moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10466 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الالتماس حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي عليها تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه التماس لاعاده النظر في الحكم النهايي بفوات مواعيد الطعن والصادر في هذه القضيه بمذكره جاء في مضمونها ان المدعي استطاع عن طريق الغش الحصول علي حكم شبه غيابي، فموكلته لم تتمكن من حضور اي جلسه من جلسات هذه القضيه وذلك بسبب الخلافات مع الشريك ومدير الشركه المدعي عليها السابق والذي كانت ترسل الي جواله رسايل المحكمه بحكم انه الممثل النظامي، وذكر بان موكلته لم تتمكن من حضور اي جلسه لتقديم دفاعها لا سيما وان ما اوردته المدعيه من معلومات غير صحيح وختم مذكرته بطلب اعاده مداوله القضيه وسماع ما لدي المدعي عليها، واصدار امر عاجل لمحكمه التنفيذ بايقاف طلب التنفيذ الي حين الانتهاء من نظر الالتماس، وباحاله الطلب الي هذه الدايره، عقدت لنظره جلسه في هذا اليوم 18/7/1442ه وفيها تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وفق افاده النظام وعليه فان الدايره تقرر النظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المرفق بطي المعامله والمتضمن ان المدعي عليها لم تتمكن من حضور جلسات القضيه لكون رسايل التبليغ تصل للممثل النظامي للشركه الذي علي خلاف مع احد شركاء المدعي عليها كما ان المدعيه اوردت معلومات غير صحيحه للمحكمه كان من شانها التاثير علي الحكم وبما ان طلب الالتماس صالح للفصل فيه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار بنقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، وبما ان طرفي الدعوي قد تبلغا بموعد هذه الجلسه، وحيث ان طلب الالتماس صالح للفصل فيه وعليه فان الدايره تمضي للفصل فيه استنادا للفقره (1) من الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، يضاف علي ذلك بان المدعي عليها كانت تتبلغ بمواعيد هذه الجلسات بواسطه الممثل النظامي، فاذا كان هناك خلاف مع المدير فان الدايره لا شان لها بذلك فالمدعي عليها متبلغه بمواعيد الجلسات وفقا للبيانات المتاحه، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (201) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، وتمضي الدايره في عدم قبوله شكلا عوضا عن الخوض في موضوعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ 18/03/1442ه وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني