tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / financial_crimes

دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

sama_gov_sa · guide · processed · 33 chunks

date_gregorian=2025-12-31 date_hijri=1447-07-11 document_type=guide entity=document_number:472039915 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=financial_crimes validity=valid validity_confidence=0.6
ا. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا الدليل– المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح | التعريف
مخاطر/ المخاطر | مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح.
الدليل | دليل تقييم مخاطر الاعمال المرتبطه بغسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح.
المؤسسه الماليه/المؤسسات الماليه | كل مؤسسه ماليه مشموله بتنظيم ورقابه واشراف البنك المركزي ومكلفه بتطبيق متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح وفقا لاحكام الانظمه والتعليمات ذات الصله.
مخاطر الاعمال | المخاطر ذات الصله باعمال المؤسسه الماليه وفقا لطبيعه انشطتها وحجم عملياتها.
النهج القايم علي المخاطر | تحديد وفهم وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسه الماليه، واتخاذ تدابير واجراءات متناسبه مع مستوي تلك المخاطر؛ للتخفيف منها بفعاليه وكفاءه.
تقييم مخاطر الاعمال | عمليه تعني بتحديد وفهم مستوي المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسه الماليه وفقا لطبيعه انشطتها وحجم عملياتها.
تقييم مخاطر العميل | عمليه تعني بتحديد وفهم مستوي المخاطر التي قد يشكلها كل عميل علي المؤسسه الماليه، سواء كان شخصا طبيعيا ام شخصا اعتباريا.
المخاطر المتاصله | مستوي المخاطر قبل تطبيق اي تدابير وقاييه او تدابير تخفيف المخاطر.
النظم الرقابيه الداخليه | مجموعه السياسات والاجراءات والضوابط المعتمده لتخفيف مخاطر الاعمال.
التدابير الوقاييه وتدابير تخفيف المخاطر | الضوابط والاجراءات المعتمده للحد من احتماليه وقوع المخاطر او تقليل اثار تحققها.
المخاطر المتبقيه | مستوي المخاطر الذي يظل قايما بعد تنفيذ التدابير الوقاييه وتدابير تخفيف المخاطر بفعاليه.
مستوي تقبل المخاطر | مستوي المخاطر الذي تكون المؤسسه الماليه قادره علي تحمله او القبول به في سياق تطبيق النهج القايم علي مخاطر الاعمال.
مخاطر العملاء | التهديدات ومواطن الضعف المرتبطه بقاعده عملاء المؤسسه الماليه، والتي قد تنشا نتيجه لطبيعه عملايهم وانشطتهم او سلوكهم المالي او العوامل الجغرافيه المرتبطه بهم.
مخاطر قنوات تقديم المنتجات والخدمات | التهديدات ومواطن الضعف الناشيه عن الاساليب التي تعتمدها المؤسسه الماليه لتقديم منتجاتها وخدماتها.
المخاطر الجغرافيه | التهديدات ومواطن الضعف المرتبطه بالدول او المناطق التي تعمل فيها المؤسسه الماليه او تجري فيها عمليات او تقيم فيها علاقات عمل.
المخاطر الناشيه | التهديدات ومواطن الضعف الجديده او المتطوره التي تظهر نتيجه تغيرات في القطاعات او الانشطه او البييه التشغيليه.
التطورات الجوهريه | اي تغيير يطرا علي عناصر المخاطر ويكون من شانه التاثير بشكل جوهري علي مستوي المخاطر بحيث يستلزم اعاده تقييم المخاطر والتدابير الوقاييه المعتمده.

المصطلح

التعريف

ب. يكون لباقي الالفاظ والعبارات الوارده في الدليل، المعاني المحدده لها الوارده في
نظام مكافحه غسل الاموال
و
لايحته التنفيذيه
، و
نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله
و
لايحته التنفيذيه
، و
دليل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
، واي تعديلات لاحقه علي تلك الانظمه والتعليمات، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ا. | يهدف الدليل لتوضيح التزامات المؤسسه الماليه المتعلقه باجراء تقييم مخاطر الاعمال وتحديد تلك المخاطر وفهمها وتقييمها في كافه مجالات عملها، ويتضمن الدليل تعليمات محدده وواضحه وعمليه للمؤسسه الماليه لدعم الوحده المختصه لديها بتنفيذ الاعمال المرتبطه بالدليل بشكل يومي؛ للتحقق من التنفيذ المناسب والفعال للتعليمات ذات الصله بتقييم المخاطر بما يتماشي مع المتطلبات النظاميه.
ب. | تهدف عمليه تقييم مخاطر الاعمال علي تعرف المؤسسه الماليه المنهجي علي المخاطر المرتبطه بعملياتها ومنتجاتها وخدماتها وقاعده عملايها ونطاقها الجغرافي، وتقييمها وفهمها، وتمكن هذه العمليه المؤسسه الماليه من تقدير احتمال واثر المخاطر وغيرها من مخاطر الجرايم الماليه، ووضع وتنفيذ تدابير مناسبه لتخفيف المخاطر، بما يسهم في الامتثال للمتطلبات الرقابيه مع الحفاظ علي نزاهه المؤسسه الماليه وسمعتها، كما يدعم تقييم مخاطر الاعمال اتخاذ قرارات فعاله، وتخصيص موارد بشريه وتقنيه مناسبه، وتحسين اطر اداره المخاطر، وتعزيز نهجا وقاييا للحد من احتماليه وقوع او تقليل اثر الجرايم الماليه.
ج. | علي المؤسسه الماليه التاكد من عدم الخلط بين عمليه تقييم مخاطر الاعمال وتقييم مخاطر العميل، اذ تعني العمليه الاولي بتحديد وفهم مستوي المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسه الماليه وفقا لطبيعه انشطتها وحجم عملياتها، في حين تعني العمليه الثانيه بتحديد وفهم مستوي المخاطر التي قد يشكلها كل عميل علي المؤسسه الماليه، سواء كان شخصا طبيعيا ام شخصا اعتباريا.
د. | تمر عمليه تقييم مخاطر الاعمال بعدد من المراحل الموضحه في
الفصل الثالث
التي يتعين علي المؤسسه الماليه تنفيذها، وتتمثل مخرجات التقييم الفعال للمخاطر في تصنيف المخاطر المحدده الي فيات مختلفه مثل مرتفع، متوسط، منخفض، او مزيج هذه الفيات (علي سبيل المثال: متوسط-مرتفع، متوسط-منخفض).
ه. | يجب ان تكون عمليه تقييم المخاطر التي تقوم بها المؤسسه الماليه فعاله ومعقوله وموثقه كتابيا توثيقا فعالا ووافيا، كما يجب ان يبين التقييم صراحه الاسس والادله والمعلومات التي استندت اليها المؤسسه الماليه، مع الاشاره الي المصادر التي تم الاعتماد عليها كالمصادر الخارجيه او المصادر الداخليه.

تسري احكام الدليل علي المؤسسات الماليه.

2.1 | علي المؤسسه الماليه اجراء تقييم مخاطر الاعمال، كعنصر اساسي من عناصر النهج القايم علي المخاطر، ويجب ان يمكن هذا التقييم المؤسسه الماليه من اجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطه بانشطتها التجاريه، وقاعده عملايها، ومنتجاتها، وخدماتها، وتعرضها الجغرافي، وقنوات تقديم الخدمات؛ وذلك لتحديد وقياس وفهم المخاطر المتاصله والمتبقيه التي تواجهها.
2.2 | علي المؤسسه الماليه توثيق تقييم مخاطر الاعمال والاعتماد عليه كعنصر اساسي يساعدها في فهم المخاطر التي قد تتعرض لها في اعمالها، وتحديد كيفيه التخفيف من المخاطر بفعاليه من خلال النظم الرقابيه الداخليه، وتحديد المخاطر المتبقيه واي ثغرات في الضوابط التي ينبغي معالجتها، وتحديد مستوي تقبلها للمخاطر واولوياتها وفقا لذلك.
2.3 | علي المؤسسه الماليه التاكد من ان تقييم مخاطر الاعمال تم تطويره خصيصا وفقا لطبيعه انشطتها وحجم عملياتها، وان يراعي فيه العوامل والمخاطر الخاصه بسياق اعمال المؤسسه الماليه وتلك المخاطر المرتبطه بالدول التي تمارس فيها اعمالها، اذ ان اي تقييم عام لمخاطر الاعمال لا يتم تطويره وتكييفه وفقا لطبيعه اعمال المؤسسه الماليه واحتياجاتها ولا يراعي العناصر الاساسيه الوارده في الدليل؛ لن يستوفي الحد الادني من المتطلبات اللازمه علي المؤسسه الماليه.
2.4 | يمكن للمؤسسه الماليه تعريف وتقييم المخاطر بطرق واساليب متعدده، علي سبيل المثال لا الحصر، اتباع اسلوب تقييم احتماليه وقوع الحدث، او تقييم الاحتماليه والنتايج المحتمله معا، او التقييم بناء علي جوانب الضعف والتهديد والاثر، او التقييم القايم علي تحليل اثر عدم اليقين بشان الحدث. وبصرف النظر عن المنهجيه المختاره؛ يجب ان تكون المؤسسه الماليه قادره علي اثبات مناسبه وفعاليه المنهجيه المعتمده لديها للبنك المركزي، وان تكون تلك المنهجيه مناسبه وملاءمه لاحتياجاتها وطبيعه اعمالها.
2.5 | علي المؤسسه الماليه تحديث تقييم مخاطر الاعمال فور ظهور اي عنصر خطر جديد او متزايد، بما في ذلك التغييرات الجوهريه في شريحه العملاء، والمنتجات، والخدمات، والمعاملات، وقنوات التسليم، وممارسات العمل، والتقنيات، والمتطلبات التنظيميه، او نقاط الضعف الجوهريه في التدابير الوقاييه وتدابير تخفيف المخاطر.
2.6 | علي المؤسسه الماليه ان تخضع تقييم مخاطر الاعمال لعمليه تدقيق مستمره مستقله من قبل مدقق مستقل، وبحد ادني مره واحده سنويا، علي ان يشمل التدقيق تقييم المنهجيه وجوده البيانات وفعاليه الضوابط والتدابير الوقاييه، وان يتم الرفع بنتايج التدقيق لمجلس الاداره او الاداره العليا –بحسب الاحوال– لمناقشتها ومعالجه اوجه القصور ومجالات التطوير.
2.7 | علي المؤسسه الماليه توفير تقييم مخاطر الاعمال للبنك المركزي بشكل مكتوب فور طلبه، وان يتضمن تقريرا تنفيذيا وملاحق مفصله تتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر.
2.8 | علي المؤسسه الماليه التي تكون جزءا من مجموعه ان تجري ايضا تقييما فرديا لمخاطرها، والا تعتمد فقط علي تقييم مخاطر الاعمال علي مستوي المجموعه فقط.
2.9 | علي مجلس الاداره او الاداره العليا –بحسب الاحوال– لدي المؤسسه الماليه مراجعه تقرير مخاطر الاعمال بصوره سنويه؛ لضمان توافقه مع مستوي تقبل المؤسسه الماليه للمخاطر والموارد البشريه والتقنيه المخصصه لذلك، وذلك دون الاخلال بتعليمات البنك المركزي الاخري ذات العلاقه، ومنها المتطلبات في شان رفع تقرير ربعي بشان مخاطر المؤسسه الماليه.
2.10 | لا يهدف الدليل الي تشجيع المؤسسه الماليه علي التحوط غير المبرر من المخاطر، وهي ممارسه تقوم من خلالها المؤسسه الماليه بانهاء او تقييد علاقات العمل مع عملاء او فيات من العملاء علي نحو شامل او مفرط وغير مبرر لتجنب المخاطر بدلا من ادارتها وفق نهج قايم علي المخاطر، وعلي المؤسسه الماليه اداره المخاطر وتطبيق التدابير الوقاييه وتدابير تخفيف المخاطر التي تتناسب مع مستوي تقبلها للمخاطر.
2.11 | يجب علي المؤسسه الماليه التحقق من ان يفي تقييم مخاطر الاعمال بجميع المعايير الاتيه –كحد ادني–:
 | ا. | ان يكون مكتوبا ومعتمدا من مجلس الاداره او الاداره العليا –بحسب الاحوال–.
 | ب. | شمول جميع العوامل والمخاطر المرتبطه باعمال المؤسسه الماليه.
 | ج. | تغطيه المخاطر لكافه العناصر المحدده في الدليل.
 | د. | التمييز بوضوح بين مخاطر غسل الاموال ومخاطر تمويل الارهاب ومخاطر تمويل انتشار التسلح.
 | ه. | مراعاه المصادر الخارجيه عاليه المستوي كالتقييم الوطني للمخاطر والتقييم القطاعي للمخاطر.
 | و. | ان يحدد التقييم الاولويات في معالجه المخاطر وفقا لمستوي الخطوره وتاثيرها علي استمراريه الاعمال.
 | ز. | ان يكون محدثا بصوره مستمره، وبحد ادني مره واحده سنويا؛ ما لم يطرا حدث محفز وفق حكم الفقره (2.5).

3.1.1. | كجزء من عمليه تقييم المخاطر، علي المؤسسه الماليه تقييم المخاطر المتاصله عبر جمع البيانات والمعلومات من مصادر متعدده خارجيه وداخليه، ويجب ان تتم تلك المرحله بطريقه متكامله، بمشاركه الادارات المعنيه في المؤسسه الماليه؛ لضمان فهم شامل لمصادر المخاطر المحتمله.
3.1.2. | علي المؤسسه الماليه الاعتماد علي مصادر موثوقه لجمع البيانات والمعلومات لضمان الفهم الدقيق للمخاطر، ومن تلك المصادر علي سبيل المثال لا الحصر:
 | - المصادر الخارجيه ذات العلاقه:
 | | ا. | التقييم الوطني للمخاطر الخاص بالمملكه.
 | | ب. | المخاطر المحدده من قبل اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال واللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله.
 | | ج. | تقييمات المخاطر التي تجريها الجهات الرقابيه والسلطات المختصه في المملكه.
 | | د. | التعليمات الصادره عن البنك المركزي.
 | | ه. | التعاميم والارشادات الصادره عن الجهات الرقابيه والسلطات المختصه.
 | | و. | الارشادات والانماط والتقييمات الدوليه.
 | | ز. | المعلومات الصادره عن الهييات المهنيه القطاعيه.
 | | ح. | القوايم السوداء، القوايم الرماديه، وقوايم العقوبات الدوليه.
 | | ط. | تقييمات مخاطر موضوعيه تجريها الجهات الرقابيه او السلطات المختصه.
 | | ي. | التقييمات الوطنيه للمخاطر في مناطق اخري ذات ارتباط باعمال المؤسسه الماليه.
 | - المصادر التشغيليه الداخليه ذات العلاقه:
 | | ا. | بيانات العملاء: الاعداد، والانواع، والمواقع الجغرافيه.
 | | ب. | بيانات المستفيد الحقيقي لعملاء المؤسسه الماليه.
 | | ج. | نتايج تحليل العمليات غير العاديه او المشبوهه.
 | | د. | ملاحظات/نتايج المدققين الداخليين والخارجيين.
 | | ه. | حجم العمليات.
 | | و. | نسبه العمليات النقديه.
 | | ز. | نطاق المنتجات وخصايصها.
 | | ح. | تقارير اداره الالتزام ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 | | ط. | التعرض لقطاعات/صناعات معينه.
 | | ي. | حجم عمليات الشخص الاعتباري.
 | | ك. | الاستعانه باطراف ثالثه.
 | | ل. | التعاملات التي تتم عن بعد ودون حضور العميل شخصيا.

3.2.1 | | علي المؤسسه الماليه تحليل البيانات والمعلومات الكميه والنوعيه عند تقييم عوامل المخاطر المتاصله ضمن اطار تقييم مخاطر الاعمال، ويجب مراعاه فيات المخاطر الرييسه الاتيه:
 | ا. | المخاطر الهيكليه: المخاطر الناشيه عن هيكل ملكيه المؤسسه الماليه، واطار الحوكمه فيها، وتعقيد عملياتها، وما قد يترتب علي ذلك من تاثير في قابليتها للتعرض للمخاطر.
 | ب. | مخاطر العملاء: مستوي المخاطر الناشي عن قاعده عملاء المؤسسه الماليه، مع مراعاه عوامل مثل نوع العميل، والقطاع/النشاط، والطبيعه النظاميه، وانماط التعامل، وامكانيه التعرض لاشخاص او كيانات عاليه المخاطر.
 | ج. | مخاطر المنتجات والخدمات والعمليات: المخاطر المرتبطه بطبيعه المنتجات والخدمات المقدمه، فضلا عن تعقيد وحجم وطبيعه العمليات، وما قد يتيحه ذلك من فرص للانشطه الماليه غير المشروعه.
 | د. | مخاطر قنوات تقديم الخدمات: المخاطر الناشيه عن اساليب وقنوات تقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك مدي استخدام القنوات الرقميه، والتعاملات عن بعد، او استخدام اطراف ثالثه.
 | ه | المخاطر الجغرافيه: المخاطر المرتبطه بالدول والاقاليم الجغرافيه التي تعمل فيها المؤسسه الماليه او تجري فيها عمليات او تقيم فيها علاقات عمل، ولا سيما في المناطق ذات السياسات والتدابير الضعيفه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح او المعرضه لمخاطر مرتفعه فيما يتعلق بالجرايم الماليه.
 | و. | مخاطر التقنيات الجديده والقايمه: المخاطر المرتبطه باعتماد واستخدام التقنيات الناشيه والقايمه، بما في ذلك نماذج التقنيه الماليه الحديثه، والتي قد تدخل ثغرات جديده او تعزز التدفقات الماليه غير المشروعه، ويتوجب تقييم هذه المخاطر قبل اطلاق اي منتجات او خدمات او ممارسات اعمال جديده او تقنيات جديده او قيد التطوير.
 | ز. | المخاطر الناشيه: تشمل المخاطر الناشيه وكذلك المخاطر القايمه التي تفاقمت حدتها، وقد تشمل التدابير الرييسه لاداره المخاطر الناشيه المراجعه المنتظمه للبيانات الداخليه لاكتشاف الاتجاهات وتهديدات الجرايم الماليه الناشيه، والمتابعه المستمره للمصادر الخارجيه ذات الصله، ويتوجب ان تتضمن عمليات التقييم المستمره ادراج المخاطر الناشيه ضمن المنتجات والخدمات المقدمه.
 | ح. | المخاطر التشغيليه: مخاطر الاثر المحتمل للمنتجات والخدمات وفيات العملاء قبل اطلاق تلك المنتجات او الخدمات.
3.2.2 | | علي المؤسسه الماليه مراعاه ان المخاطر الوارده في الفقره (3.2.1) قد تتداخل فيما بينها وقد تؤدي مجموعه هذه العوامل الي رفع مستوي المخاطر عند اجتماعها.
3.2.3 | | يمكن للمؤسسه الماليه تحديد اوزان مختلفه لعوامل المخاطر بحسب اهميتها النسبيه، وينبغي مراعاه مدي صله كل عامل من عوامل المخاطر بسياق علاقه العمل او المعامله، ومن المرجح ان يختلف الوزن الممنوح لكل عامل بحسب كل منتج، او عميل (او فيه عملاء)، وبحسب كل مؤسسه ماليه، وفي جميع الاحوال، علي المؤسسه الماليه اختيار منهجيه، وتحديد مقياس لتصنيف المخاطر، وتحديد المعايير لتقييم المخاطر والاوزان الترجيحيه.
3.2.4 | | عند ترجيح المخاطر، علي المؤسسه الماليه التاكد مما يلي:
 | ا. | الا يتاثر الترجيح علي نحو غير مبرر بعامل واحد فقط.
 | ب. | الا تؤثر الاعتبارات الاقتصاديه او اعتبارات الربح في تصنيف المخاطر.
 | ج. | الا يؤدي الترجيح الي استحاله تصنيف اي علاقه عمل علي انها عاليه مخاطر.
 | د. | تصنيف الحالات التي تحددها تعليمات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح بوصفها دايما عاليه المخاطر بذات التصنيف.
 | ه. | حوكمه مبررات قرار تجاوز اي درجه مخاطر مولده اليا عبر انظمه مؤتمته، وذلك اذا ما اقتضت الضروره اتخاذ مثل هذا القرار، وان يتم توثيق القرارات ومبرراته.
3.2.5 | | عندما تستخدم المؤسسه الماليه انظمه تقنيه ومعلومات مؤتمته لتحديد درجات المخاطر الاجماليه بغرض تصنيف علاقات العمل او حجم العمليات، وكانت هذه الانظمه مقدمه من مزود خارجي وليست مطوره داخليا؛ فعلي المؤسسه الماليه ان تفهم بشكل كامل منهجيه تصنيف المخاطر التي يقترحها المزود الخارجي، وكيفيه دمجها لعوامل المخاطر للوصول الي تصنيف اجمالي للمخاطر، وان تلبي المنهجيه المستخدمه متطلبات المؤسسه الماليه في تقييم المخاطر ومتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح في المملكه، وان تضمن المؤسسه الماليه دقه الدرجات وانها تعكس فهمها للمخاطر، علي الا يعفي ذلك المؤسسه الماليه من المتطلبات والاشتراطات النظاميه ذات الصله.

3.3.1 | علي المؤسسه الماليه التاكد من وجود اجراءات وضوابط وتدابير مناسبه لاداره مخاطرها التي تم تحديدها، والتخفيف منها بفعاليه، بما في ذلك المخاطر المحدده علي المستوي الوطني، وان تكون تلك الاجراءات والضوابط والتدابير متناسبه مع مستوي المخاطر المحدده لدي المؤسسه الماليه، وخاضعه لمتابعه ومراجعه مستمره؛ لضمان استمرار فعاليتها في اداره مستوي المخاطر المحدد والتخفيف منه.
3.3.2 | علي المؤسسه الماليه مراعاه ان مستوي المخاطر المتاصله يؤثر مباشره علي نوع وحجم الضوابط والاجراءات والتدابير المطبقه، وكذلك علي الموارد البشريه والتقنيه المخصصه لمكافحه المخاطر.
3.3.3 | علي المؤسسه الماليه التحقق من تطبيق الضوابط والاجراءات والتدابير المعتمده للتخفيف من المخاطر واتساقها مع العمليات اليوميه للمؤسسه الماليه، وعليها تقييم مدي كفايه وفعاليه الضوابط والاجراءات والتدابير المعتمده للتخفيف من المخاطر، والقيام برصد مستمر؛ لضمان التطبيق السليم، وتقييم الفعاليه، ومعالجه اي نواقص او فجوات علي وجه السرعه.
3.3.4 | علي المؤسسه الماليه تقييم مستوي وكفايه الضوابط المعتمده للتخفيف من المخاطر بصوره مستمره، وان تشمل عمليه التقييم ما يلي –كحد ادني–:
 | ا. | كيفيه تاثير مستويات المخاطر المتاصله علي نوع ومستويات ضوابط وموارد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح.
 | ب. | الضوابط والاستراتيجيات المعتمده لتخفيف المخاطر.
 | ج. | تحديد نوعيه الضابط (علي سبيل المثال: ما اذا كان الضابط تلقاييا ام يدويا).
 | د. | ما اذا كان قد تم اختبار الضابط من قبل المدقق المستقل.
 | ه. | تحديد مستوي الضابط (علي سبيل المثال: ما اذا كان الضابط اساسيا ام ثانويا).
 | و. | ما اذا كان الضابط قد طبق منذ اكثر من عام.
 | ز. | تحديد طبيعه الضابط (علي سبيل المثال: ما اذا كان الضابط وقاييا كالضوابط التي تعتمدها المؤسسه الماليه للحد من امكانيه استخدام منتجاتها او قنواتها علي نحو قد يزيد من المخاطر وقد يشمل ذلك ضوابط مثل تحديد حدود للعمليات او اشتراط موافقه اداريه للعملاء او المنتجات او الدول عاليه المخاطر، وكذلك تطبيق تدابير العنايه الواجبه المعززه علي عملاء محددين، او ضابط كشفيا كالضوابط التي تعتمدها المؤسسه الماليه بغرض رصد نشاطات العملاء المتصله بالمنتجات او القنوات، وقد يشمل ذلك، المعلومات المرتبطه بكيفيه استخدام المنتجات او القنوات، والمعلومات المرتبطه بمراقبه العمليات، والابلاغ عن العمليات المشتبه بها).

3.4.1 | علي المؤسسه الماليه التحقق من كون المراحل الثلاث السابقه تؤدي الي تحديد المخاطر المتبقيه، وبغض النظر عن مدي فعاليه التدابير الوقاييه وتدابير تخفيف المخاطر المعتمده لدي المؤسسه الماليه، فمن المتصور استمرار المخاطر وعدم استبعادها كليا، وذلك بالنظر الي العوامل الخارجيه والتهديدات المتطوره والمستمره.
3.4.2 | علي المؤسسه الماليه –في هذه المرحله– تقييم ما اذا كانت المخاطر المتبقيه التي تواجهها منسجمه مع مستوي المخاطر الذي تقبل المؤسسه الماليه تحمله في سياق عملياتها، وعدم قيام المؤسسه الماليه بتحمل مخاطر خارج حدود قدرتها وامكانياتها، وادخال التعديلات اللازمه لتعزيز الضوابط حيثما اقتضي الامر.
3.4.3 | علي المؤسسه الماليه –بعد تحديد وتقييم المخاطر المتاصله والتدابير الوقاييه وتدابير تخفيف المخاطر– اعداد خطه عمل شامله تحدد الخطوات الفعليه لمعالجه اي ثغرات في الضوابط والتدابير، وتعزيز عمليات اداره المخاطر، وتدعيم تدابير الالتزام حيثما تتجاوز المخاطر المتبقيه الحدود المقبوله لديها.
3.4.4 | علي المؤسسه الماليه مراجعه خطه العمل وتحديثها بانتظام لضمان تحديد المخاطر الناشيه علي نحو فوري وادارتها بفعاليه ضمن الاطار العام لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح لديها.
3.4.5 | يمكن ان تتضمن عمليه مراجعه خطه العمل المعتمده لدي المؤسسه الماليه علي الخطوات الاتيه:
 | ا. | تعزيز او ادخال ضوابط جديده بما يتسق مع احكام الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.
 | ب. | تعزيز او تحديث النظم الرقابيه الداخليه المعتمده.
 | ج. | تعزيز الموارد البشريه او التقنيه.

3.5.1 | علي المؤسسه الماليه توثيق تقييم مخاطر الاعمال وخطه العمل واعتمادهما ومراجعتها بصوره مستمره وفق احكام الدليل وما ورد في
الفقره (2.11)
كحد ادني.
3.5.2 | علي المؤسسه الماليه اطلاع العاملين لديها وكافه منسوبيها علي نتايج تقييم مخاطر الاعمال من خلال برنامج التدريب المستمره؛ لزياده وعي منسوبيها والعاملين بمخاطر الاعمال الرييسه التي تتعرض لها المؤسسه الماليه بما يمكنهم من تنفيذ النظم الرقابيه الداخليه التي يعتمدها مجلس الاداره او الاداره العليا –حسب الاحوال– لتخفيف تلك المخاطر بفعاليه.

3.6.1 | علي المؤسسه الماليه ان تخضع تقييم مخاطر الاعمال لمراجعه مستمره مراعاه لتغير وتطور المخاطر بشكل مستمر، واذا كانت المؤسسه الماليه علي درايه بظهور خطر جديد او تفاقم خطر قايم؛ فيجب عكس ذلك في التقييم في اقرب وقت ممكن وابلاغ البنك المركزي حياله، وينبغي علي المؤسسه الماليه تقييم المعلومات التي تم الحصول عليها ضمن عمليه المتابعه المستمره لعلاقه العمل والنظر فيما اذا كانت تؤثر علي التقييم.
3.6.2 | علي المؤسسات الماليه التاكد من وجود انظمه وضوابط تكفل بقاء تقييم المخاطر محدثا، ومن ذلك علي سبيل المثال، تحديد موعد اجراء تقييم مخاطر الاعمال التالي؛ لضمان ادراج المخاطر المتغيره او الجديده او الناشيه، وعلي المؤسسه الماليه –عند مراجعه تقييم مخاطر الاعمال– مراعاه تحديث المعلومات الكميه والنوعيه، والنظر في اي مرييات جديده مستمده من التقييمات الوطنيه و/او القطاعيه للمخاطر، ومراجعه المخاطر المرتبطه بالمنتجات والخدمات وقنوات تقديمها، ومراجعه التحديثات الرقابيه، والنظر في اي تحديثات ذات صله بالمنطقه.
3.6.3 | علي المؤسسات الماليه تطوير قايمه داخليه بالاحداث التي قد تستدعي اجراء مراجعه غير دوريه لتقييم مخاطر الاعمال، ومن ذلك، المنتجات او الخدمات او قنوات التقديم الجديده، او تنفيذ تقنيات جديده، او تغير في شريحه العملاء، او تغييرات رقابيه جوهريه، او ارتفاع كبير في مستوي المخاطر.
3.6.4 | علي المؤسسه الماليه مراعاه ان اي تحديث لتقييم مخاطر الاعمال يجب ان يكون موثقا ومتناسبا مع مستوي المخاطر، علي غرار التقييم الاساسي.

4.1 | لا يلغي الدليل المتطلبات والاشتراطات الوارده في الانظمه والتعليمات والقرارات ذات الصله، والتي لا تتعارض مع احكامه.
4.2 | يعمل بالدليل من تاريخ نشره علي موقع البنك المركزي الالكتروني.