tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-08 document_type=ruling entity=document_number:2b781951-c508-4b13-bd8f-e32df481580f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5205 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للزراعه، لصاحبها: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 12/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا
عبد السلام بن عبد الله المطرودي عضوا
مصعب بن سليمان الوابل عضوا
وعبد الرحمن بن محمد المريعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 08/07/1439ه، وبعد الاطلاع علي الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) للزراعه – سجل تجاري رقم (...) – لصاحبها: (...) – سجل مدني رقم (...) – تضمنت: ان المدعي عليها لديها مشروع زراعي (انشاء بيوت محميه)، وقد اتفق المدعي مع المدعي عليها بموجب العقدين المؤرخين في 27/06/2016م علي ان يساهم المدعي معها باربعه اسهم قيم السهم الواحد (48.000) ريال مقابل ارباحا شهريه، الا ان المدعي عليها توقفت عن صرف الارباح كما لم تعد راس المال، وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس مال البالغ (192.000) ريال. 
وبعد قيد الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث تم شطب الدعوي بتاريخ 19/07/1439ه، وبعد مراجعه المدعي تم تحديد موعد لنظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله (...)، ورات الدايره الفصل في موضوع الاختصاص.
(الاسباب)
بما ان بحث الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما جاء في الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار وكذلك الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه وفق ما تضمنته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي العقدين اللذين اشار اليهما المدعي في دعواه تبين لها ان العقد الاول هو عقد ايجار محميات زراعيه قام المدعي عليه بموجبه بتاجير عدد اربعه بيوت محميه علي المدعي، اما العقد الثاني فهو عقد تشغيل محميات يقوم بموجبه المدعي عليه بتشغيل المحميات التي استاجرها المدعي بموجب العقد الاول ويقصد بالتشغيل وفق ما ورد في العقد ان يلتزم المدعي عليه بكافه المصاريف المتعلقه بالتشغيل والعماله والصيانه والتسويق ويحصل مقابل ذلك علي نسبه 35% من اجمالي قيمه انتاج البيت المحمي، وبما ان المدعي عليه لم يمارس عملا تجاريا في كلا العقدين، حيث ان المدعي عليه في العقد الاول مؤجر لبيوت محميه في مشروعه الزراعي الذي يملكه وهذا يعد من قبيل تاجير العقار، كما ان المدعي عليه في العقد الثاني هو شريك مع المدعي – بغض النظر عن صحه الشراكه من الناحيه الشرعيه من عدمها – في استثمار بيوت محميه وهذه الشراكه تعد من قبيل الشراكه في العقار المعين، وبما ان تاجير العقار والشراكه في استثمار عقار معين لا يعدان من الاعمال التجاريه، وبما ان المحكمه التجاريه انما تختص بنظر الدعوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه، وهو ما لم ينطبق علي المدعي عليه في هذه الدعوي وفق ما تقدم بيانه؛ فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها عن اختصاص المحاكم الاخري..."، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الرحمن بن محمد المريعي 
عضو 
مصعب بن سليمان الوابل 
عضو 
عبد السلام بن عبد الله المطرودي
رييس الدايره
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح

الحكم في القضيه رقم 225 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للزراعه، لصاحبها/ (...)
سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح بن عبد الله العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 27/11/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 29/12/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 5205 لعام 1439ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني (...) ضد/مؤسسه (...) للزراعه لصاحبها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
سليمان بن صالح بن عبد اﷲ العريني 
عضو 
محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع