tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430279205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-08 document_type=ruling entity=document_number:b365e6f8-61c1-4645-9351-4fdf412b75cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439483680 لعام1443ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه

المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 1443/06/6ه الموافق 2022/01/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه معدات وسيارات مرفق لكم الكشف وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/6ه الموافق 2022/01/09م بثمن اجمالي قدره (1،450،000) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال سدد منه (850،000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/6ه الموافق 2022/01/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- قيام المدعي عليه بعدم تنفيذ، حيث (عدم الالتزام بالعقد). 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالعقد)، وذلك بتاريخ 1443/06/11ه، مما تسبب ب(تعطيل المعدات وفوات الكسب المشروع ووقوفها في الموقع وحراستها)، وفق (عقد مكتوب بين الطرفين وعدم الالتزام بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (410،000) اربع ميه وعشره الاف ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (231،000) ميتان وواحد وثلاثون الف ريال.
فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 08/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/12/1443ه، وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 01/03/1444ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والي الطلبات والاسانيد فيها، وقد تمسك بما ورد فيها وقد عقبت وكيله المدعي عليها بان صحيفه الدعوي غير واضحه لموكلتها لذلك لم نقم باعداد لايحه رد، وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما ان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من تحرير الدعوي بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوي ان تقدم وفق صحيفه محرره بناء علي ما قررته الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده."كما نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي."وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، الا ان وكيل المدعيه احال صحيفه الدعوي الالكترونيه وتمسك بما ورد فيها وقد عقبت وكيله المدعي عليها بان صحيفه الدعوي غير واضحه لموكلتها لذلك لم تقم باعداد لايحه رد، وهو الامر الذي يتعذر معه السير في الدعوي دون بيانه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439483680) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٦٨٠ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه

المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم معها والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣١،٠٠٠) ميتان وواحد وثلاثون الف ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فقدم (...) لايحته الاستينافيه موقعه من مالك المؤسسه المدعيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستنياف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه وبالله التوفيق.