moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٥٩٣١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠١٥٧٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١ه والمنظوره لدي (الرابعه) والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤١.٧٧٩.٥٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٧٦٤٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمحامي، علي مطبوعات المدعي، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه. ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم المتضمن لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠١٥٧٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١ه والمنظوره لدي (الرابعه) والقضيه انتهت بالحكم لصالح مؤسسه المدعي، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٧٦٤٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي،، وجري سماع الاجابه وقدمها وكيل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٩/١٤ه وفيها: المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعي لطلبه لناحيه اتعاب المحاماه، ذلك لانها لم تنكر علاقتها معه ولم تنكر وجود مستحقات للمدعي منذ اليوم الاول لمطالباته، بل عرضت اثناء جلسه الصلح سداد مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال الرصيد المتبقي وفقا لامر الشراء المرسل له، وبذلك فان المدعي عليها لم تمتنع بالاصل عن السداد ولم تماطل المدعي في دعواه، بالاشاره الي الفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وبالاشاره الي الفقره ب من الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اشارت لدعاوي اليسيره التي لا يتطلب اقامتها او رفعها من محامي، ولكون كافه الاطراف يدعون صحه مطالبتهم ولكون المدعي عليها لم تولجي المدعي لتعين محامي لاقامه دعواه نظرا لان اللايحه التنفيذيه ونظام المحاكم التجاريه لم تشترط ذلك، لذا فانه غير مستحق طلب المدعي لناحيه اتعاب المحاماه. وعليه ولكل ما تقدم، فان المدعي عليها تطلب الحكم برد طلب المدعي لناحيه اتعاب المحاماه لعدم استحقاقه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/١٠/١٩ه وفيها: ماتم ذكره من قبل المدعي عليها من عرضها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال للصلح فهذا صحيح، ولكن الحق المقدر للمدعي (٤١,٧٧٩) واحد واربعون الف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال وليس كما تم ذكره في جلسه الصلح، فقد اجبرت المدعي الي اللجوء لمحامي لضمان حقه المتعلق في ذمه المدعي عليها، وهذا ماتم الحكم به من قبل قاضي المحكمه التجاريه فقد حكم لصالح المدعي ولولا انكار المدعي عليها لهذا المبلغ لما تم اللجوء الي محامي ودفع اتعاب بقيمه (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، لقد استندت المدعي عليها الي مواد وفقرات في نظام المحاكم التجاريه ليس لها اي علاقه في موضوع الدعوي وبناء علي ذلك تمسك باستحقاق المدعي لاتعاب المحاماه المقدره بقيمه (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: المدعي عليها لم تمتنع بالاصل عن السداد ولم تماطل المدعي في دعواه. وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها انه وبشان اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) انتهي من "مجموع الفتاوي" (٣٠/٢٤)، وقال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليها الجات المدعيهللشكايه، وحيث ان المدعي قدم بينته علي مطالبته وهي العقد المبرم بينه مبين مكتب المحاماه الذي قا بالترافع في الدعي السابقه نيابه عنه، لذا فان الدايره تقدر للمدعي اتعاب محاماه بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم وفقا لما تعارف عليه اصحاب هذه الصنعه في عرفهم الغالب لتقديرهم لاتعابهم وتقدر الدايره ذلك بمبلغ قدره (٤١٧٧) اربعه الاف ومايه وسبعه وسبعون ريالا، وتحكم للمدعي به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤١٧٧) اربعه الاف ومايه وسبعه وسبعون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.