gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم:** |)348-2020-VJ( **في الدعوي رقم:** | )10672-2019-( ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه اعاده التقييم - غرامات - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - الخطا في تقديم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في احتساب الضريبه يجيز للهييه اعاده تقييم وتوقيع غرامه الخطا في تقديم الاقرار. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، في نظام ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي انه استخدم نقاط البيع ولكن بطريقه غير صحيحه وذلك لجهله بالانظمه - اجابت الهييه بوجود ايرادات للمدعي لم يفصح عنها باقراراته، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعي قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت باخضاع ايرادات لم يفصح عنها المدعي بناء علي نقاط بيع المدعي الوارده الي المدعي عليها من مؤسسه النقد العربي السعودي، وبالتالي صحه اعاده التقييم؛ وعليه فان المدعي لم يتخذ كافه الاجراءات التي تكفل له تقديم اقرار صحيح. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٤٩)، (١/٢٦)، (١/٤٢)، (٢/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٢/٦٢/ا، ب)، (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10672) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفصح عنها بمبلغ وقدره (۱۸۵,۱۱۹,۸۹ ) ريالا، بناء علي نقاط بيع المدعي الوارده الي الهييه من مؤسسه النقد العربي السعودي؛ حيث بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه (١٨٥,١٦٩,٨٩) ريالا؛ وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه....» ٢- ما ذكره المدعي من ان جهاز نقاط البيع التابع له يستخدم كصراف الي، فان الاصل هو اعتبار كافه المبيعات المرتبطه بنقطه البيع المسجله علي منشاه المدعي وسجله التجاري توريدات قام بها المدعي، وعليه اثبات عكس ذلك وهو الامر الذي لم يثبته المدعي. ٣- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «نرفع لسعادتكم اقرارنا باستخدام نقاط البيع ولكن بطريقه غير صحيحه؛ وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لجهلنا بالانظمه وافتقار المنطقه الي صراف الي يخدم منسوبي المنطقه، وهذا ما وضعنا في حرج والزمنا استخدام نقاط البيع كصراف الي للمنطقه وكطريقه لاخذ رسوم الخدمه المقدمه من قبلنا ومبلغ الخدمه المقدمه معا، وتم ايقاف العمل بها بعد معرفتنا بالنظام، وبالجهل تسقط المخالفه». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثالث من عام ۲۰۱۸م والغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٨م وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: استنادا الي نص الفقره (1) من الماده السادسه والعشرين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان : للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. واستنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه : يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ) ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (0%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته، ولمخالفتها احكام الفقره (٢/ ا- ب) من الماده الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه. للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه، وبالرجوع الي تفاصيل البند المعترض عليه والمتمثل في تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن فتره الربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، وحيث ان المدعيه اقرت في لايحتها باستخدامها لنقاط البيع بطريقه غير صحيحه وذلك لجهلها بالانظمه، كما قامت بارفاق تحليل للعمليات من واقع حساباتها التي لا يمكن ان يعتد بها كمستند لاثبات صحه ادعايها. وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت باخضاع ايرادات لم تفصح عنها المدعيه بناء علي نقاط بيع المدعيه الوارده الي المدعي عليها من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك استنادا الي نص الماده السادسه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه وتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م واما ما يخص غرامه الخطا في الاقرار وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح؛ مما دفع المدعي عليها الي فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، استنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)، فيما يخص التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م. * رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.