gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-267534 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267534-2025-PC المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المكلف المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2025/10/27م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ/ رييسا * الاستاذ / عضوا * الدكتور / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247999-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه ( قطع (ديكور) عايده للمستانف ضدها عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/06/06ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1435/06/24ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم والارشادات، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه. وبعرض الدعوي ابتداء امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض اصدرت قرارها رقم (3/297) لعام 1441ه، القاضي منطوقه بما يلي: "1- ادانه المستورد مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ... سجل مدني رقم (...) غيابيا بالتهريب الجمركي. -2 الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره (19,768) تسعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا. - الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (19,768) تسعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا ليصبح المجموع مبلغا وقدره (39,536) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا.". ثم تقدمت المؤسسه باعتراضها علي القرار الغيابي المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (148477-2024-CTR) القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول الدعوي شكلا، واعتبار القرار الابتدايي نهايي.". الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2025-267534 الصادر في الدعوي رقم: 267534-2025-PC ثم تقدمت المؤسسه بطلب التماس اعاده النظر، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (2024-232899-CTR)، والقاضي منطوقه بالاتي: "عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها". ثم تقدمت المؤسسه بطلب الاستيناف علي القرار رقم (232899-2024-CTR) المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرارها رقم (238243-2025-CR) القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها . هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2024-232899-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي رقم (232899-2024-CTR)، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه للنظر في التماس اعاده النظر، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.". وبعد اعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بموجب قرار اللجنه الاستينافيه المشار اليه اعلاه، اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها - محل الاستيناف الحالي - رقم (247999-2025-CSR)، والقاضي منطوقه بما ياتي: "قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من / مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...... لمالكها / ... (هويه وطنيه رقم ...). وفي الموضوع الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (3/297) لعام 1441ه، والحكم بعدم ادانه المدعي عليها". وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تقدمت بلايحه اعتراضها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر التقرير من الجهه المختصه بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ماهي الا معايير وشروط للبضايع المستورده وضعت لحمايه المستهلك، والثابت ان المنظم منح للهييه الحق باتلاف البضايع التي يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمده ولم يحدد الفرق بين المخالفه شكليه او فنيه، كما ان نظام الجمارك الموحد جاء بنصوص واضحه وصريحه لا لبس فيها حيث عرف التهريب في الماده (142) من نظام الجمارك الموحد كما جاءت الماده (143) من ذات النظام وحددت ما يدخل في حكم التهريب، والتي نصت في فقرتها رقم (17) علي التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام دون موافقه الجهه المختصه"، حيث اجتهدت اللجنه في تكييف الواقعه انها مخالفه جمركيه في حين ان المنظم جاء بنصوص واضحه وصريحه بتعريف التهريب الجمركي وما يدخل في حكمه بصوره خاصه، وعليه تطلب الهييه نقض قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه، وادانه المؤسسه المستانف ضدها بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-267534 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267534-2025-PC وبطلب الاجابه من المستانف ضدها ( مؤسسه (...) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه نظر الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/05/05ه، الموافق 2025/10/27م، وفي تمام الساعه (10:20) صباحا، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (247999-2025-CSR ) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/07/14م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/08/13م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمته المستانفه من طلبات ودفوع، وحيث كان الثابت من ملاحظات المختبر محل الدعوي انها ملاحظات غير جوهريه، ولا تمس بسلامه المنتج وصحه المستهلك، مما لا ينهض معه وصف التهريب الجمركي المنصوص عليه نظاما، حيث ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1443/01/25ه والذي يوافق تاريخ صدوره 2021/09/02م، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، ولما كانت المخالفات المرتبطه بالبضاعه محل هذه الدعوي هي ملاحظات شكليه تتعلق ب الوسم والارشادات بحسب ما اثبته تقرير المختبر المرفق بملف الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2025-267534 الصادر في الدعوي رقم : 267534-2025-PC ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: القرار قبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ... رييس اللجنه الاستاذ /... عضو الدكتور / .. هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 4