tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 447110272 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-08-19 date_hijri=1431-01-03 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=document_number:4a29db70-f211-4906-a4c8-1eecad783601 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439165176 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي حاصلها طلب اثبات شراكه المدعي بنسبه 50% في مؤسسه المدعي عليه، والزامه بالتعويض عن الخساير، حيث انه بتاريخ 03/ 01/ 1431ه ابرم المدعي مع المدعي عليه عقد تاسيس شركه(...)، سجل تجاري: (...)، ووقعت خلافات بين الشركاء ابتداء من عام 1432ه، ثم بتاريخ 02/ 02/ 1434ه -وبعد نشوء الخلاف بين الشركاء-اسس المدعي عليه مؤسسه (...)، ذات سجل تجاري: (...)، وزاول تجاره الشركه نفسها وهي بيع الارضيات الخشبيه بل وزاولها في معرض الشركه نفسه في شارع (...) في مدينه (...)، والذي كان يديره اخوه (...) بتوكيل من الشركاء، وجعل المدعي عليه المؤسسه وكيلا حصريا للشركه بشعار متفق مع شعار الشركه، واستخدم عمال الشركه ومواردها لاعمال المؤسسه، بل اصدر خطابات اعتماد مستنديه (LC) من حسابات الشركه لسداد فواتير البضايع المستورده باسم المؤسسه. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 13/ 08/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليه، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 25/ 08/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وقد ذكر الحاضر (...) انه بصفته مديرا لشركه(...) يطلب ادخال الشركه وتوكيل الحاضر (...) هويه رقم (...) وكذلك (...) هويه رقم (...) فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبه واقامه الدعاوي - المرافعه والمدافعه - سماع الدعاوي والرد عليها - الاقرار - الانكار - الصلح - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - احضار الشهود والبينات والطعن فيها - الاجابه والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - مراجعه دواير الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبه بتنفيذ الاحكام - قبول الاحكام ونفيها - الاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف - التماس اعاده النظر - انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم - طلب نقض الحكم لدي المحكمه العليا - لدي المحكمه العليا - الاستلام التسليم- مراجعه جميع الجهات ذات العلاقه وانهاء جميع الاجراءات اللازمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وله حق توكيل غيره عن الشركه وذلك لانتهاء السجل التجاري للشركه ثم ذكر الحاضر بانني اطلب ادخال شركه (...) في هذه الدعوي وعليه وللتامل فيما سبق وامهالا للمدعي عليه لتقديم جوابه علي الدعوي ولتقديم المدعي صوره للسجل التجاري للمراد ادخالها في هذه القضيه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 12/ 09/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه الذي استمهل لاجله قدم جوابا نصه: "اولا: سبق الفصل في الدعوي استنادا علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه وندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ والتي سبق وان طلب المدعي الطلبات ذاتها بناء علي الصك رقم (...) لعام 1438 ه والصادر من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف برقم (...) لعام 1439 ه. ثانيا: انعدام صفه المدعي عليهم استنادا علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وعليه ندفع بانعدام الصفه للمدعي عليهم من حيث ان المدعي قام بادخال اطراف في الدعوي لا رابطه بينهم وهي كالتالي: في لايحه دعوي المدعي ذكر شريكه (...) هل الدعوي ضد الشريك في شركه (...) ام مؤسسه (...) وصاحب المؤسسه؟ في لايحه دعوي المدعي ذكر (ضد شريكه (...)، هويه رقم: (...) رقم الهويه لا يعود الي الشريك (...) ولا السجل التجاري للشركه ولا السجل التجاري للمؤسسه، بل هو لاحد وكلاء المدعي عليه! تاسيسا علي ما ورد في لايحه المدعي، وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه، ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق باطراف الدعوي ومستنداتهم، وما تتضمنه الصحيفه من الامور الواجب بيانها فيها، وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها، ولها سلطه رقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها وبما ان الماده (2 / 20 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441 ه نصت علي:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات و الوثايق التي تحددها اللايحه". وبما ان الماده رقم (76) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441 ه المنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12 / 11 / 1441 ه نصت: " يجب ان تتضمن الصحيفه اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي: ا – الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب – رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج – رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و- رقم رخصه المحاماه يجب رفعها من محامي. ز- بيانات الدعاوي المرتبطه. – ان وجدت – "، وبما ان الهويه الوطنيه للمدعي عليه قد جاء مخالفا لما ورد في هذه الدعوي حسب قيد الدعوي برقم (439165176) والمؤرخه في 07/ 08 / 1443ه وبما ان الماده رقم 21 من نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوي كون صحيفه الدعوي لم تشتمل علي البيانات الشخصيه الاعتباريه الصحيحه ولكون الاجراءات السابقه لقيد الدعوي لم يكن لذات الهويه الوطنيه. يضاف الي ذلك ان التعهد في نظام ناجز بتدوين جميع البيانات بشكل الصحيح حسب الوثايق الرسميه. الاقرار بانه لم يسبق ان تقدم بموضوع هذه الدعوي الي اي جهه قضاييه، وعليه يتضح جليا لفضيلتكم كيديه الدعوي وصوريتها من قبل المدعي. ثالثا: استنادا علي الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه والتي لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، بينما المدعي جمع في دعواه عده طلبات وهي: طلب المدعي التعويض عن الاضرار الناتجه من التشابه في الاغراض، والتعويض عن الخساير، المطالبه بثبوت ملكيه مؤسسه (...) مناصفه، وعليه لم يقدم المدعي اي بينه موصله عن الاضرار التي يزعمها او التعويض عن الخساير ومصدرها ونوعها سواء ماديه او عينيه او غيرها، كما نفيدكم بان شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده. رابعا: اما عن طلب المدعي التعويض عن الخساير في لايحه الدعوي التي ذكر فيها المدعي ان المدعي عليه اسس مؤسسه (...) نفيدكم بالتالي: 1 – (الشركه ذات مسؤوليه محدوده) 2 – لا يوجد نص نظامي يخالف ذلك في نظام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده. 3 – لا يوجد نص في عقد تاسيس الشركه المبرم بين الشركاء يمنع من ذلك. ولا صحه لما ذكره المدعي من تبديد اموال الشركه من قبل المدعي عليه – حسب زعمه- ونطلب بينه علي ذلك، ونشير الي الصك رقم (...) لعام 1433ه الصادر من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم (...) لعام 1438 ه تاريخ 23 / 05 / 1438ه والذي ثبت فيه ثبوت لا يدع مجال للشك والصادر من محاسب قانوني معتمد من قبل الدايره المتضمن ان في ذمه المدعي مبلغ قدره (677,421,68) ستمايه وسبع وسبعون الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال وثمانيه وستون هلله ناتج عن ارباح عام 2010 و 2011 و التي لم يتم استلامها او صرفها حتي الان لشريكه (...) في الشركه السابق الاشاره اليها. الطلبات: رد دعوي المدعي لما تم ذكره من اسباب. الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه للمدعي عليها ومقدارها (100,000) مايه الف ريال. اثبات كيديتها، واحاله المدعي ووكيله للنيابه العامه لتكرار رفع الدعاوي لسبق الفصل فيها بموجب الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه وكان القصد منها اشغال الجهات القضاييه. تعزير المدعي بحسب ما تراه الدايره بما يحقق ردع المدعي وزجره بموجب الماده الثالثه /2 من نظام المرافعات الشرعيه. مع احتفاظ المدعي عليها بحق التعويض عما لحقها من اضرار بسبب اقامه المدعي عده دعاوي غير منتجه وذلك استنادا الي الماده الرابعه من قواعد الحد من الدعاوي الباطله والشكاوي الكيديه". وبسؤال المدعي عن جوابه علي ما ذكره المدعي عليه قدم جوابه ونصه: "نجيب عما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه كالتالي: عدم الاختصاص المكاني: ما دفع به وكيل المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التي يقع في نطاقها مقر اقامه المدعي عليه، نجيب عليه بان الدعوي مقامه عليه باعتباره شريكا -كما هو واضح في لايحه دعوانا-، وقد نصت الماده 38 من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدعاوي المقامه من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز اداره الشركه. الزعم بسبق الفصل في الدعوي: نجيب عن ذلك بانه في الحكم الذي استشهد به وكيل المدعي عليها وفي نفس الصفحه ان وكيل المدعي يحصر طلبه في تصفيه الشركه فقط، وطلبنا في هذه الدعوي مختلف تماما. انعدام صفه المدعي عليهم: نجيب عن ذلك بان دعوانا هي محاسبه شريك وضد الشريك (...) وله صفه في الدعوي. الطلبات: لما سبق نطلب من الدايره الموقره: الحكم بثبوت ملكيه موكلنا ل 50% من مؤسسه(...)، تعويض موكلنا عن الاضرار". وبالاطلاع علي ما سبق تقديمه ولحاجه الدايره الاطلاع المرفقات التي ذكرها المدعي عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله باضافه مرفقات الكترونيا ان امكن ذلك او علي بريد الدايره وتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه 24/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبعد مناقشه المدعي علي القحطاني الحاضر عن الشركه طالبه الادخال وبسؤاله عن طلب اثبات ملكيته للشركه او للمدعي (...) اجاب قايلا: انني اطلب اثبات ملكيه شركه (...) بنسبه 50% بمؤسسه (...) كما ذكر المدعي الاخر الحاضر انني اطلب اثبات الشراكه لموكلتي (...) وللتامل في قبول الادخال من عدمه قررت الدايره تاجيل الجلسه كما افهمت الدايره المدعي بتقديم مزيد بينه وترجمه المستند المقدم وتوضح المستندات ووجه الاستناد عليها في اثبات ملكيه موكله ثم علي المدعي عليه الجواب علي مقدم تفصيلا علي ان تكون مذكرات ختاميه. وفي جلسه 28/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، ... ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مذكرته التي وعد بتقدميها ذكر بانه جري ارسالها قبل هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي ما قدمه المدعي وكاله وتقديم ذلك عبر النظام وتاجلت الجلسه. وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، ... ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله بما ذكره بالجلسه السابقه ان المؤسسه قد انتقلت ملكيتها الي (...) في عام 1436 ثم قدم المدعي عليه وكاله سجل التجاري رقم (...) تاريخ 02/ 02/ 1434ه العايد لمؤسسه (...) وفيه اسم التاجر (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما تقدم قررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث يطلب المدعي اثبات شراكه موكله في المؤسسه المدعي عليها باعتبار ان المؤسسه امتداد لشركه (...)، فان ذلك من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبنظر الدايره في صفه المدعي في هذه الدعوي فبما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه جعل حق المطالبه بها للشركه وليس للشركاء؛ استنادا للماده رقم (38/3) والتي تنص علي: " تطبق علي شركه التوصيه البسيطه احكام شركه التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب", وللماده رقم (24) والتي تنص علي: " لا يجوز للشريك - دون موافقه باقي الشركاء - ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتعويض.", وللماد رقم (31) والتي تنص علي: " لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركه الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حاله علي حده. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه، الا بموافقه جميع الشركاء. واذا اخل المدير بهذا الالتزام كان للشركه مطالبته بالتعويض." وحيث حضر طالب التداخل بصفته وكيلا عن الشركه وقرر مديرها توكيله في هذه القضيه ولما كان طلب الادخال في الدعوي لايكون من الدايره ولا يتم قبول طلب ذلك من الدايره انما يكون عبر طلب يقدمه المستفيد نظرا لتطبيق حساب التكاليف القضاييه وذلك بناء علي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه والقاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. وحيث وجهت الدايره طالب الادخال لتقديم الطلب وامهلته لذلك وتعذر عليه. كما دفع المدعي عليه بعدم صفه موكله (...) في هذه الدعوي لانتقال ملكيه المؤسسه عام 1436 ل(...)، وافهمته الدايره بتقديم طلب ادخال الكتروني لمن له الصفه بناء علي التعميم المذكور اعلاه وتعذر عليه ذلك. وعليه وبناء علي الماده 27 / 2 من نظام المحاكم التجاريه. ولكون الدعوي لابد ان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه فان الصفه في الدعوي للشركه محل المنافسه وتقام علي ذي صفه وهو المالك للمؤسسه بناء علي التعميم رقم 13 / ت / 7598 في 24 / 3 / 1440ه بان الدعوي تكون في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم) ا.ه. وعليه تنتهي الدايره بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)