moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471189306 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للوجبات السريعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها انه بتاريخ 1443/09/30ه الموافق 2022/05/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/26ه الموافق 2022/05/27م بثمن اجمالي قدره (40,167.95) اربعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/30ه الموافق 2022/05/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وبناء عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (40,167.95) اربعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله،. وبقيد القضيه رقم في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه بتاريخ 28/12/1444 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي فواتير وطلب مهله لارفاقها، ولذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه تاريخ 14/1/1445ه افتتحت هذه الجلسه عن يعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط و لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الفواتير التي طلب مهله لارفاقها اجاب بان ليس لدي موكلته سوي ما قدم، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم طلب ادخال لمالك المؤسسه المدعي عليها وان الدايره ستقوم بتبليغه باداء اليمين علي نفي الدعوي، ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه.. وفي الجلسه تاريخ 28/1/ 1445 ه ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 / 1 / 1445افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وحضر لحضوره وكيل مالك الشركه المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم : (...). كما تبين عدم تبلغ المدعي عليه (...) بموعد الجلسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه . ... وفي الجلسه بتاريخ 14 / 2 / 1445 ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15 / 11 / 1444 الصادره عن (...) ،كما حضر المدعي عليه (...) المشار اليه اعلاه . وبسؤاله هل لديه الاستعداد لاداء اليمين بالصيغه التاليه (اقسم بالله العظيم ان لا توجد ايه علاقه تعاقديه بيني وبين شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...) . اقسم بالله بالعظيم ) فاجاب بعد ان جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه بقوله انني مستعد لاداءها ثم اذنت له الدايره لتاديتها فاداها بقوله ( اقسم بالله العظيم ان لا توجد ايه علاقه تعاقديه بيني وبين شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...) . اقسم بالله بالعظيم ) . هكذا حلف . عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بما تبقي في ذمته من مستحقات ماليه لموكلته والبالغ قدرها (40,167.95) اربعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال و خمسه وتسعون هلله، مقابل توريد مواد غذاييه . وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله لما يدعيه وغير كافيه للاستناد عليها في اثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوي ، و تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره (2) من الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين لاي من اطراف الدعوي.) ، وحيث ان الدايره قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليه ، وبما ان وكيل المدعيه قبل بذلك ، واستعد المدعي عليه باداء اليمين واداها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه - ، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي . والله الموفق.