tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530070957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1445-01-22 document_type=ruling entity=document_number:e9849c1a-6ccc-4901-95ac-955c1d57f6d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٣٣١٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره الدوليه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم المشروبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٥,٠٠٠.٦٠) خمسه الاف ريال وستون هلله ، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن اسماك وربيان ، الا ان المدعي عليها استلمت البضاعه ولم تسدد باقي القيمه محل المطالبه حتي الان، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٥,٠٠٠.٦٠) خمسه الاف ريال وستون هلله ، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن اسماك وربيان ، الا ان المدعي عليها استلمت البضاعه ولم تسدد باقي القيمه محل المطالبه حتي الان ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عيلها وكشف الحساب وطلب فتح حساب بيع بالاجل ، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٥,٠٠٠.٦٠) خمسه الاف ريال وستون هلله ، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن اسماك وربيان ، الا ان المدعي عليها استلمت البضاعه ولم تسدد باقي القيمه محل المطالبه حتي الان، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي مصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عيلها وكشف الحساب وطلب فتح حساب بيع بالاجل، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٠.٦٠) خمسه الاف ريال وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.