tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

231452 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:high_order:355 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم CR-2024-231452
الصادر في الدعوي رقم: 231452-2024-PC

في الدعوي المقامه

من المتهم
ضد النيابه العامه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الخميس الموافق 2024/11/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من :

الاستاذ / ... رييسا
الاستاذ / .... عضوا
الدكتور / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار رقم (226588-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن صاحبه المؤسسه / .....
هويه وطنيه رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 1445/05/29ه.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المؤسسه قامت بتصدير ارساليه عن طريق جمرك البطحاء صرح عنها بانها (محضرات
تضاف الي الاسمنت او البلاط او الخرسانه "كيماويات معالجه مواد البناء" وباحاله عينات منها الي المختبر وردت
النتيجه ايجابيه باحتواء العينه الاولي علي ماده (الديزل) بنسبه (86.56)، واحتواء العينه الثانيه علي ماده (الديزل)
بنسبه (79.56%)، وهذه النسبه تزيد عن الحد المسموح به وهو (5)، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه
المؤسسه بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار محل الاستيناف
وذلك تاسيسا منها علي ان ماده الديزل تعد من الاصناف المقيد تصديرها لخارج المملكه بموافقه وزاره البترول
والثروه المعدنيه انذاك وشركه ... السعوديه طبقا للامر السامي رقم (355 / م (ب) وتاريخ 1429/04/25ه، وان محاوله
اخراج هذه الماده دون اخذ موافقه جهات الاختصاص يعد تهريبا جمركيا طبقا للمادتين (142) و (143) من نظام الجمارك
الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه يوجد تضارب في
نتايج التحليل المختبري للعينات، فالتقرير الصادر عن مختبر (...) اكد ان نسبه الديزل في العينه هي (86.56%)
بينما اكد التقرير الصادر عن مختبر (...) ان نسبه الديزل في العينه هي (79.56%) وهذه النتايج تثبت اختلاف العينات
المرسله للمختبرات وعدم عايديتها لمستورد واحد، اذ معلوم ان الدليل الفني لا يتباين مع دليل فني اخر الا في حال
اختلاف العينات محل التحليل، كما تدفع المؤسسه بمخالفه اللجنه المختصه لتعميم مدير عام الجمارك رقم
(43/553/م) وتاريخ 1433/07/20ه لانها اكتفت بسحب العينتين المتعارضتين ولم يتم تحليل عينه مرجحه، اضافه
الي مخالفه الجمرك للاجراءات الفنيه في استقطاع العينه الوارده في تعميم مدير عام الجمارك رقم (11/317/م)

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-231452
الصادر في الدعوي رقم: 231452-2024-PC

و تاريخ 1435/04/09ه والمعنون بضوابط منع تصدير المشتقات البتروليه وذلك من جهه ان العينه سحبت من الشحنه
وهي محمله مما يقود الي نتيجه خاطيه، كما ان للمؤسسه قامت بتصدير ميات الشاحنات من ذات المصدر وتمت
اجازتها باستثناء البيان محل هذه الدعوي وان هذا يعد قرينه علي عدم عايديه العينات المرسله للمختبر الي الارساليه
محل الواقعه، اضافه الي ذلك فان الجمرك قام بمخالفه اسس احتساب القيمه بتقديرها بشكل جزافي وعدم بيانه اي
نتيجه تم الاعتماد عليها في تحديد نسبه الديزل، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم
بعدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/02/06م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما ولم تتقدم
بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت
اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه
للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في
ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/02/05م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/02/06م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفوع، وحيث انه لا تثريب
علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني
عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد
عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما طعنت به المستانفه من عدم دقه نتايج التحليل المخبري
بالنظر الي ان الثابت تجاوز جميع العينات للحد المسموح به وهو (5%) استنادا للامر السامي رقم (355/م ب) وتاريخ
1429/04/25ه كما ان اختلاف نتيجتي المختبر لا يعتد به لان كلا النتيجتين جاءت مرتفعه عن الحد المسموح بفارق
كبير مما يتعين معه الالتفات عن دفع المستانفه في هذا الشان، واما ما تذكره المستانفه في لايحتها من عدم
مراعاه الجمارك لاسس احساب القيمه فمردود بالنظر الي ان تسعير الديزل كان بقيمه 2.8) ريال سعودي) للتروهي
التسعيره المعتمده من قبل الشركه المنتجه له بعد استبعاد قيمه الدعم، فضلا عن ان الجمارك تعد هي الاداره
الفنيه المؤهله لتحديد قيمه الصنف الوارد الذي لا يؤثر فيه مجرد الاعتراض المرسل، ولما كانت اسباب القرار محل

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 231452-2024-CR
الصادر في الدعوي رقم : 231452-2024-PC

الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون
معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ المتهم، سجل تجاري رقم (...) ، لمالكتها / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، ضد
القرار الابتدايي رقم (226588-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده
في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3