moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571211990 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: الاسباب: لما كان المدعي: يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه:م بدفع مبلغ مقداره (1,000,000) مليون ريال يمثل جزءا من الاتعاب المستحقه له عن عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي عليه:م؛ وبما ان الدايره سبق وان نظرت موضوع المطالبه براس المال؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه- والماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) – والتي نصت علي: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. ، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي عليه:م يقرون بصحه العلاقه التعاقديه وينكرون استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبه، متمسكين بان الثابت حسب الاتفاق المبرم بين الاطراف ان النسبه مشروطه مقابل تقديم الدعوي والمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات حتي صدور الحكم لصالح المدعي: وهو امر لم يتم تنفيذه، وان الدفعه المقدمه هي التي اتفق الاطراف علي عدم استردادها باي حال هي التي تكون مقابل الدراسه والتحضير والاستعداد، وبما ان المدعي: طلب اتعاب المحاماه، وقدم في سبيل اثبات دعواه صك الحكم الصادر من الدايره بالحكم لصالح المدعي عليه:م في الدعوي الاصليه، وعقد المحاماه المبرم بين اطراف الدعوي، وبما ان المدعي: يستند في دعواه هذه بالبند الثامن من العقد والذي نص علي: التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول اجره اتعابه بنسبه (10%) من راس المال والارباح المتحصله منه التي يتم تحصيلها من المدعي عليه: والبند الثاني عشر منه والذي نص علي: تنازل الطرف الثاني عن مطالبته لخصمه او صلحه معه او رغبته في انهاء موضوع العقد لاي سبب كان بعد بدء الطرف الاول في العمل لا يسقط حق الطرف الاول المتعلق بالاتعاب بجميع دفعاته ، ولما كان العقد لم ينص علي مبلغ مقطوع بشان اتعاب المطالبه بالارباح كما انها غير معلومه وغير محدده المقدار ولم يثبت المطالبه بها واستحقاقها قضاء، وبما ان من المتعذر تحديدها وفقا لما سبق، واستنادا علي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه والتي نصت علي: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعذر اعمال البند التعاقدي بشان استحقاق الارباح، وتعمل سلطتها في تقدير الاتعاب وفقا للضوابط الوارده في الماده، وبما ان المدعي: لم يقدم ما يثبت شروعه في المطالبه بالارباح بها علي وجه يمكن معه وضوح معالمها ومدي واستحقاقها، كما انه لم يقدم جهدا مبذولا منه مستحقا للتقدير علي وجه الاستقلال لا سيما مع ارتباط موضوع راس المال بالارباح وان المدعي: سبق وان طالب باتعابه عن المطالبه براس المال وحكم له مقابلها، وبما ان المدعي عليه:م يتمسكون بشمول الدفعه المقدمه للدراسات المعده من المدعي:، ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه في عدم شروع المدعي: في المطالبه بالارباح ما اورده من تقديمه طلب الارباح امام هذه الدايره في الدعوي الاصليه؛ ذلك ان جاء طلبا مجردا وذلك بالمطالبه بالزام المدعي عليه:ا بالافصاح عن الارباح الناتجه عن راس المال، وبالتالي لا يثبت به جهد مستقل. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم (4571211990)والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571211990 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4531125650) وتاريخ 1445/12/04ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي: يطالب بالزام المدعي عليه:م بدفع اتعاب المحاماه للقضيه المقيده برقم: (439188525) وتاريخ 1443/08/17ه بمبلغ قدره (1,000,000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي:) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1445/06/25ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: ما ذكرته الدايره من ان موكلي لم يشرع في المطالبه بالارباح سوي طلبه المقدم للدايره في الدعوي الاصليه بطلب الافصاح عن الارباح الناتجه عن راس المال وان ذلك لا يثبت به جهد مستقل فهذا غير صحيح، ويتعارض مع ما اثبتته الدايره في الصك الصادر منها في الدعوي الاصليه برقم: (4430162289) وتاريخ 29 / 3/ 1444ه والذي نص في الصفحه رقم (2) السطر رقم (9) علي (لذا يؤكد علي طلبهم بالزام المدعي عليه: ... والافصاح عن مقدار الارباح بعد تنميتها خلال عشر سنوات وتسليمها لموكلي) كما ان الدايره في الصك الصادر منها في الدعوي الاصليه الصفحه رقم (2) عند تسبيب الحكم رات تاجيل المطالبه والفصل في الارباح الي حين الانتهاء من دعوي اثبات راس المال واستلامه. ثانيا: ان ما اوردته الدايره في تسبيبها من ان العقد لم ينص علي مبلغ مقطوع بشان اتعاب المطالبه بالارباح كما انها غير معلومه وغير محدوده المقدار فهذا غير صحيح، فالعقد نص صراحه في البند (8) علي ان اجره اتعاب موكلي تمثل نسبه عشره بالمايه من الارباح، كما ان الماده (26) من نظام المحاماه والتي اوردتها الدايره في تسبيبها تضمنت ان للمحكمه تقدير الاتعاب بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ثالثا: ان ما اوردته الدايره في تسبيبها من ان موكلي لم يقدم جهدا مبذولا منه مستحقا للتقدير علي وجه الاستقلال لا سيما مع ارتباط موضوع راس المال بالارباح وان المدعي: سبق وان طالب باتعابه عن المطالبه براس المال وحكم له مقابله فهذا لا يتوافق مع حقيقه الامر، فراس المال محدد مقداره ومحدده اتعابه وسبق الحكم فيها ولا ارتباط بينها وبين اتعاب المطالبه بالارباح. ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1446/02/03ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم واضاف في هذه الجلسه بما اشار اليه من قرار المحكمه العليا (الحاقا للايحه الاعتراضيه المقدمه بالطلب رقم (4610036087) وتاريخ 4/1/1446ه فاني ارغب اضافه ما يلي : ان عقد اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه:م تم علي ما نسبته (10) % من اجمالي المبلغ المطالب به، ولكون موكلي طالب بالمبلغ قضاء ولم يفرط او يقصر فيما تم الاتفاق عليه، وان عدم استمراره في العمل المناط به راجع الي فسخ المدعي عليه:م لوكالاتهم الممنوحه له، وحقيقه العقد بين موكلي والمدعي عليه:م عقد علي عمل محدد، وبعوض معلوم محدد نسبته، وقد تعاقد عليه موكلي والمدعي عليه:م بشروط ملزمه بينهم، لم تجز لاحد منهم فسخ العقد بغير سبب مشروع، ولما تضمنه المبدا القضايي رقم (199) من المبادي والقرارات القضاييه، المبني علي قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (284/3) وتاريخ 22-3-1425ه، من ان فسخ الاتفاق الناتج عنه عمل لا يكون الا برضا الطرفين، ولما تضمنته الماده (26) من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه من ان اتعاب المحامي وطريقه دفعها تحدد باتفاق يعقده مع موكله، وان الاتعاب تقدر من المحكمه في حالات محدده منها اذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل انهاء ما وكل فيه، ولا يوجد سبب مشروع لعزل موكلي عن اكمال العمل المتفق عليه، ولما قررته الدايره الثالثه بالمحكمه العليا في احد القرارات الصادره منها رقم (5183327) وتاريخ 3-1-1443ه، من ان عقد المحاماه المبرم بين طرفين يكيف علي انه عقد وكاله علي عمل محدد بعوض، وليس عقد جعاله، ولان تكييف محكمه الدرجه الاولي يعد مخالفه للمبدا القضايي الصادر من المحكمه العليا المشار اليه، لما تضمنته الماده (40) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض من ان مخالفه الحكم لمبدا قضايي صادر من المحكمه العليا، او اخذت به احدي دواير المحكمه العليا في قضايا سابقه، يعد مخالفه للنظام وفقا للفقره (1) من الماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي عدم صحه الحكم .لذا اطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه رقم 4531125650 وتاريخ 4/ 12/1445ه والحكم لموكلي بالاتعاب المتفق عليها وهو المبلغ المدعي به وقدره مليون ريال.) فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في هذه الجلسه وبما اشار اليه من مبدي قضايي؛ اذ ان ما اورده ما هو الا تكرار لما تم عرضه امام محكمه درجه اولي وان ما ذكرته الدايره في حكمها من اسباب كفيله وكافيه بالاجابه عما اثاره المستانف؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4531125650 وتاريخ 04 /12 /1445ه والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.