moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 972 لعام 1440ه المقامه من/ الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (435،370.37) ريال، قيمه اعمال توريد وعزل لعده دورات مياه ب(...) نفذتها موكلته لصالح المدعي عليه، هذه دعواه، وبقيدها في سجلات المحكمه، واحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وفق ما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه – الموضحه بياناته في الضبط – عن دعوي موكلته؟ كرر خلاصتها المذكوره انفا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه دفع بوجود شرط تحكيم منصوص عليه في البند (السابع عشر) من العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي العقد وتحققها من ذلك؛ رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ولما كان العقد الذي هو منشا العلاقه بين الطرفين قد جاء في بنده (السابع عشر) ما نصه: (اي خلافات تنشا بين طرفي هذا العقد تحكم بالطرق الوديه، ويتم اللجوء لتحكيم طرف ثالث محايد، وفي حال لم يتم حل الخلاف يحل تبعا لقوانين وانظمه المملكه العربيه السعوديه) اه، ولما لم ينكر اي من طرفي العقد صحه العقد، وحيث اصر وكيل المدعي عليه علي الدفع بهذا البند، وانه دال علي احقيه موكله في اللجوء الي التحكيم استنادا عليها، ولما كان دفعه بذلك قبل ابداء اي دفوع اخري في موضوع الدعوي، ولما كان اتفاق الطرفين علي اللجوء الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره والمشروعه، وحيث تمسك وكيل المدعي عليه بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وهو ما يعني خروج النظر في هذا النزاع واضرابه عن ولايه الدايره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي في القضيه رقم 972 لعام 1440ه المقامه من/ الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني، سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم. وفق ما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 100 لعام 1441ه المقامه من/ الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بمبلغ (453.370.37) ريال قيمه اعمال توريد واعمال عزل لدورات مياه ب(...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 972 لعام 1440ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي في القضيه رقم 972 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني، سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لوجود شرط تحكيم. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.