tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430480216 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-06-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:442992617 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470512310 لعام 1444 ه
المدعي:
فهد عبدالله محمد البليهد
المدعي عليه:
شركه تلال الدرعيه للتطوير والاستثمار العقاري
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بقيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 11/06/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/عبدالله محمد عبدالرحمن العجلان بموجب وكاله (داخليه) رقم (442992617) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ووكيله/علي فهد عبدالله الفوزان بموجب وكاله (داخليه) رقم (442992617) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)كما حضر عن المدعي عليها وكيله/هشام بن صالح بن احمد الذكير بموجب وكاله (داخليه) رقم (44781557) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله عبدالله بتعذر ذلك هكذا اجاب واجاب المدعي عليه وكاله بانه لا مانع لديه من بحث مساعي الصلح هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عبدالله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في مواجهه المدعي عليها الشركه وفي مواجهه المدير عبدالله البليهد واطلب الحكم بعزل مدير الشركه عبدالله محمد عبدالله البليهد، هويه رقم (...) هكذا اجاب، وبمواجهته بان دعواه المقيده لدي الدايره هي في مواجهه الشركه لا المدير فقرر قايلا ان لايحه دعواي هي في مواجهه المدير والشركه وبنيت طلبي عليها هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه وكاله هشام بانه في هذه الدعوي وكيل عن الشركه المدعي عليها لا المدير هكذا قرر ثم قدم المدعي وكاله علي لايحه الدعوي وطلب رصدها ونصها (نتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي وفقا للبيانات الوارده ادناه:
• المدعي: فهد عبدالله محمد البليهد، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم: (...)، اصاله عن نفسه وبصفته شريكا في شركه تلال الدرعيه للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده، وعنوانه/ 7167 طريق الامير تركي بن عبدالعزيز الاول- المعذر، وحده رقم 1، الرياض 12714-2048، والعنوان المختار للمدعي لهذه الدعوي: هو عنوان محاميه ادناه، ويمثل المدعي وكاله، من ضمن اخرين من شركه ابوحيمد وال الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون، المحامي/ علي بن فهد الفوزان، يحمل السجل المدني رقم (...)، ورقم رخصه المحاماه (815/39) وتاريخها 24/11/1439ه (مرفق نسخه من الهويه الوطنيه، ورخصه المحاماه، مرفق رقم: 1). ويقيم في مدينه الرياض، وعنوانه: شركه ابوحيمد وال الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون، المبني رقم 15، البوابه الاقتصاديه، طريق مطار الملك خالد الدولي، حي قرطبه، الرياض، ص ب 90239 الرياض 11613، الهاتف 9770 481 11 966+، الهاتف المحمول/ 0546822289 البريد الالكتروني/Ali.Alfozan@ashlawksa.com وذلك بموجب الوكاله الصادره من الموثق عبدالكريم ابراهيم علي الصغير برقم 442992617 وتاريخ 04/06/1444ه (مرفق نسخه من الوكاله، مرفق رقم: 2). ويشار اليه في هذه الصحيفه ب ("المدعي").
• المدعي عليهم:
1. شركه تلال الدرعيه للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...)، وعنوانها/ الرياض –حي العليا–شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز ثلاثين العليا–ص.ب. 471–الرمز البريدي 11312– هاتف 0114660798 ويشار اليها في هذه الصحيفه ب ("الشركه").
2. معالي الشيخ الوالد عبدالله بن محمد بن عبدالله البليهد، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم: (...)، وعنوانه: 7454 وادي الطيري، حي الخزامي، الرياض 12581، الهاتف المحمول/ 0505140035، البريد الالكتروني/ a.alblehed@alblehed-business.com، وذلك بصفته مديرا للشركه. ويشار اليه في هذه الصحيفه ب ("المدير").
ويشار اليهما مجتمعين في هذه الصحيفه ب ("المدعي عليهما").
1. الاختصاص:
هذه الدعوي مقامه من المدعي بصفته شريكا في الشركه ضد كل من الشركه ومعالي الشيخ الوالد عبدالله البليهد بصفته مديرا في الشركه وذلك لطلب عزل المدير من اداره الشركه استنادا للاحكام ذات الصله في نظام الشركات، عليه، يكون الاختصاص في نظر هذا النزاع منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لاحكام الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
2. الوقايع والحيثيات:
2-1 الشركه تعمل في نشاط الاستثمار والتطوير العقاري، ويقوم عملها علي تملك العقارات والعمل علي تطويرها واستثمارها لمصلحه الشركاء بهدف تحقيق الربح.
2-2 تنحصر ملكيه الشركه في شريكين؛ معالي الشيخ الوالد عبدالله البليهد بنسبه ملكيه قدرها (80%) من راس مال الشركه، والمدعي بنسبه ملكيه قدرها (20%) من راس مال الشركه، وكان يتولي اداره الشركه مجلس مكون من ثلاثه اشخاص، ثم جري تعديل عقد التاسيس من قبل الشريك (الشيخ عبدالله البليهد) وبدون عرض ذلك علي المدعي، وبموجب ذلك التعديل اصبح المدير يتولي اداره الشركه وفقا للماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه. (مرفق نسخه من عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري، مرفق رقم: 3).
2-3 وقعت عده تصرفات مخالفه للنظام ولعقد التاسيس صادره باسم معالي الشيخ الوالد عبدالله البليهد بصفته مديرا للشركه تضمنت التصرف في املاك الشركه واموالها في غير مصلحتها، واضاعه حقوقها، والعمل علي الانتفاع باصول الشركه بشكل يضر بها لمصلحه المدير والغير، والمدير–متعه الله بالصحه والعافيه–كبير في السن، وتعرض خلال السنوات الماضيه لظروف صحيه اثرت في قدرته علي اداره الشركه بشكل يحفظ اصولها ومصالحها ويحقق الغايه من تاسيسها ويخدم مصالح الشركاء فيها، مما نتج عنه مخالفات جسيمه عديده –قد تكون قد تمت باسم المدير من خلال وكلاء له–تمثلت في الانتفاع باصول الشركه في غير مصلحتها واضرت بحقوق المدعي بشكل بالغ، ومن صور تلك المخالفات الاتي:
ا. نقل ملكيه عقارات مملوكه للشركه الي عدد من الجهات التمويليه ضمانا لقروض شخصيه لصالح المدير او شركاته الاخري، ثم نقل ملكيه هذه العقارات بعد سداد القروض للمدير بصفته الشخصيه –دون مقابل–، ومن ذلك القطعه الزراعيه المقيده في الصك رقم 6/2 وتاريخ 06/01/1431ه والقطعه الزراعيه المقيده بالصك رقم 190 وتاريخ 29/05/1409ه، والتي رهنت للبنك السعودي البريطاني (ساب) لضمان تمويل شخصي لصالح المدير او شركاته الاخري، ثم نقلت بعد سداد التمويل لملكيه المدعي عليه الشخصيه بموجب الصك رقم 311602004354 وتاريخ 28/12/1443ه والصك 911608000806 وتاريخ 16/05/1437ه دون مقابل للشركه.
ب. افراغ عقارات مملوكه للشركه للغير علي سبيل الضمان وذلك مقابل تسهيلات ماليه لمصلحه المدير، ومن ذلك القطعه رقم (1) من المخطط رقم 9247 في موجب الصك رقم 4/2 وتاريخ16/04/1424ه والمحدث بالصك رقم 311602000 543 وتاريخ25/05/1435ه والقطعه رقم (3) من المخطط رقم 9247 بموجب الصك رقم 511602000848 وتاريخ 21/10/1435ه.
ت. التنازل عن عقار مملوك للشركه وذلك لغرض بيعه سدادا لمديونيه لا تخص الشركه، ومن ذلك التنازل عن القطعه رقم (3) من المخطط رقم 9247 بموجب الصك رقم 511602000848 وتاريخ 21/10/1435ه، والعقار المقيد في الصك رقم 6/2 وتاريخ 29/06/1428ه المملوكه للشركه. (مرفق نسخه من صكوك العقارات اعلاه، مرفق رقم 4).
2-4 تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان من واجبات المدير تجاه الشركه وشركايها بذل العنايه اللازمه لتحقيق مصالح الشركه والشركاء دون تفرقه، واستعمال اصولها ومواردها وحقوقها بما يحقق هذا الغرض، ولكون التصرفات اعلاه تمثل اخلالا جوهريا وجسيما في واجبات المدير تجاه الشركه وشركاءها وتغليبا لمصلحه خاصه علي مصالح الشركه وشركايها.
2-5 وحيث ان نسبه ملكيه المدعي في الشركه لا تمنحه الصلاحيه في تعديل عقد التاسيس لعدم توافر النسبه النظاميه لاصدار قرار شركاء بهذا الشان، وحيث قام المدعي بمخاطبه المدير بعدد من الخطابات التي يطلب فيها الايضاحات بشان عدد من التصرفات المخالفه (مرفق نماذج من هذه الخطابات، مرفق رقم: 5) الا انه لم له اي جواب حتي حينه؛ وبالتالي فان المدعي اضطر اضطرارا الي اقامه هذه الدعوي، وذلك لطلب عزل المدير من اداره الشركه للاسانيد ادناه.
3. الاسانيد:
تتمثل الاسانيد فيما تم ايراده في هذه المذكره من نصوص نظاميه ووقايع مثبته، وعلي سبيل الخصوص ما يلي:
3-1 نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه؛ وعلي وجه الخصوص الماده (165) من منه والتي تنص في الفقره (1) منها علي ما يلي: "يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين - سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل - دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب".
3-2 عقد تاسيس الشركه؛ وعلي وجه الخصوص الفقره (ت) من الماده الثانيه عشر منه ونصها: "عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير دون اخلال بحقه في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق".
3-3 ما تم بيانه اعلاه من وقايع وحيثيات تثبت عدم صلاحيه استمرار اداره المدير للشركه ووجوب عزله حفظا لمصالح الشركه وشركايها.
4. الطلبات:
تاسيسا علي كل ما تقدم من وقايع واسانيد؛ فان دعوانا تكون حريه بالقبول شكلا وموضوعا، وعليه فاننا نطلب الحكم بعزل المدير من اداره الشركه وفقا لما هو مبين في هذه الصحيفه من اسباب) ثم قرر المدعي وكاله عبدالله ارغب اضافه مدير الشركه هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي الطلبات الالكترونيه المقدمه فيها تبين عدم وجود طلب الكتروني يخص طلب ادخال اطراف في هذه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع في هذه الدعوي يتعلق بعزل مدير شركه نظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله ينسب الي مدير الشركه التصرف باصول الشركه بالمخالفه للنظام وفقا للتفصيل الوارد في صحيفه دعواه اعلاه، وان موكله فهد عبدالله محمد البليهد شريك في شركه تلال الدرعيه بما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٥٠%)، وانتهي المدعي وكاله الي طلب الحكم بعزل مدير الشركه عبدالله محمد عبدالله البليهد، وحيث ان هذه الدعوي قيدت في مواجهه المدعي عليها شركه تلال الدرعيه للتطوير والاستثمار العقاري ولم تقيد ابتداء في مواجهه مدير الشركه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وفقا للماده (التسعين) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولان المتقرر قضاء ان دعوي عزل المدير تكون في مواجهه المدير، حيث ان المدعي ينسب اليه تصرفات يراها موجبه لعزله، فكان انعقاد الصفه في ذلك بمواجهه مدير الشركه لا الشركه، حيث نص نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ه في الماده الخامسه والستون بعد المايه في الفقره الاولي منها علي انه: (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء كانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب)، وعليه فلا تصح الدعوي الا اذا رفعت في وجه من يعد خصما تحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه،، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام؛ استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي وكاله من انه يرغب باضافه المدير خصما في الدعوي مع الشركه، حيث ان ذلك محكوم بتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه ونص الحاجه منه "اشاره الي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه" وحيث لم يقدم المدعي وكاله طلبه وفق ذلك؛ كما ان المنظم اوجب اخطار المدعي عليه باداء الحق قبل قيد اي دعوي ونصت الماده (الثانيه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار) ولم يظهر للدايره مرافقه ما يثبت الاخطار لصحيفه الدعوي؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4470512310)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.
العضو الاول
عبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعد
العضو الثاني
معاذ خالد مطلق المطلق
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن بندر ال ثنيان