tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530364457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-11-19 date_hijri=1445-02-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4510258882 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧١٤٥٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان تورد موكلته لمورث المدعي عليهم مواد حفر بثمن اجمالي قدره: (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهم بتسليم الثمن وقدره: (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، كما تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات برقم (٤٥١٠٢٥٨٨٨٢) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه ما نصها: من حيث صحه الدعوي ف الورثه لا علم لهم بهذه المبالغ كونها قد مضا عليها اكثر من ٢٨ سنه، وحيث انه قد مضي عليها المدد النظاميه وفقا لنص الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) ، ولنظر هذه القضيه عقدت الدايره جلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه (...) ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، كما قرر بقوله ان لمورث المدعي عليهم حساب ومبالغ لدي موكلتي (وهي المرفقه في النظام عبر الطلبات كشف حساب وفواتير) واذا رغب المدعي عليهم اجراء المقاصه فيكون الحساب المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره: (٧٣٨.٠٢٩) ريال هكذا ادعي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر اجاب بان الدعوي قديمه جدا ولا اعلم عنها واطلب مهله للتحقق والاجابه وبطلب البينه من وكيل المدعيه استعد لتقديمها، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الحاضر بالاجابه علي الدعوي لم يجب علي الدعوي ولم يتقدم بها وبطلب البينه من وكيل المدعيه قام بارفاقها بالطلبات واطلعت الدايره عليها وتبين لها عدم ارفاق وكيل المدعيه السجل التجاري للمدعي عليها وكذلك حصر الارث ثم قام بتقديمها من خلال الطلبات كما اضاف وكيل المدعيه بانني ارغب الاجابه عن سبب التاخير في المطالبه التي اثارها المدعي عليه الحاضر وذلك ان التاخير ليس كما ذكر المدعي عليه وانما هي طلبات يتقدم بها المدعي عليه بالشراء من موكلي اخرها في ٩/٣/٢٠١٣م كما هو مبين في الفواتير كما انه بين موكلتي والمدعي عليه حسابات يتم بينهما تسويه الحسابات وايضا بعد وفاه مورث المدعي عليهم تعذر حصولنا علي حصر الارث، وبالاطلاع علي حصر الارث ومطابقته تبين عدم اضافه كامل الورثه ولاستعداد وكيل المدعيه بمعالجه ذلك من خلال القسم المختص بالمحكمه وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وامهلت الدايره المدعي وكاله مهله اخيره لتقديم كامل البيانات عبر امانه السر، وافهمته ان عليه تقديم ما يلي: اسماء كامل الورثه مع حصر الورثه، وارقام تواريخ ميلادهم، وسجلاتهم، حتي يمكن اضافتهم، وافهمته ان لا يقدم طلب ادخال، وانما عليه فقط تقديم هذه البيانات، ونبهته ان عدم تقديم كامل البيانات يؤدي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وذكر المدعي عليه الحاضر ان الموضوع قديم وليس له اطلاع عليه، وانه ليس لديه ما يضيفه، واكد علي ان المدعيه افادت ان لوالده مبالغ لديها لا زالت مستحقه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، وقد قام المدعي باضافه الورثه كما قدم المدعي عليه الحاضر مذكره رد في ملف القضيه ما نصها ما يلي: بناء علي طلب ناظر القضيه فاننا نرد بالاتي: حيث ان مورث المدعين كان شريك مع مورث مورثنا (...) في شراكه شايعه لكل واحد منهم النصف وانتقلت هذه الشراكه الي مورثنا (...) حسب نصيبه بالارث من والده ثم انتقل هذا النصيب الينا وهذه الشراكه ما زالت قايمه وتحت يد المدعين ولم يسبق المحاسبه بين مورثنا (...) وبين مورثهم (...) وهذه الشراكه ب اقرار مورثهم (...) في مجلس قضايي في الصك والقرار المسجل برقم ٦/٩٩ في تاريخ ١٠/٠٥/١٤١٦ه بالسطر رقم ١٤ وما نصه واقراره انها توجد شراكه بين (...) ومورثي (...)، ولم يقم (...) بحصر نصيب الورثه وتسليمه لهم لكون الشراكه مستمره حيث ان مورثنا (...) توفاه الله في حادث وهو شريك مع اخيه (...) مورث المدعين، وبما ان هذه الشراكه المقر بها مورثهم (...) لم يقم بحصر نصيب مورثنا (...) ولم يسبق له ذلك، ومما يؤكد علي جوابي ان (...) كان ناظر علي وقف مورثنا (...) لمده (...) بعد وفاته ولم يسعي علي حصر تركه مورثنا (...) ولم يقم بفرز نصيب الوقف وبما ان الفقهاء قررو قاعده - ان المدعي به اذا كان لا يعلم الا من جهه المدعي عليه وطالب به المدعي فيلزم في بيانه) - وكون المدعي عليه في الصك والقرار المسجل برقم ٦/٩٩ وتاريخه ١٠/٥/١٤١٦ه (مرفق (صوره) هو مورث المدعين ف هو لم يبين ما لنا في شراكه مورثنا (...) فاننا نطالب في حصر نصيبنا في الشراكه التي اقر بها مورث المدعين ومواجهه المدعين بمالنا من حقوق وما علينا في الشراكه التي انتقلت الينا من مورثنا (...) وهذه الشراكه الان تحت يد المدعين ونطلب الحكم بنصيبنا من هذه الشراكه وتسليمنا اياه ، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررت الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، وذلك مقابل ان تورد المدعيه لمورث المدعي عليهم مواد حفر، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي ناشي عن نظام الشركات، ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الرابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كان مستند دعوي المدعي كشف حساب وفواتير تضمنت المبالغ المبلغ المطالب به ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله بين ان التاخر في المطالبه بسبب طلبات يتقدم بها المدعي عليه بالشراء من المدعيه كما هو مبين في الفواتير وبسبب انه بين المدعيه والمدعي عليه حسابات يتم بينهما تسويه الحسابات، كما اضاف انه بعد وفاه مورث المدعي عليهم تعذر حصوله علي حصر الارث مما تسبب بالتاخر في رفع الدعوي ضد المدعي عليه، ولعدم اجابه المدعي عليهم سواء الحاضر منهم او من لم يحضر، بل ان المدعي عليه الحاضر (...) وان لم يجب علي الدعوي الا انه لم ينفها بل اقر بوجود التعاملات بين الطرفين، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث قدم المدعي وكاله حصر ورثه المدعي عليه، وهو الصك الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه ببريده برقم (٣٧٢٠١٩٢١) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٧ه الذي يبين انحصار ورثته ب: الام (...) والزوجه (...) والابناء (...)،(...)،(...)،(...)(...)،(...)، كما قدم وكيل المدعي حصر الارث الصادر من المحكمه العامه بالبكيريه برقم (٣٩٥٣٤١٩٩) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩ه المتضمن وفاه (...) انحصار ارثها في ابنايها (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...) جميعهم ابناء (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم ان يدفعوا للمدعيه/شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٥٨٣,٥٥١) مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا حسب انصبتهم الشرعيه، وذلك كما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.