tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1015

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
القرار رقم (2021-1015-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (35166-2020-V) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - المستهلك النهايي - قبول الدعوي

## الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - دلت النصوص النظاميه علي ان الاصل في تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، والذي يستلزم معه توريدها لمالك العقار باعتباره الشخص الملزم بالسداد الي الجهه الضريبيه المختصه - ثبت للدايره ان المدعي عليه وفق العقد هو بمثابه المستهلك النهايي، ولم يتم تحصيل تلك الضريبه من المدعي عليه – مؤدي ذلك: قبول الدعوي، والزام المدعي عليه (البنك) بان يدفع للمدعي ضريبه القيمه المضافه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده (٥) الفقره (١) ، والماده ( ٤٠ ) الفقره (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
* الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه،
تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليه البنك ... التجاري سجل
تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره ( ٣٠,٥٠٠ ) ثلاثون الف وخمس مايه ريال، قيمه
ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجاب بالاتي: « الدفع بعدم الصفه في
هذه الدعوي للاسباب الاتيه : ١- ان العقار محل الدعوي تم نقل ملكيته مباشره
من مالك العقار (البايع) في حينه وهو المدعي / .... الي السيد/ ... اذ ان هذا
الاخير سبق وان تقدم الي البنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد، وان
المدعي لم يقدم فاتوره ضريبيه اثناء نقل ملكيه العقار . ٢- ان المدعي يهدف من
دعواه الزام البنك دفع ضريبيه القيمه المضافه علي بيع العقار وان طلبه هذا يعد
خلاف الاصل، حيث ان الاصل في استيفاء الضريبيه يقع علي عاتق (البايع). يتضح
لسعادتكم عدم صفه البنك المدعي عليه في هذه الدعوي، واستنادا الي الماده
(٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي «۱ - الدفع بعدم قبول الدعوي
لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر يجوز الدفع به في اي مرحله
من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وبناء عليه فان الدعوي
اقيمت علي غير ذي صفه»، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول
الدعوي شكلا.
كما تقدم المدعي بمذكره رد جاء فيها: « ١ - الاتفاق تم بيني انا (البايع) والمواطن
/... بصفته (المشتري) بدفع ضريبه القيمه المضافه للعقار ولكنه احضر لي شهاده
تحمل الدوله لضريبه القيمه المضافه عن المسكن الاول رقمها (...) حتي اتمكن
من استرداد المبلغ من وزاره الاسكان ولا يخفي علي فضيلتكم بان ضريبه القيمه
المضافه يتحملها المشتري حيث يتم دفعها من المشتري الي البايع المسجل في
نظام ضريبه القيمه المضافه ومن ثم يقوم البايع بتوريدها للهييه العامه للزكاه
والدخل وقد قمت بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه للهييه العامه للزكاه
والدخل باشعار السداد رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م. ٢- ان المدعي عليه (البنك
...) قام بالاستفاده من شهاده تحمل الدوله لضريبه القيمه المضافه عن المسكن
الاول رقمها (...) التي احضرها لي المشتري /... وقام باسترداد مبلغ الضريبه من
وزاره الاسكان حيث اني عندما تقدمت بطلب الاسترداد من وزاره الاسكان اتضح بان
الشهاده غير متاحه لاستخدامها من قبل المدعي عليه. لذا اطلب من فضيلتكم
الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره (٣٠٥٠٠) ثلاثون الف
وخمسمايه ريال».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد المدعي عليها البنك التجاري، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفق ما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي غير ذي صفه وفقا للاسباب الوارده في لايحه الرد ، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه به، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٣٠,٥٠٠ ريال قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما قدم فيها، حيث ان المدعي يطالب المدعي عليه بدفع الضريبه المستحقه بقيمه ( ٣٠,٥٠٠) ريال، الناتجه عن بيع عقار عن طريق المدعي عليه بتاريخ ( ١٤٤١/٧/١٠ه) الموافق (٢٠٢٠/٣/٥م) بموجب صك رقم (...)، وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، والذي يستلزم معه توريدها لمالك العقار باعتباره الشخص الملزم بالسداد الي الجهه الضريبيه المختصه، وحيث ان المدعي قام بسداد الضريبه لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وذلك بموجب اشعار استلام السداد رقم (...) المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م ، ولم يتم تحصيل تلك الضريبيه من المدعي عليه، وبما انه لا يوجد مانع نظامي يسقط حق المدعي في المطالبه بالضريبه المسدده، وحيث ان المدعي عليه وفق العقد هو بمثابه المستهلك النهايي، بالتالي يتعين عليه دفع الضريبيه محل النزاع للمدعي والذي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بدوره يلتزم بتوريدها لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، واستنادا للفقره (1) من
الماده (٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه علي انه: «يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف
بها كمالك.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٠) من ذات الاتفاقيه علي انه:
يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات
الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها
مكان التوريد.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه
والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي
يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص
خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف)
العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه
ما يطلب به المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي شكلا لثبوت صفه المدعي عليه في الدعوي.
ثانيا: الزام المدعي عليه البنك ... التجاري سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي
.... هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره ( ٣٠,٥٠٠ ) ثلاثون الف وخمس مايه
ريال، تمثل ضريبه القيمه المضافه التي تكبدها المدعي والمسترده من قبل
المدعي عليها بموجب شهاده الاعفاء من الضريبه للعقار محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.