moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470886470 لعام 1444 ه المدعي: شركه خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: صهيب محمد حمزه سنبل الوقايع: في هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله العنود الحسن بموجب وكاله رقم 444287513 فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم 71748340ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليه ب:١- دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٤,٥٧٢.٥٣) اربعه عشر الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٥٧.٠٠) الف واربع ميه وسبعه وخمسون ريالا. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي عرض السعر الموقع من المدعي عليه، والتفويض بالتخليص هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد اجاره هكذا قررت. ثم جري سؤال المدعيه وكاله: هل هناك ما يثبت ان قيمه اجره النقل هي (١٤,٥٧٢.٥٣)؟فاجابت قايله: اطلب مهله للرجوع الي بعض الاوراق هكذا قررت.وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع جواب تفصيلي عما طلب منها في مذكره عبر طلبات القضيه، وارفاق كل ما تحتج به من مستندات في هذه الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله العنود الحسن بموجب وكاله رقم 444287513 فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم: (78429645). وجري من الدايره سؤال وكيله المدعيه عما استمهلوا لاجله؛ فاجابت قايله: رجعت الي موكلتي لاحضار البينه وتعذر ذلك. هكذا قررت. وقررت قايله: نطلب يمين المدعي عليه، هكذا قررت. ولابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين؛ قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري االحمدلله وبعد افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها المدعيه وكاله المدونه بياناتها مسبقا كما حضر وكيل شرعي للمدعي عليه طارق بن عبدالرحمن بن علي سليهم هويه رقم(...) بوكاله رقم 442817238، ولعدم صحه تمثيله للمدعي عليه باعتباره وكيلا شرعيا وليس محاميا فقد طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار الاصيل، وفيها حضر الاصيل صهيب محمد حمزه سنبل هويه رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن وقت التعامل اجابت قايله: كان التعامل بتاريخ 2020/8/19م هكذا قررت. وبسؤال المدعي عليها اصاله عن ملكيه المؤسسه اجاب قايلا:اني بعتها وانتقلت لطارق بن عبدالرحمن بن علي سليهم هويه رقم (...) بتاريخ 2018/7/16م الموافق 1439/11/3ه.هكذا قرر (الوكيل الشرعي المذكور اعلاه) وبسؤاله عن ما يثبت انتقال ملكيتها للمذكور اعلاه اجاب قايلا: لدي ما يثبت هذا وهو افاده من وزاره التجاره. هكذا قرر وعليه جري من الدايره طلبها وارسالها عبر محادثه (تيمز) لارفاقها في ملف القضيه. وبسؤال الوكيل الشرعي هل كان التعاقد مع المدعيه اثناء ملكيتك للمؤسسه اجاب قايلا: نعم هكذا قرر. وجري من الدايره اضافتها في ملف القضيه وبسؤال المتداعيين هل لديكم ما تودون اضافته قرروا قايلين: لا هكذا قرروا. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وتاسيسا لما سبق ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. ولان المدعيه وكاله العنود عبدالله بن عبدالعزيز الحسن هويه رقم (...) تطلب الحكم لموكلتها بمبلغ قدره (١٤,٥٧٢.٥٣) اربعه عشر الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله قيمه اجره نقل و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٥٧.٠٠) الف واربع ميه وسبعه وخمسون ريالا مقابل نقل بضايع جرانيت، وحيث قررت المدعيه وكاله ان التعاقد مع فرع مؤسسه الاتحاد الفنيه للتجاره العايده ملكيتها للمدعي عليه صهيب محمد حمزه سنبل هويه رقم (...) كان بتاريخ 2020/8/19م وحيث اجاب المدعي عليه انها انتقلت ملكيتها للوكيل الشرعي المذكور في الوقايع اعلاه مثبتا هذا بالافاده من الجهات المختصه بتاريخ 2018/7/16م، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم ظهر ان التعامل بين الطرفين وقع بتاريخ 2020/8/19م وبما ان ملكيه المؤسسه انتقلت من المدعي عليه الي المدعو (طارق بن عبدالرحمن بن علي سليهم هويه رقم (...))بتاريخ 2018/7/16م مما يثبت خلو ذمه المدعي عليه من هذا العقد ولما اقر به المدعو المذكور بعاليه من ان التعاقد كان اثناء ملكيته، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مما تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي، وبالتالي فاقامه دعوي المدعيه علي المدعي عليه تكون علي غير ذي صفه، ولذا كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، ويعد هذا الحكم نهاييا مكتسبا للصفه القطعيه، غير قابل للاستيناف مرافعه او تدقيقا؛ لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/ 19/ 41) في 25/ 10/ 1441ه، والمعمم من قبل معالي رييس المجلس بالتعميم رقم: 1544/ت في 25/ 11/ 1441ه، والصادر بناء علي الفقره الاولي للماده رقم (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبه تكون القضيه منتهيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وكان ختامها 11:30ص.