتفق عليه بالعقد وما استند عليه وكيل المدعي من سند القبض وسند الحواله فغير صحيح حيث ان سند القبض قد تم توقيعه من قبل موكلي تجاه المدعي الا ان المدعي لم يقم بتحويل المبلغ لموكلي وانما قام بتحويل ذات المبلغ لاخ موكلي (...) وقام بابرام عقد وساطه بين المدعي (...)علي ان يقوم (...)بالوساطه لدي الشركات الاستثماريه لاستثمار المبلغ المحول له من قبل المدعي ، وقد سبق ان رفع المدعي دعواه ضد سعود السبيعي وتم الفصل فيها برد الدعوي ، واطلب برد دعوي واتعاب المحاماه )) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ: ١٤٤٢/٠٨/١٧ه جاء فيها: ( ما ذكره المدعي عليه بالجلسه الثانيه بتاريخ١١/٨/١٤٤٢ه حول كون العقد عقد مضاربه فذلك غير صحيح وانما العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه عقد تمويل واستثمار وذكر محامي المدعي عليه "ان موكله لم يستلم اي مبالغ ولذلك فان العقد لم يدخل حيز التنفيذ" فذلك غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه استلم المبالغ عن طريق حواله وارده الي حساب اخيه وبتوجيه منه بمبلغ وقدره (٥٩,٥٠٠) تسعه وخمسون الف وخمسمايه ريال وبموجب هذه الحواله حرر المدعي عليه سند قبض موقع منه وبختم مؤسسته , وكما ذكر محامي المدعي عليه:" انما قام المدعي بتحويل ذات المبلغ لاخ موكلي (...) وقام بابرام عقد وساطه بين المدعي (...)علي ان يقوم (...)بالوساطه لدي الشركات الاستثماريه لاستثمار المبلغ المحول له من قبل المدعي" فذلك غير صحيح حيث ان عقد الوساطه المبرم بيني وبين اخ المدعي عليه مختلف شكلا وموضوعا عن العقد محل الدعوي حيث ان مبلغ الاستثمار في العقد المبرم مع اخ المدعي عليه هو عقد وساطه بمبلغ وقدره (٧٦,٥٠٠) سته وسبعون الف وخمسمايه ريال وحرر لاجل ذلك العقد سند قبض بتوقيع اخ المدعي عليه سعود وختم مؤسسته وذلك يثبت عدم صحه ما ذكره المدعي عليه ان مبلغ الحواله يخص عقد الوساطه لاختلاف المبلغ)، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها علي ما جاء في رده علي دعوي المدعي، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٠٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم ذكر وكيل المدعي بانه لا يعلم عن الارباح شييا ولا يعلم عن اقامه المدعي عليه لاي عمل لما يخص عقد المضاربه ثم اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم راس المال المسلم اليه مع الارباح واتعاب المحاماه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه ابرام العقد وتوقيع سند القبض، ودفع بعدم تسليم المدعي لمبلغ الشراكه، كما افاد بان المدعي قد قام بتحويل مبلغ لاخ المدعي عليه (...)لعقد اخر يربط المدعي بالمدعو (...)، وحيث تم تحرير سند للقبض بين المدعي والمدعي عليه بمبلغ الشراكه، فان ذلك يثبت استلام المدعي عليه لمبلغ الشراكه، كما انه بالاطلاع علي تاريخ الحواله والمحوله لاخ المدعي عليه تبين للدايره انه تم تحويل المبلغ في ذات اليوم الذي تم فيه تحرير سند القبض من قبل المدعي عليه، مما يؤيد استلام المبلغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود علاقه تعاقديه بين المدعي واخ المدعي عليه حيث ان المدعي عليه قد قام بتحرير سند القبض والذي يفيد استلام المبلغ محل الدعوي، كما ان المدعي قد ابرز للدايره كشفا للحساب يفيد تحرير شيك بقيمه العقد المبرم بين المدعي واخ المدعي عليه في ذات تاريخ العقد المبرم بينهما، واما عن طلب المدعي الارباح فقد ذكر انه لا يعلم شييا عنها، وقد انكر المدعي عليه العمل بناء علي انكاره استلام المبلغ، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي في طلب الارباح لعدم البينه، واما عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المدعي عليه قد احوج المدعي الي الشكايه، والي توكيل من يترافع عنه في هذه القضيه، كما قد ظهر للدايره ان المدعي عليه قد ماطل المدعي في اعطاء حقه الظاهر، فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه مبلغ وقدر ٥.٩٠٠ ريال ، بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...)سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره ٥٩.٥٠٠ريال كما الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٥.٩٠٠ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس لدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٥٩.٥٠٠ ريال يمثل راس مال الشراكه وكذلك الارباح. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٩/٩/١٤٤٢ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٨٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي : بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري: (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ٥٩.٥٠٠ تسعه وخمسون الفا وخمسميه ريال كما الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٥٩٠٠ خمسه الاف وتسعميه ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)