moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 6689 لعام 1439 ه المقامه من/ بندر عبدﷲ صالح الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ يوسف صالح الراجحي هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد (82,000) اثنان وثمانين الف اونصه فضه المسلمه بحسب دعواه بتاريخ 17/03/1415ه الموافق 24/08/1994 م، وحيث لم يقدم المدعي البينه الموصله علي دعواه، لاسيما وان سماع شهاده شهود المدعي غير مقبول ؛ فقد نصت الماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه : "لا يقبل الاثبات في الشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر..."، ولما كان من شرط صحه الدعوي انفكاكها عما يكذبها، كما ان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، قال ابن القيم رحمه ﷲ في الطرق الحكميه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده؛ فانها مرفوضه وغير مسموعه، وقال مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتواه: (فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين سنه هل تسمع الدعوي ام لا ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبهه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم. كما جاء في تقرير محكمه التمييز رقم 47/542: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي (القرار رقم 275/ق 5/ب وتاريخ 25/6/1429 ج 1 ص 131)، وعليه فان المطالبه بعد مضي المده الطويله دليل علي عدم صحتها. وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ورفضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1832 لعام 1442 ه المقامه من/ بندر عبدﷲ صالح الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ يوسف صالح الراجحي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم وبما انه ثبت من محضر جلسه هذا اليوم ان المدعي يطالب بالفضه محل النزاع لاجل انها استثمار وشراكه، وبما ان المدعي عليه نفي ذلك فان المطالبه باي امر يتعلق بما ينتج عن الشراكه لا ينظر فيه الا بعد ثبوت الشراكه بين طرفيها، وهذا غير متحقق في هذه القضيه مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/ 3/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 6689لعام 1439ه ثانيا : عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها.وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي