moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470908962 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع (...) لانتاج احبار الطباعه ومستلزماتها المدعي عليه: مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه مصنع (...) لانتاج احبار الطباعه ومستلزماتها) ضد (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470327779) وتاريخ 21/04/1444ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب(تم توريد احبار الطباعه للمدعي عليها بقيمه(49.465)ريال ولم يتم سداد المبلغ علما بان التوريد مضي عليه مده طويله حسب ما هو موضح في صك الحكم) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه مصنع (...) لانتاج احبار الطباعه ومستلزماته ملغا وقدره (49.465)ريالا) وذلك حسب الصك رقم (4430330628) وتاريخ 30/04/1444ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (14،500.00) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 20/9/1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/10/1444ه حضر وكيل المدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) المثبته هويته ووكالته في النظام، كما حضرت وكيله المدعي عليها نسيبه (...) هويه وطني رقم (...) المثبته هويتهما ووكالتها في النظام، وتشير الدايره ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه حاصلها:(1. انتفاء المماطله: وذلك لان اتعاب الترافع ومصروفات الدعوي القضاييه انما تثبت في حال كان المدعي عليه مماطلا، والواقع في حال موكلتي انها لم تماطل المدعيه في السداد ولم تهمل حقها، بل كانت عاجزه عن السداد، اذ كان استحقاق مبلغ المطالبه في الدعوي الموضوعيه 31/12/2020م يوافق عز تدهور اوضاع موكلتي وتفاقم ديونها كحال غيرها من التجار نتيجه الازمه العالميه (كورونا)، التي كان لها التاثير المباشر في شح السيوله وانخفاض الطلب علي المنتجات والخدمات، وعدم القدره علي تحقيق الارباح، وبالتالي فانه ينتفي موجب التضمين وهو المماطله، ومن الشواهد علي ذلك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (3420) لعام 1439ه، ونص الحاجه منه: ...وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت واقعه الفعل الضار، وبما ان المدعي في هذه الدعوي ينسب للمدعي عليه المماطله في اداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت للدايره، ذلك ان المماطله لا تكون الا بثبوت قصد المدين منع الداين حقه مع تمكنه منه...والمقرر لدي الدايره التفريق بين ثبوت الحق في ذاته، وبين مطل المدين في ادايه، فثبوت المساله الاولي لا تعني بالضروره ثبوت المساله الاخري وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي 2. المستقر قضاء في هذا الحال: وعلي التسليم جدلا باحقيه المدعيه في الزام موكلتي بدفع مصاريف التقاضي، فان قيمه المصاريف التي تطلبها لا يعادل ما بذل في الدعوي الموضوعيه اذ انقضت في جلسه واحده، كما انها من الدعاوي اليسيره التي لا يلزم رفعها من محام للفقره (ب) من الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فضلا عن كون المطالبه بمصروفات التقاضي بمبلغ 14.500 بالنسبه للمبلغ المحكوم به 49.465 ريال مبالغ فيه، ومخالف للوجه المعتاد، جاء في الحكم في القضيه رقم 9707 لعام 14399ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض ما نصه: وعليه فان الدايره تقدر التعويض عن اتعاب الترافع في القضيه رقم (1/3851/ق لعام 1438ه) ما نسبته 2.5% من قيمه مبلغ المطالبه في الحكم النهايي المشار اليه انفا وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادناه ، وفي حكم اخر في القضيه رقم 8660 لعام 1441ه تضمن ما نصه: ولما كان تقدير جبر الضرر امر مرده لسلطه القضاء التقديريه من خلالها تزن مركز طرفي الدعوي وبشكل يراعي مقدار الضرر ولا يكون سببا للاثراء علي حساب الغير خاصه مع خلو الدعوي من بينه علي مقدار المبلغ المدفوع للمحامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاعتماد ما يوازي نسبه 2،5 بالمايه من المبلغ المحكوم فيه كمعيار عادل للتعويض وبه تحكم . الطلبات: رد الدعوي لعدم الاستحقاق) هكذا اجابت. وجري افهام وكيل المدعيه بتقديم طلب يتضمن كامل البينات واسانيد الدعوي خلال ثلاثه ايام ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/1/1445ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها نسيبه (...) هويه وطني رقم (...) المثبته هويتهما ووكالتها في النظام وبسؤال وكيل المدعي هل هو من كان وكبلا عن المدعيه في الدعوي الاصليه فاجاب قايلا نعم وبسؤاله هل هو محامي فاجاب قايلا لا وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته فقررا الاكتفاء ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470327779) وتاريخ 1444/04/21ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه، بشان المطالبه بقيمه توريد احبار الطباعه للمدعي عليها بمبلغ قدره (49،465) تسعه واربعون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال، ولم يتم سداد المبلغ علما بان التوريد مضي عليه مده طويله حسب ما هو موضح في صك الحكم) والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) لانتاج احبار الطباعه ومستلزماته مبلغا قدره (49،465) تسعه واربعون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4430330628) وتاريخ 1444/04/30ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (14،500) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه: صك حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه الثامنه، المتضمن دعوي مقامه المدعيه ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم لصالح المدعيه، وذلك حسب الصك رقم (4430330628) وتاريخ 1444/04/30ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/09/20ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/19ه وملخصها: وتشير الدايره ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه حاصلها: (1- انتفاء المماطله: وذلك لان اتعاب الترافع ومصروفات الدعوي القضاييه انما تثبت في حال كان المدعي عليه مماطلا، والواقع في حال موكلته انها لم تماطل المدعيه في السداد ولم تهمل حقها، بل كانت عاجزه عن السداد، اذ كان استحقاق مبلغ المطالبه في الدعوي الموضوعيه 2020/12/31م يوافق عز تدهور اوضاع موكلته وتفاقم ديونها كحال غيرها من التجار نتيجه الازمه العالميه (كورونا)، التي كان لها التاثير المباشر في شح السيوله وانخفاض الطلب علي المنتجات والخدمات، وعدم القدره علي تحقيق الارباح، وبالتالي فانه ينتفي موجب التضمين وهو المماطله، ومن الشواهد علي ذلك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (3420) لعام 1439ه، ونص الحاجه منه: ...وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت واقعه الفعل الضار، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي ينسب للمدعي عليها المماطله في اداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت للدايره، ذلك ان المماطله لا تكون الا بثبوت قصد المدين منع الداين حقه مع تمكنه منه...والمقرر لدي الدايره التفريق بين ثبوت الحق في ذاته، وبين مطل المدين في ادايه، فثبوت المساله الاولي لا تعني بالضروره ثبوت المساله الاخري وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي 2- المستقر قضاء في هذا الحال: وعلي التسليم جدلا باحقيه المدعيه في الزام موكلته بدفع مصاريف التقاضي، فان قيمه المصاريف التي تطلبها لا يعادل ما بذل في الدعوي الموضوعيه اذ انقضت في جلسه واحده، كما انها من الدعاوي اليسيره التي لا يلزم رفعها من محام للفقره (ب) من الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فضلا عن كون المطالبه بمصروفات التقاضي بمبلغ (14،500) اربعه عشر الف وخمسمايه ريال، بالنسبه للمبلغ المحكوم به (49،465) تسعه واربعون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال مبالغ فيه، ومخالف للوجه المعتاد، جاء في الحكم في القضيه رقم 9707 لعام 1439ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض ما نصه: وعليه فان الدايره تقدر التعويض عن اتعاب الترافع في القضيه رقم (1/3851/ق لعام 1438ه) ما نسبته 2.5% من قيمه مبلغ المطالبه في الحكم النهايي المشار اليه انفا وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادناه ، وفي حكم اخر في القضيه رقم 8660 لعام 1441ه تضمن ما نصه: ولما كان تقدير جبر الضرر امر مرده لسلطه القضاء التقديريه من خلالها تزن مركز طرفي الدعوي وبشكل يراعي مقدار الضرر ولا يكون سببا للاثراء علي حساب الغير خاصه مع خلو الدعوي من بينه علي مقدار المبلغ المدفوع للمحامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاعتماد ما يوازي نسبه 2.5% من المبلغ المحكوم فيه كمعيار عادل للتعويض وبه تحكم، وطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق.) وجري افهام وكيل المدعيه بتقديم طلب يتضمن كامل البينات واسانيد الدعوي خلال ثلاثه ايام ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/21ه وملخصها: وبسؤال وكيل المدعيه هل هو من كان وكيلا عن المدعيه في الدعوي الاصليه فاجاب قايلا: نعم. وبسؤاله هل هو محامي فاجاب قايلا: لا. وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته فقررا الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (14،500) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان محل الدعوي (التعويض عن مصاريف التقاضي)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وحيث ان مطالبه المدعيه تتعلق بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المقامه منها ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم لصالح المدعيه وفق الصك رقم (4430330628) وتاريخ 1444/04/30ه.، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تعثرها وعجزها عن السداد، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه مصنع (...) لانتاج احبار الطباعه ومستلزماتها سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره الف وخمسمايه ريال ورفض ما سوي ذلك، وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق.