moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٠١٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها "بضاعه بالاجل" بثمن اجمالي قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب بنظام الاجل مقدمه من المدعي عليها والممهوره بختمها والمصدقه من غرفه الرياض. ٢- كشف حساب عام علي مطبوعات مؤسسه (...) الاستواييه المتضمن مبلغ المطالبه. ٣- مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) الاستواييه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٠ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن نوع البضاعه المورده للمدعي عليها؟ اجاب بانها عباره عن فواكه، وبطلب البينه علي ما يثبت تسليم البضاعه للمدعي عليها احال الي مرفقات لايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيله المدعي هل لديها اضافه؟ اجابت قايله: اكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال. وبما ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المدعي به نظير توريد فواكه، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله بيناته المتمثله في: ١- اتفاقيه فتح حساب بنظام الاجل ممهوره بختم المدعي عليها والمصدقه من غرفه الرياض. ٢- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه. ٣- مجموعه فواتير. ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الغذاييه، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٢,١٧٨) اثنان وخمسون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...).