moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 11713/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه/ شركه مصنع (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 26/4/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه بتشكيلها الاتي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 23/12/1436ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (310,140) ريال قيمه مواد غذاييه تم بيعها للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها بالاضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (31,000) ريال وبعد احاله القضيه لهذه الدايره طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه وبعد الكتابه لشرطه حي (...) ورد للدايره خطاب عمده حي (...) الموجه لمدير مركز شرطه (...) والمتضمن انه تم الانتقال الي موقع مؤسسه المدعي عليه واتضح بان المؤسسه قد انتقلت من الموقع كما ورد للدايره خطاب مدير مركز شرطه (...) المتضمن انه تعذر ابلاغ المدعي عليه فافهمت الدايره وكيل المدعيه باعلان المدعي عليه عن طريق احد الصحف المحليه وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه اعلان للمدعي عليه بموعد هذه الجلسه في صحيفه (...) وطلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا في الدعوي وحصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (247,400) ريالا وذكر بانه يحتفظ بحقه في المطالبه بباقي المبلغ الوارد في لايحه الدعوي في حاله حضور المدعي عليه وقدم صور ثلاث شيكات ارفق بها اعتراض علي صرف الشيكات من البنك لعدم كفايه الرصيد وقرر اكتفاءه بذلك. (الاسباب) حيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (247,400) ريال تمثل قيمه مواد غذاييه وقدم ثلاث شيكات مسحوبه من المدعي عليه للمدعيه علي مصرف (...) شيك بمبلغ 121,400ريال يمثل قيمه بضاعه وشيك بمبلغ 76,400ريال يمثل قيمه بضاعه وشيك بمبلغ 49,60ريال يمثل ايضا قيمه بضاعه وقدم اعتراض من البنك علي صرف الشيكات لعدم كفايه الرصيد وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث تخلف وكيل المدعي عليه عن الحضور امام القضاء وحيث قدم وكيل المدعيه البينه المثبته لصحه دعوي موكلته فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (247,400) مايتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1335 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه، والمطالبه بالثمن، وقد جري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم بدعوي تعذر تبليغ المدعي عليه ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها الغيابي في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعيه مبلغ 247,400 ريالا وجري رفع القضيه لدايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضرها اي من الطرفين رغم تبليغهما عن طريق نظام ابشر. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1436ه والمطالبه بموجب فواتير وشيكات ... وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في الصحيفه اليوميه، وخاطبت المحكمه مركز الشرطه مرتين واجاب بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه ومؤسسته، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها وذلك من عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع احد المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم الغيابي طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه امام محكمه الاستيناف رغم تبلغه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/4/1438ه في القضيه رقم 11713 لعام 1436ه.