tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430185297 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-02-08 document_type=ruling entity=document_number:927219f6-3b0f-4948-aea0-60d9c9419c9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449034378 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الكاملين للمقاولات
المدعي عليه:
شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه دهانات ثيرموبلاستيك ابيض واصفر ودهان اسهم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف الحساب)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) اربع ميه وسته وتسعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال، قايمه البينات: الفواتير، كشف الحساب.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 08/02/1444ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي حيث لم يتبين وجود مذكره الدفاع الاوليه للمدعي عليها اجاب قايلا: بانه لم يطلع علي المستندات ولم تظهر له في حساب الشركه فافهمته الدايره بان طلب الاستمهال غير مقبول حيث مضي وقت من رفع الجلسه ولابد من تقديم الجواب في هذه الجلسه او عدته الدايره ناكلا فاصر علي طلب الاستمهال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) اربع ميه وسته وتسعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال ثمن توريد (دهانات ثرموبلاستيك)، وحيث سالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي ولم يقدم جوابا واستمهل لاعذار غير مقبوله حيث قد مضي وقت من رفع الدعوي وتبلغت المدعي عليها بهذه القضيه عبر رساله وقد اوجب النظام علي المدعي عليها تقديم دفعها بمذكره الدفاع الاوليه قبل ميعاد الجلسه الاولي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه بانه علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ولم تجد الدايره مذكره للمدعي عليها كما لم تقدم المدعي عليها عبر وكيلها في هذه الجلسه جوابا مختصرا او مفصلا يدفع مطالبه المدعيه بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب وكيلها الاستمهال دون ابداء اي اعذار مقبوله او ظروف استثناييه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه علي ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري. ولم يظهر للدايره تقديم المدعي عليها وكاله اي اسباب او اعذار استثناييه خارجه عن الاراده لتاجيل الجلسه وحيث نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه بانه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها، كشوفات حساب تتضمن مديونيه المدعي عليها وقد نص نظام الاثبات في مادته الحاديه والثلاثون بحجيه دفاتر التجار علي التاجر كما ارفق مجموعه من الفواتير مرتبطه بمستخلصات فارفق فاتوره رقم 14 صادره من المدعيه بتاريخ 31/01/2015م بقيمه (127.270) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 4 صادر من المدعي عليها بتاريخ 31/01/2015م بقيمه (127.269.60) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، وفاتوره رقم 1245 صادره من المدعيه بتاريخ 30/10/2016م بقيمه (64.296) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، وفاتوره رقم 1186 صادره من المدعيه بتاريخ 04/08/2016م بقيمه (154.546) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 01 صادر من المدعي عليها للفتره من تاريخ 01/10/2016م الي 25/10/2016م بقيمه (64.296) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعي عليها بتاريخ 01/11/1427ه بقيمه (154.546) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، وفاتوره رقم 12728 صادره من المدعيه بتاريخ 17/12/2017م بقيمه (45.866) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، وفاتوره رقم 1388 صادره من المدعيه بتاريخ 30/01/2017م بقيمه (11.856) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، فاتوره رقم 1387 صادره من المدعيه بتاريخ 30/01/2017م بقيمه (131.347) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، فاتوره رقم 1388 صادره من المدعيه بتاريخ 20/01/2017م بقيمه (10.260) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعي عليها للفتره من تاريخ 01/01/2017م الي 20/01/2017م بقيمه (10.260) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعي عليها للفتره من تاريخ 20/01/2017م الي 30/01/2017م بقيمه (131.347) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعي عليها للفتره من تاريخ 01/04/1438ه الي 30/04/1438ه بقيمه (11.856) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعي عليها للفتره حتي تاريخ 28/03/1439ه بقيمه (45.866) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، بالاضافه الي خطاب تعميد، فاتوره رقم 2834 صادره من المدعيه بتاريخ 08/02/2018م بقيمه (143.999.10) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 3 صادر من المدعي عليها للفتره من تاريخ 01/02/2018م الي 08/02/2018م بقيمه (137.142) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها، فاتوره رقم 31392 صادره من المدعيه بتاريخ 24/03/2019م بقيمه (80.249.40) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعي عليها للفتره من تاريخ 01/03/2019م الي 30/03/2019م بقيمه (76.824) ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها،، وحيث ان الختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الكاملين للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) اربع ميه وسته وتسعون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449034378 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الكاملين للمقاولات
المدعي عليه:
شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (496,891.00) اربعمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، يمثل ثمن دهانات ثيرموبلاستيك ودهان اسهم]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه الكاملين للمقاولات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره (496,891.00) اربعمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ان الحكم محل الاعتراض اشتمل علي كثير من المخالفات، وبيان ذلك فيما يلي/ اولا: من حيث الشكل، لم تضبط الدايره القضاييه الموقره ما ذكرته المدعي عليها في جواب الدعوي. ثانيا: ان الدايره القضاييه تري ان التبليغ الالكتروني بمثابه الترافع الالكتروني. ثالثا: عدم اطلاع المدعي عليها علي مستندات القضيه. رابعا: نص نظام القضاء علي حق المدعي عليها في الاطلاع علي لايحه الدعوي وقراءه المستندات، وحقها في طلب الامهال لاحضار الجواب علي دعوي المدعيه، وهذا كله لم يراعه فضيله ناظر القضيه.......الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ضده وكاله وتغيب ممن يمثل المستانفه رغم تبلغه بالموعد نظاما، وبما ان رافع طلب الاستيناف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفايز ليس بمحام اصلا حسب ما يظهر من منصه الهييه السعوديه للمحامين فضلا عن كونه لم يشفع في طلب الاستيناف ولا في مشفوعات القضيه ما يخالف ذلك؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (433888548)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.