tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630749649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-02-12 date_hijri=1446-08-13 document_type=ruling entity=document_number:850dae93-0f4e-4fb2-8630-e95c293b6999 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩١٦٣٢٩ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليه بعدم اكمال الاعمال المطلوبه وارغب باثبات الحاله لاستكمال اعمالي من مقاول اخر ومقاضاته والواقع في المنطقه الشرقيه محافظه (...)، اطلب الخروج علي (معاينه الاعمال التامه والمتبقيه التي لم يلتزم بها) واثبات الحاله في الوقت الحالي، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\٠٨\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت المحكمه مدير الشركه المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي الطلب المقيد في صحيفه الطلب، ثم سالت المحكمه المدعي عليه عن جوابه فاجاب بانه يطلب مهله ١٠ ايام لتنفيذ الاعمال وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب بانه سبق ان امهل المدعي عليه وانه يرغب في التعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال. ثم قررت المحكمه ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: ١-معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي في محافظه (...). ٢-اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.٣-حصر الاعمال المنفذه مع تقدير نسبتها. ٤-حصر الاعمال غير المنفذه مع تقدير نسبتها. ٥-حصر الاخطاء والعيوب في التنفيذ. ٦-حصر الاعمال الاضافيه ان وجدت. ٧-حضر المواد المورده من قبل المدعي عليها. ٨-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وافهمت المحكمه اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وعقدت المحكمه جلسه في ١٢\٠٨\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وتشير المحكمه الي ان الخبير اودع التقرير في ٠٨\٠٢\٢٠٢٥م، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته وافقت علي التقرير، ثم قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

لما كان طلب المعاينه لاثبات الحاله ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (٢/ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث طلب وكيل المدعيه اثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه، وذلك لتوقفه عن تنفيذ الاعمال، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، استنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في رغبه المدعي في استكمال اعمال المقاوله، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. وحيث انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي اثبات الاعمال؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الاشاره الي ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله دون اثبات ما يدخل في المسايل الموضوعيه، وان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله الاعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي).

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٨\٠٢\٢٠٢٥م من الخبير المنتدب (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وبالله التوفيق.