tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430734637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:8f479207-5463-47f2-80be-a104dd115277 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470512217 لعام 1444ه 
المدعي: 
مؤسسه احمد محمد باقندوان للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
مجموعه ابو عرب التجاريه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/07/10 ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم 442653678 وتاريخها 1444/05/17 ه الصادره من (كتابه العدل شرق مكه)، كما حضر لحضوره المدعي اصاله احمد بن محمد بن عوض باقندوان بموجب هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ونصها بموجب اتفاق الشفهي بين المدعيه التي تعمل في مجال بيع بيض الدواجن وبين المدعي عليها بتاريخ 08/07/2020ملتنفيذ اعمال وهي عباره عن (تجاريه شراء بيض الدواجن) قامت المدعيه بتنفيذ الاتفاق واستمر التعامل التجاري لمده عام واستمرت العلاقه التجاريه بين المدعيه والمدعي عليها بطريقه الدفع مقدم لتوريد البيض، ومن ثم تعثرت المدعي عليها من توريد البيض المسدد مقدما للمدعي عليها بمبلغ وقدره (277.485.29) مايتان وسبعه وسبعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وعشرون هلله (مرفق كشف حساب بختم المدعي عليها) قال الله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)) ولكون ذلك يعد امتناع المدعي عليها عن الوفاء بتوريد البيض الامر الذي به اضر بموكلتي المدعيه، واضطرت لتقديم هذه الدعوي التجاريه لحفظ حقوقها كما تطالب موكلتي المدعيه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطله ولقاء احتباس المال لاكثر من عام، مما الحق الضرر بالمدعيه استنادا للماده (164)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: اجسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير-عند الاقتضاء، كما لا يخفي علي فضيلتكم القاعده الشرعيه التي تنص علي انه (لا ضرر ولا ضرار) واذا وقع الضرر وجب ازالته تطبيقا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال). اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (277.485.29) مايتان وسبعه وسبعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وعشرون هلله المتبقي في ذمتها من قيمه البيض. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه وقدرها (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال لا غير. هكذا ادعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير شراء بالاضافه الي سندات قبض والتي تثبت استلام المدعي عليها مبلغ المطالبه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود فواتير شراء بالاضافه الي سندات قبض والتي تثبت استلام المدعي عليها مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيعها، ثم قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله، وبعد عرضها عليه قرر قايلا: اني مستعد ببذل اليمين متي ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبه اليمين الغموس حلف بالله قايلا اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني تعاقدت مع المدعي عليها مجموعه ابو عرب التجاريه علي ان تورد لي بضاعه عباره عن بيض بثمن اجمالي قدره (277.485.29) مايتان وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ووالله باني سددت للمدعي عليها مبلغ المطالبه كاملا ولم تورد لي شييا من البضاعه محل الدعوي حتي تاريخه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا حلف، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (277.485.29) مايتان وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن بيض لصالح المدعيه، والزامها بدفع مبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي فواتير شراء بالاضافه الي سندات قبض والتي تثبت استلام المدعي عليها مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيعها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه علي توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله ، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين علي نحو ما طلب منه وفقا لوقايع الحكم اعلاه، الامر الذي يتقرر معه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مجموعه ابو عرب التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه احمد محمد باقندوان للمواد الغذاييه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (277.485.29) مايتان وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها مجموعه ابو عرب التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه احمد محمد باقندوان للمواد الغذاييه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.874) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470512217 لعام 1444ه 
المدعي: 
مؤسسه احمد محمد باقندوان للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
مجموعه ابو عرب التجاريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و تبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 23 / 08 / 1444ه وبالاطلاع علي الحكم وملف القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها والحكم.
الاسباب:
وحيث تبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه مما يبين معه ان حكمها قد اصبح نهاييا واجب النفاذ لفوات مده الاعتراض عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي بحالتها الراهنه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.