moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470416110 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 15/ 01/ 1441ه الموافق 14/ 09/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدسات لاصقه، بثمن اجمالي قدره (١٣٨,٦٦١) ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي كشف حساب تم مطابقته من قبل المدعي عليها. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٣٨,٦٦١) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٧٠) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 24/ 05/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد وكشف الحساب المصادق عليه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (138.661) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.866) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.