tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 75

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15479/12 entity=legal_basis:royal_order:254 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:285 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgs
IZD-Γ·Γ·V0- zur رقم:
(٢٦١٨-٢٠١٩-٢) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكي- عدم قبول الدعوي شكل لتقدمه بعد فوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداريه ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢١) الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨٦.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٨) اجتمعت الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠/١٥ واتعديلاتته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٩/١٢/٢٣) بتاريخ ١٥/٣٩/١٢/٢٣
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢-٦٦٦٨-٢٠١٩) بتاريخ
.٢٠١٩/٧٧٠٤
تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) تقدم باللغه دعوي تثضمن " السلام عليكم ودرمه الله وبركاته اشاره الي بريدكم
الالكتروني ومرققاته، والوارد لما بتاريخ ١٩/٩/٨ و المتعلق ابيداء وجهه نظرنا تجاه راي الاداره القانونيه بالهييه في

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الدعوي المقامه من شركه (...) والمتعلقه بالربط علي الزكوي ضريبه الاستقطاع وذلك عن الاعوام من ٢٠٠٥ و حتي
٢٠١٢ م، حيث تتلخص وجهه نظرنا في النقاط الاتيه، (مع ملاحظه ان الاعوام التي تم تصعيدها وفقا للربط الصادر من
الهييه واعتراضات المكلف عن الاعوام من ٢٠٠٥- اولا: الوعاء الزكي - ١: انتهت الاداره القانونيه في رايها
الي رفض الدعوي شكل نظرا لتقدمي المكلف الاعتراض بعد انتهاه المهله النظاميه لتقدم الاعتراض والمحده بستين
يوما ٢٠. ونريد ان ننوه ان الاداره القانونيه لم تيد وجهه نظرها فيما اورده المكلف باعتراضه علي تعديل الهينه علي
اقرارات المكلف للاعوام من ٢٠٥ و حتي ٢٠٦ م بتاريخ ٢٠٨/١٠/٢٢ م ب茨ت فترات تتراوح بين (اثنا عشر الي ثمان سنوات
عن فتره الربط، الامر الذي يënحu معه انتهاه الفتره النظاميه المحدده للهييه للقيام بتلك التعديلات بالالتالي عدم احقيه
الهييه في اجراء تلك التعديلات ومن ثم بطلان تلك التعديلات وبطلان ما يترتب عليها من اجراءات حيث قامت الهييه
بمطالبه المكلف بالفروق الزكويه بالمخالفه للوايج والتعليمات المعمول بها -٢. كما تجدر الاشاره الي عدم مراعاه الهييه
للبنود الوارده بالفقره (٨) من الماده (٢١) من لايحه الزكاه، وخاصه البند (ج) منها حيث لم يكتب لم يكتب الي الهييه عدم صحه
القوايم الماليه علي النحو الوارد بالماده (vv) من نظام الضريبي (نظرا لعد احتواء لايحه الزكاه علي تعريف صريح علي
الاطلاق لعباره عدم صحه الاقرار لما فقد تم اللجوء للتعريفات الوارده بالنظام الضريبي (، الامر الذي يؤكد عدم انطباق
البند (ج) علي حاله المقالات بالاتالي كان يتوجب علي الهييه التقييد بالالمده المحدده باللاله الحمس سنوات ٤٠.
هذا بالاضافه الي عدم صحه الاوعيه المحدده من جانب الهييه عن بعض السنوات، الامر الذي يؤكده وجهه نظر المقال
في عدم احقيه الهييه في تعديل اقرارات المقالات بالاتالي بطلان ما يترتب عليها من اجراءات ٥٠. كما تجدر الاشاره الي
الفقره الخامسه من الماده الثانيه والعشرون من لاتحه الزكاه والتي نصت علي "انه في حاله عدم قبول الاعتراض شكلا
فان ذلك لا يمنع من اجاله الاعتراض الي اللجنه الابتداييه "مع احتفاظنا بالاسباب التي سيتم ايداها امام اللجنه. ثانيا:
ضريبه الاستقطاع وتمكن وجهه نظر المكلف تجاه فروق ضريبه الاستقطاع في خطا الهييه عند تحديد وعاء ضريبه
الاستقطاع حيث قامت الهييه بمخالفه احكام الماده ٦٨ من النظام الضريبي والمراده ٢٣ من اللايحه وذلك بفرض ضريبه
الاستقطاع وفقا لاساس الاستحقاق، بالاضافه الي عدم سم المبالغ التي سددها المكلف للهييه عن تلك المبالغ
الخاضعه للضريبه الامري نشا عنه بالتعييه ازدواج ضريبي وهو امر غير مقبول علي الاطلاق، هذا بالاضافه الي التطبيق
الخاطي لسعرśضبه الاستخفاع بالنسبه لبعض البندود ومن ثم يتقطع المكلف الي الاتي ١٠ : تحديد الوعاء الصحيح لضريبه
الاستقطاع حيث يعد هذا خطا في تطبيق التعليمات والنظام يجب تعديله ٢٠. سم كافه مبالغ ضريبه الاستقطاع التي
سددها المكلف للهيثيه والثابيه بحسابه لديها والمتعلقه بالبنود محل الاعتراض، حيث لا يمكن اخضاع مبالغ للضريبه سبق
خضوعها بحجه عدم استيفاء الناحيه الشكيله وذلك منعا للازدواج الضريبي. ثالثا: كما نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره
انه يمكنها الالطلاع علي المزيد من التفاصيل والشروحات التي تؤيد وجهه نظر المكلف الموضحه باختصار اعلاوه وذلك
بخطاب تصعيد الاعتراض والموعد لديكم والمرفق منه صوره بهذا الخطاب. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والاتحيه، عن
مهام للاستشارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل ع……خدمات الزكاه وضريبه الدخل، "وجاء رد المدعي عليها " اشاره
الي الدعويه المقامه من المكلف/شركه (....) المقدم علي الربط الزكوي وضريبه الاستقطاع الذي اجرته الهييه للاعوام
من ٢٠٠٦ م الي ٢٠٠٦م ( اختصاص فرع الهييه بالدمام ) ، الرقم المميز ( ...) وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض : اولا :
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الناحيه الشكليه : رقم وتاريخ الربط : صادر اليا بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢ - رقم وتاريخ الاعتراض: وارد اليا بتاريخ
النيحه الشكيله : تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديمها بعد انتهاэ الموعد النظامي كما تم
ايضاء في التواريغ املاه وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٥) وتاريخ
الضمانه التي نصت علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط،
ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...، وكذلك طبقا للفقره
(٤/٥) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جابه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه
الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، وكذلك الماده
السادسه والستون من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا) والتي نصت علي انه (يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه
خلال ستين يوما من تسليم خطاب الربط ويجبح نهايا والضريه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض
عليه خلال المده المكوره، وتوضح الهييه انه تم اخطار المكلف في بالربط بما نطه (يفق لكم الاعتراض علي الربط
خلال ستين يوما من تاريخ الشعاركم عبر الرسايل النصيه والبريد الالكتروني والمتضمنه ارقام الفواتير والموباغ المستحقه
او استلام المطالبه الموقيه ايها اقدم) -. لما تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب
الموضحه اعلاه، كما ت contextualف بحق الرد في الناحيه الموضعيه. وتقبلوا تحياتنا،
في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٦/١٨) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرين بعد وبالنداء علي
الاطراف تقدم (...) بصفته وكيل ب(…) وحضور متمل المعيها (…) بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (…) وتاريخ ١٩٥/١٠/٥/١٩ ه وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات ومسؤال مثل
المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه قررت الداره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه
للاعتراض.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٠٥٦/١/١٥، واتعيليه، وبناء علي نظام الزكاه الصادر
الTNFIYH (٢٠٨٢) واتيخ ١٨٣٨/٠٦ (٢٠٨٢) واتيخ ١٨٣٨/٠٦ (٢٠٨٢) واتيخ ١٧٨/٠٦ (٢٠٨٢) واتيخ ١٧٨/٠٦ (٢٠٨٢) وातيخ ١٧٨/٠٦ (٢٠٨٢) واتيخ ١٧٨/٠٦ (٢٠٣) واتيخ ١٧٨/٠٦ (٢٠٣) واتيخ ١٧٨/٠٦ (٢٥٣) واتيخ ١٧٨/٠٦ (٢٥٣) واتيخ ١٧٨/٠٦
بالامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ (٢٥٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٠. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصرده القراار خلال (١٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث نعت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
(٢٠٨١) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٣٠٠٥ وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٤٤٠٠٥، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقدميمه بعد فوات المده النظاميه.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكيله لتقدميه بعد الفوات المده الزمنيه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدت الداره (يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧٠٥) موعدا لتسليم نسخه القرار
والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
£