moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471112475 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مقطورات للشاحنات) بثمن اجمالي قدره (400,000) اربع ميه الف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/10/24ه الموافق 2020/06/16م بمبلغ قدره(400،000) اربع ميه الف ريال، وانتهي في طبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (400,000) اربع ميه الف ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال.، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها،وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 20 / 1 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها، ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه كما هو موضح في خانه التبليغات بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه حصر مطالبته في: الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (400,000) اربع ميه الف ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك،وحيث قدم وكيل المدعيه بينته في سبيل اثبات دعوي موكلته من الاقرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ 16 / 4 / 2020 م والممهور بختمها وتوقيعها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه، وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، واذ قد اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفه دعواه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (،10،000) عشره الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ماتقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليه مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4.10.000) اربع ميه وعشره الاف ريال.