moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٥٢١٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (شركه ...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٣٧٥٣٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال ترميم وانشاء فروع شركه (...) للمباني والميادين وذلك في اعمال انشا ميادين وصيانه وتعديلات للمباني واعمال الخرسانات والمباني العضم واعمال التشطيبات المعماري، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٨٨٩,٧٦٥.٤٤) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٨٨٩,٧٦٥.٤٤) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,٠٢٩,٨٢٩.٨٦) ثلاثه ملايين وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، والمتبقي (١,٨٥٩,٩٣٥.٥٨) مليون وثمان ميه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره( ١٦٤٩٧٩٤٠.٤١ )مليون وستمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد واربعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه مما ادي الي (الاضرار بموكلي وحبس المال مما دعاه بتوككيل محام للمطالبه بها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢٩,٩٥٨.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. ٢-اتعاب الخبير مما ادي الي (تم تعين الخبير)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٩٥٠.٠٠) اربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)ا.ه ا.ه . وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٤,٩٠٨.٠٠) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي..ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه صادره من الوكالات الالكترونيه ، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) تاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٦ه ومصدرها (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه؟ ارفقت الدعوي مكتوبه والمتضمنه: (المدعي عليها تعمل في مجال تعليم قياده السيارات ولحاجتها لاعمال ترميم وانشاء فروع شركه (...) للمباني والميادين قامت بالاتفاق مع موكلتي علي القيام بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال ترميم وانشاء الميادين والمباني لفروع شركه (...) للمباني والميادين وصيانه وتعديلات للمباني واعمال الخرسانات والمباني العضم واعمال التشطيبات المعماري والتزمت موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال الا ان المدعي عليها قامت بالمماطله ولم تلتزم بالسداد مما ترتب عليه وقوع ضرر بموكلتي اذ ان حبس حقوقها الماليه يضر بمصالحها، وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التوجه للقضاء للمطالبه بحقها، ولان القضاء التجاري اوجب علي اطراف الدعوي توكيل محامي بالدعاوي التجاريه كان لزاما علي المدعيه ان تستعين بارباب الخبره في الخصومات، وعلي اثره تم التعاقد مع من يمثل موكلتي امام القضاء بموجب عقد الاتعاب المبرم بتاريخ ٢٨١٢١٤٤٢ه الموافق ٠٧٠٨٢٠٢١م وسند القبض بمبلغ الاتعاب الذي يثبت تكبد المدعيه لاضرار ماديه كانت في غني عنها لو ان المدعي عليها التزمت بالسداد في حينه مرفق صوره عقد الاتعاب وسند القبض وذلك حتي تتحصل موكلتي علي حقوقها من المدعي عليها بسبب مماطلتها عن سداد الدين الثابت في ذمتها، و تم البدء في اجراءات سير الدعوي رقم ٤٤٧٠٣٧٥٣٠١ وتاريخ ٠٤٠٥١٤٤٤ه والمنظوره امام المحكمه التجاريه الدايره السابعه ضد المدعي عليها بشان مطالبتها بمبلغ ١٨٥٩٩٣٥.٥٨ مليون وثمان ميه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، وقد تكبدت موكلتي جراء هذه الدعوي الذي ادت الي تعيين خبير بسداد اتعاب الخبير بمبلغ قدره ١٤٩٥٠.٠٠ اربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي مرفق فاتوره سداد اتعاب خبير ، وصدر صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٠١١٢١٤٤٤ه والقاضي في منطوقه بالزام المدعي عليها شركه ... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦٤٩٧٩٤.٤١ مليون وستمايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي وواحد واربعون هلله، وتم الاعتراض علي الحكم من قبل المدعي عليها وصدر الحكم والقاضي في منطوقه بتاييد حكم الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه.. وبناء عليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بموجب صك الحكم رقم ٤٥٣٠٠٤٧٤٧٨ تاريخ ١٦٠١١٤٤٥ ه الصادر عن محكمه الاستيناف التجاريه بالدايره الرابعه ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي الماديه التي تكبدتها موكلتي استنادا لنص الماده ٨٤ ب من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها. كما تقرر عند الفقهاء ان من احوج صاحبه الي شكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد مجموع الفتاوي٣٠٢٤ وقال في كشاف القناع ٣٤١٩ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق وقال في شرح المنتهي٣٤٤١ وما غرم رب دين بسببه اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل، لتسببه في غرمه عليه ولجميع ما سبق ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ولان الشريعه جاءت برفع الضرر لقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نامل من فضيلتكم رفع الضرر الواقع علي موكلتي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٢٩٩٥٨.٨٨ ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله تعويضا عن اضرار التقاضي و دفع مبلغ قدره ١٤٩٥٠.٠٠ اربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي تعويضا عن اتعاب الخبير.)ا.ه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب المهله للاطلاع علي الدعوي والمرفقات والرجوع لموكلتي للجواب عن الدعوي. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم الجواب خلال ثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/(...) هويه رقم (...)بالوكاله رقم (...) تاريخ ١٤٤٤-١٠-٢٧ه ومصدرها الوكالات الالكترونيه ، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) تاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٦ه ومصدرها (...)، وتشير الدايره الي انه تعذر تحضير المدعيه وكاله في خانه الحضور لوجود خلل تقي حسب افاده المدعيه ،وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله؟ ارفق مذكره والمتضمنه: (نؤكد لمقام الدايره بانه لا اساس ولا صحه لدعوي المدعيه جمله وتفصيلا ونلخص جوابنا علي ما جاء فيها علي النحو الاتي: اولا ان الدعوي المؤسس عليها دعوي (المطالبه باتعاب محاماه) هي دعوي طلب تعويض وحكم لها بجزء من مطالب المدعيه وهذا دليل علي عدم صحه دعوي المدعيه وهذا يدل بوضوح علي ان ما تطالب به المدعيه من خلال دعواها غير ثابته وليست مستقره بذمه موكلي فمحل الخلاف بين اطراف الدعوي فصلت به المحكمه بناء علي ما وردها من راي الخبره وبالتالي لا يحق للمدعيه المطالبه بتعويض عن دعوي التعويض ولو سلمنا بذلك لكنا في تسلسل في قضايا التعويض لما لا نهايه لها. ثانيا في ظل وجود خلاف مختلف في المقدار واليه احتسابه فان النظام كفل لطرفي الخلاف اللجوء للمحكمه للفصل فيه وتاسيسا علي نظام المرافعات واساس تلك المطالبه في النظام هو المماطله في اداء الحق والضرر في هذه الدعوي يفتقر لعنصر الاثبات فالخلاف محصور في تحديد سبب التاخير هو من المدعيه ام المدعي عليها والذي حسم بقرار هييه خبراء من قبل المحكمه لتقدير الضرر ولا يخفي علي فضيلتكم القول الراجح عند اهل العلم في مسايله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه وحيث ان الحق المدعي به غير ثابتا ودلاله عدم ثبوته التباين بين ما تطالب به المدعيه وما حكم لها بها. ثالثا ان اتعاب المحاماه هي دعوي تقام من المحامي ضد موكله فلا علاقه لموكلتي بما كان بين المتعاقدين من عقد ليست طرفا فيه. رابعا ان عقد الاتعاب المرفق في الدعوي يبين ان المدعيه قد ارتضت ان تكون اتعاب من وكلتها نسبه مما سيحكم به و بالرجوع الي طلبات المدعيه في دعواها الاصليه نجد بانها تطالب بتعويض عن عدم السداد والمماطله مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال وهذا يعد تعارضا في طلبات المدعيه وقد يكون العقد المقدم صوري لاكل اموال الناس بالباطل. خامسا ان الخلاف في الدعوي الاصليه مختلف في ثبوت استحقاقه فما حكم للمدعيه في دعواها الاصليه مبلغ اقل مما تطالب به في دعواها وهذا يؤكد بان بعدم استقرار الحق في ذمه موكلتي وهذا يعكس وجه الخلاف الذي اقيمت علي اساسه تلك الدعوي فموكلتي لم تماطل المدعيه بل كانت تنازعها في الاستحقاق. سادسا ان الفصل في النزاع كان يتطلب اخذ راي الخبره وقد اتفق الطرفان علي الاحاله للخبره في الفصل في الموضوع ولم تقرر المحكمه في حكمها او في قرار التكليف انه يتحمله الطرف الذي يحكم عليه علما ان تقرير الخبره الذي قامت موكلتي بدفع نصف اتعابه استظهارا للحقيقه اكد بان المدعيه تستحق مبلغا اقل مما تطالب به ونرفض طلبها بالتعويض عن اتعاب الخبره. الطلبات: عليه ولما تقدم فانا نطلب من فضيلتكم القضاء والحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها ولعدم قيامها علي اساس من شرع ونظام)ا.ه، ثم اجابت المدعيه وكاله قايله: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله، والدعوي تجاريه وتتطلب توكيل محامي. هكذا اجابت ثم ارفقت مذكره والمتضمنه: (بالاضافه الي ما سبق ذكره اولا الدعوي تم الحكم بكامل المطالبه عدا اقل من ٢٠٠ الف ريال وكانت بناء علي ما قرره الخبير في انقاص قيمه بعض الاعمال لعدم توفر المستند من تسليم العمل الذي من المفرض تن يقدمه المدعي عليه ولكن لم يكن هناك مستلم للاعمال كمهندس معتمد. ثانيا: ان حبس المال وخاصه اذا كان المبلغ مستحق الوفاء يعد ظلما ومطلا لصاحبه وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما ثبت من حق واحوج موكلتي للشكايه وتكبد الاعباء من سفر واقامه الدعوي في محكمه خارج مقر اقامته ومتابعه الخبر والشخوص للموقع كان لها اثر معتبر يجعل من دعوي المطالبه لها وجاهتها المعتبره)ا.ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٣٠١) والصك الصادر فيها من الدايره برقم (٤٤٣٠٩٧٠٨٢١) والمتضمن: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٦٤٩,٧٩٤.٤١) مليون وستمايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد واربعون هلله.) والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك الصادر برقم (...)ا.ه؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الدعوي تتمثل في المطالبه عن التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من قبل المحكمه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبما ان المدعيه وكاله ادعت اقامه موكلتها قضيه برقم برقم (٤٤٧٠٣٧٥٣٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤ه لدي هذه الدايره وانتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ( ١٦٤٩٧٩٤٠.٤١ )مليون وستمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد واربعون هلله وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه، وذكرت تحمل موكلتها قيمه ندب الخبير بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢٩٩٥٨.٨٨) ثلاث مايه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله تعويضا عن اضرار التقاضي و دفع مبلغ قدره (١٤٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسع مايه وخمسون ريال سعودي تعويضا عن اتعاب الخبير –حسب ما جاء في الدعوي-، وحيث انكر المدعي عليه وكاله استحقاق المدعيه لدعواها، وطالب بردها لعدم قيامها علي اساس صحيح من الشرع والنظام -وفقا للتفصيل المرصوده اعلاه وحسب ما جاء في جوابه عن الدعوي-، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٣٠١)، ونظرا لكون المدعيه قامت بسداد تكاليف الخبره مبلغا وقدره (١٤٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها قد خسرت القضيه وتم الحكم عليها بناء علي ذلك؛ وفقا لتقرير الخبير، واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)ا.ه؛ مما تري معه الدايره تحميل المدعي عليها قيمه اتعاب الخبره، وبما ان المدعيه وكاله قد طالبت باتعاب المحاماه للقضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٣٠١) وفقا لصحيفه الدعوي، وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب المحاماه للمدعيه ما يقارب ما نسبته ٧% من قيمه المبلغ المحكوم به، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٣٠١) مبلغا وقدره (١١٥.٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبير في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٣٠١) مبلغا وقدره (١٤.٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريال. وبالله التوفيق.