moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4670561171لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، انه جري الاتفاق علي شراكه في محل قرطاسيه باسم (...) والمدعيه كانت شريكه مع المدعي عليها في المحل المذكور بنسبه 33,33، ثم اشترت المدعي عليها الحصص المملوكه للمدعيه بمبلغ قدره: (100,000) ميه الف ريال. وقد سددت المدعي عليها منها خمسه وعشرون الف ريال، وتبقي خمسه وسبعون الف ريال. اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 26/ 5/ 1446ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر مدير سجل المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته، احال علي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه. وحصر اسانيد الدعوي في: 1- عقد شراء الحصص. 2- حواله راس المال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بعدم صحه بيانات الدعوي، لان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وافهمته الدايره بتجاوز الدفع الشكلي والجواب علي موضوع الدعوي، فطلب مهله، فجري افهامه بتقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخه، وانها المهله الاخيره للجواب علي الدعوي. ورفعت الجلسه. وبجلسه 11/ 6/ 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: 10/ 6/ 1446ه حيث جاء فيها: (اولا/ الرد علي الدعوي: ما ذكرته المدعيه بمذكرتها غير صحيح وينافي حقيقه التواصل المبني علي التفاهم بين الطرفين من خلال المراسلات عبر برنامج الواتساب، ونوضح لفضيلتكم ان المدعيه طلبت الشراكه مع المدعيه عليها وبالفعل تم توقيع العقد وتحويل مبلغ الشراكه 100 الف ريال سعودي ما يمثل 33,33 بالميه من حصص الشركه علي ان تشتري المدعيه عليها متطلباتها ونواقصها (مرفق 1 صوره سبب الشراكه بتاريخ 30 يوليو 2024) وبعد الشراء طلبت المدعيه ارجاع مبلغها بحجه حاجتها للمال (مرفق 2 و3 صوره الرد علي طلبها بتاريخ 04 اغسطس 2024) وتم افهام المدعيه بان ارجاع المبلغ سوف يكون خلال ايام الموسم الدراسي وبالفعل تم تحويل 25 الف ريال سعودي الي حساب المدعيه ثم ارسلت المدعيه رساله تسال فيها عن سداد المبلغ (مرفق 4 صوره للمحادثه الاخيره) وتم التوضيح من قبل المدعيه عليها بانه جاري ابلاغكم بطريقه السداد وتحديد مبلغ السداد ومده التحويل. اما بخصوص مبلغ المدعيه المتبقي وهو 75 الف ريال سعودي تستطيع المدعيه عليها وفقا لوضعها المالي سداد هذا المبلغ علي اقساط بحيث يكون كل قسط 15 الف ريال سعودي شهريا. ثانيا/ الطلبات(...) الموقر: المدعيه عليها لم تقم باي مخالفه قانونيه واحترمت اتفاقها مع المدعيه ولم تنكر العقد حيث رغبه بشراء حصص المدعيه مسانده لها مع توضيح المدعيه عليها للمدعيه اثر ارجاع المبلغ والضرر منه، وعليه نامل التكرم بما يلي: الزام المدعيه بقبول السداد علي مبدا الاقساط وهو اصل الاتفاق والتفاهم المبين بالمحادثات المرفقه). كما قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ: 9/ 6/ 1446ه حيث جاء فيها: (بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها الجوابيه برقم الطلب (...) يتبين اقرارها بان موكلتي كررت طلب حقوقها الماليه عده مرات وفي كل مره تطلب المدعي عليها مهله ولا تفي بوعدها ومن ذلك العباره الوارده في رساله المدعي عليها عبر تطبيق الواتس اب بتاريخ 04 اغسطس 2024م الموافق 1446/01/29ه بما نصه: (راح يتم تحويل مبلغ شرايي لحصصك بعد ما يصلني مبلغ ايرادات الموسم)، ورساله بتاريخ 06 اغسطس 2024م الموافق 1446/02/02ه بما نصه: (راح احول لك جزء من المبلغ خلال هذا الاسبوع وبعدها بكمل لك المبلغ مع رجوع المدارس)، وانتهت مهله الاسبوع وبدا العام الدراسي في تاريخ 1446/02/14ه ولم تفي المدعي عليها بوعدها في سداد المبلغ المستحق عليها، ولاستنفاذ المهل الممكنه وثبوت عدم التزام المدعي عليه بهذه المهل المتكرره، ولما نصت عليه الماده (1/19) من نظام المحاكم التجاريه من انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، تم اخطار المدعي عليها باداء الحق بتاريخ 13 اكتوبر 2024م الموافق 1446/04/10ه ومارست كعادتها التسويف والمماطله بعباره: (راح يتم ابلاغكم بطريقه السداد وتحديد المبلغ ومده التحويل) مما يستدل منه امهال المدعي عليها المدد الكافيه للسداد من تاريخ شرايها لحصه موكلتي في قرطاسيه (...) بتاريخ 1446/02/03ه دون اي تجاوب حتي تاريخه، ولما كانت المدعي عليها قد ذكرت ان اصل الاتفاق السداد علي مبدا الاقساط وطلبت الزام موكلتي بذلك فان عقد شراء حصص موكلتي المبرم بتاريخ 1446/02/03ه لا يتضمن اي اتفاق علي سداد المبلغ بمبدا الاقساط وانما تحويل مبلغ شراء حصص موكلتي بالكامل الي حسابها البنكي، قال رسول الله ﷺ: ﴿المسلمون علي شروطهم﴾، ولما كانت شروط السداد دفعه واحده لم تلتزم بها المدعي عليها لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها تسليم موكلتي المبلغ المستحق بقيمه (75.000) خمسه وسبعون الف ريال وقيمه مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (11.500) احد عشر الف وخمسمايه ريال وذلك باجمالي مبلغ قدره (86.500) سته وثمانون الف وخمسمايه ريال استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه)، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي اصطلحا علي التالي: ان تدفع المدعي عليها للمدعيه، مبلغا قدره: (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، علي دفعات، الدفعه الاولي، بتاريخ: 5/ 1/ 2025م، بمبلغ: (25,000)، والدفعه الثانيه: بتاريخ: 5/ 2/ 2025م، بمبلغ: (25,000)،والدفعه الثالثه، بتاريخ: 5/ 3/ 2025م،بمبلغ: (25,000) وفي حال التاخر عن سداد قسط عن موعده المحدد، فتحل جميع الاقساط. هكذا اصطلحا، وطلبا الحكم بالصلح واثباته، واطلعت الدايره علي وكالات الاطراف فتبين ان لهما حق الصلح. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال لقاء رد راس المال الشراكه، ثم افاد كل منهما بالوصول الي صلح منهي للنزاع في هذه القضيه، وطلبا اثباته والحكم بموجبه. وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه المنعقده بتاريخ 11\06\1446ه علي انهاء هذه القضيه صلحا علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وحيث جري من المحكمه التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه، والزمت الطرفين العمل بموجبه، وبه تكون القضيه منتهيه. والله الموفق.