tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-02-12 document_type=ruling entity=document_number:5f465adb-44f4-43eb-a6ab-e6d25565d675 entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1176 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمود محمد شعت رخصه اقامه (...) 
المقامه من/ عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ بن عكيل سجل تجاري (...) 
ضد/ بدر خالد الحميدي هويه وطنيه (...) 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعيان الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصمان فيها المدعي عليه جاء فيها: (بموجب عقد تمويل ومساهمه مؤرخ في تاريخ 12/ 2/ 1440ه تم الاتفاق بين المؤسسه المدعيه والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتمويل المؤسسه بمبلغ قدره (400,000) اربعه مايه الف ريال كتمويل مساهمه في تجاره وتوزيع المواد الغذاييه مقابل نسبه من الارباح وفقا لما جاء في العقد، ويلتزم المدعي عليه باداره المؤسسه والعمليات التجاريه من مكسب وخساره وبيع وشراء، وقد تم التوقيع من قبل صاحب المؤسسه المدعيه علي سند لامر بمبلغ التمويل وتوقيع مديرها/ محمود شعث ككفيل غارم علي هذا السند، ونص العقد علي ان هذا السند ضمان بقيمه راس المال المدفوع، الا ان المدعي عليه قام برفع دعوي تنفيذ ضد المدير بمبلغ السند وذلك برقم طلب (4140764158) وتاريخ 25/2/1439ه. وقد انتهي المدعيان في دعواهما الي طلب الاتي: 1/ فسخ العقد 2/ الزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب من الفتره 24/ 10/ 1440ه حتي تاريخ 03/ 06/ 1441ه واجراء المحاسبه الماليه عن تلك الفتره. 3/ ايقاف تنفيذ السند لامر المقام ضد مدير المؤسسه/ محمود شعث)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلباتها في هذه الدعوي فاجابت: فسخ العقد، وكشف الحساب، واجراء المحاسبه، وايقاف السند لامر باسم المدير هكذا اجابت، وعليه وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي رات صلاحيه الفصل فيها.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ولما كانت المنازعه ناشيه عن شراكه مضاربه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده العشرون من النظام علي الاتي: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وجاء في الماده (77) من اللايحه لذات النظام: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها فانها تضمنت عده طلبات لا رابط بينها، كما ان الدعوي مقامه من (مؤسسه عبدﷲ محمد عكيل للتجاره) ومن (محمود محمد شعث) بصفته مدير المؤسسه، وقد قيدت بطلبات يخص بعضها طرفا دون الاخر، الامر الذي يتطلب معه ان يرفع كل طرف طلبه في دعوي مستقله، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره 
بندر بن سعد العريفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3957 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمود محمد شعت رخصه اقامه (...) 
المقامه من/ عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ بن عكيل سجل تجاري (...) 
ضد/ بدر خالد الحميدي هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيان بفسخ العقد والزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب من الفتره 24/ 10/ 1440ه حتي تاريخ 03/ 06/ 1441ه واجراء المحاسبه الماليه عن تلك الفتره. وايقاف تنفيذ السند لامر المقام ضد مدير المؤسسه/ محمود شعث، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي/عبدﷲ بن محمد عبدﷲ عكيل نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وحضر فيها المستانف ووكيلته فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28 /6 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 1176لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
خالد بن صالح الثويني
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي