gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **دعوي** القرار رقم (٣٥٦-٢٠٢٠-ITR) الصادر في الدعوي رقم (٣١٦٥٥-٢٠٢٠-Z) **لجنه الفصل** الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح:** ربط زكوي - راس المال الصحيح هو صفر - رفض شكلي - مده نظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه .... للتجاره ) سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل وذلك ان المؤسسه لم تقم باي نشاط تجاري، وان راس المال الصحيح للمؤسسه هو (صفر) حيث انه لم يتم دفع اي مبلغ كراس مال للمؤسسه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض والتظلم خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه .... للتجاره ) سجل تجاري رقم (...)، وحضرتها ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثله المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت λ # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في ۲۰۲۰/۰۹/۲۹م، وتقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م، ولم تصدر نتيجه لاعتراضه ولم تمض مده التسعين يوما دون البت باعتراضه، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ...... ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.