moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لانتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي موكلتها الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينه فيها انه سبق لموكلتها شركه (...) لانتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه ان اقامت دعوي ضد (...) امام هذه المحكمه الموقره برقم (٤٣٩٥٦٦٠٨٩) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٤٣ه وقد صدر الحكم ٤٤٣٠١١٧٤٢٥ بتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤ه مرفق نسخه، ويقضي في منطوقه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٣٥.٧٦٦.٩٩) هذا وقد اكتسبت الحكم المشار اليه الدرجه القطعيه، ولان موكلتها تكبدت مصاريف واجور لمكتب المحاماه لاجل مقاضاه المدعي عليه في الدعوي الاصليه وقد بلغت (٧١٥٣)، بموجب سند القبض رقم (٠١٠٠) بتاريخ ٠١-١١-٢٠٢٢م وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,١٥٣.٠٠) سبعه الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وقدمت في سبيل اثبات ذلك ١) الحكم القضايي الصادر من الدايره الثامنه عشره، ٢) سند قبض اجور المحامي، وقد عقدت الدايره في سبيل سماع الدعوي جلسه مرييه في ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وملخصها: (حضرت وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينات اجابت قايله بينتي هي صك الحكم وسند قبض المبلغ من المحامي وللاطلاع عليها وللدراسه رفعت الجلسه)، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها (حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا موكلي مستعد بان يسلم المدعي عليها نصف مبلغ المطالبه هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله ان موكلي سلمت المحامي المبلغ المطالب به في هذه الدعوي في سبيل تحصيلها للحق هكذا اجابت، وبالاطلاع علي اوراق المعامله ودراستها قررت الدايره النطق بالحكم مبنيا علي الاتي). الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كان المدعي عليه قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطل المدعي عليه في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يسلم المدعيه مبلغا قدره (٣,٥٧٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.