moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4208 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه محمد عمر باقادر للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه مسار الاخيار للتجاره لصاحبها عديمه علي مطر الحارثي غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 24/3/1441ه تقدم وكيل المدعي/ عبدﷲ خالد بن عبدﷲ بن عقيل عن شركه محمد عمر باقادر للتجاره بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه مسار ا?خيار للتجاره لصاحبها عديمه علي مطر الحارثي ذكر فيها: "ان موكلتي تعمل في نشاط بيع وتجاره الاطارات والبطاريات وتربط موكلتي والمدعي عليها علاقه تجاريه وبناء علي هذه العلاقه قد باعت موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن اطارات وبطاريات بمبلغ وقدره (47،629) سبعه واربعون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال، بالرغم من محاوله موكلتي لايجاد حلول و وسايل وديه مع المدعي عليها الا انها لم تستجب ولم تسدد مما حدي بموكلتي رفع هذه الدعوي". واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (47،629) سبعه واربعون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال لموكلته. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 18/4/1441ه حضر الطرفان وكاله واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب استلم المدعي عليه نسخه من الدعوي والمصادقه وكشف الحساب وطلب مهله للجواب. وفي جلسه 25/4/1441ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه وطلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار اصل المصادقه. وفي جلسه 10/5/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يرد المدعي عليها خلال 7 ايام من تاريخ جلسه اليوم ويرد بعدها المدعي بعد 7 ايام التالي من تاريخ 17/5/ 1441ه يرد بعدها المدعي عليها بعد 7 ايام التاليه من تاريخ 24/ 5/ 1441 ه وعليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي جلسه 22 /6/ 1441 ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن تبادل المذكرات افاد بانه لم يطلع علي رد المدعي عليه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب ليس لدي سوي ما قدمت واطلب مهله لتقديم مذكره توضحيه بمزيد بيانات للدايره وعليه. وفي جلسه 8/1/1442ه عن بعد حضر الطرفان، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينه المقدمه من موكلته غير كافيه لاثبات الدعوي وافهمته بان لموكلته يمين المدعي عليها فطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 25/1/1442ه التي فتحت عن بعد تبين عدم ارسال رابط الجلسه للاطراف لوجود خلل في نظام التبليغ لدي الدايره وتم الرفع عن طريق داعم لاصلاح الخلل بتاريخ 19/1/1442ه ولم يرد لدايره ما يفيد اصلاح هذا الخلل لذلك قررت الدايره تحديد جلسه اخري وابلاغ الاطراف بالموعد. وفي جلسه 1/3/ 1442ه عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته فتح حساب او ما يثبت وجود تفويض من قبل المدعي عليها للموظفين لديها فطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه قررت الدايره التاجيل بالقضيه فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال 15 يوم من تاريخ 2/3/1442ه عن طريق تبادل المذكرات. وفي جلسه 26/3/ 1442ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤالها عما استمهلت لاجله من تقديم ما يثبت وجود تفويض من قبل المدعي عليها للموظفين لديها، فذكرت وكيله المدعيه بانه لا يوجد لدي موكلتها ما يثبت ذلك، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فهل تقبل بيمينها؟ فذكرت بان لديها شهود يشهدون علي تسليم البضاعه للمدعي عليها في مؤسستها، فطلبت الدايره منها تقديم شهاداتهما مكتوبه فاستعدت بذلك وافهمتها بايداعها الكترونيا عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسه عشره يوم من تاريخ 29/03/1442ه. وفي جلسه21/4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليها فاجابت بانها تطلب اليمين، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ المدعي عليها اصاله للحضور الجلسه القادمه عن بعد لاداء اليمين النافيه للدعوي. وفي جلسه اليوم 16/5/1442 ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ روان علي بن سليمان الخشيبان كما حضرت المدعي عليها اصاله/ عديمه بنت علي بن مطر الحارثي بموجب سجل مدني رقم (...)، وعرضت الدايره علي المدعي عليها اصاله اداء اليمين النافيه للدعوي، فذكرت انها مستعده لاداء اليمين، وبعد تذكيرها بعظم شان اليمين ادتها قايله: (اقسم بالله العظيم بانني لم استلم من المدعيه شركه محمد عمر باقادر للتجاره اي بضاعه سواء بطاريات او اطارات وليس لها في ذمتي اي مبالغ متبقيه لها وﷲ علي ما اقوله شهيد). هكذا ادت اليمين وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (47،629) سبعه واربعون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال، وذلك مقابل بيع بضاعه عباره عن اطارات وبطاريات للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي قدم للدايره كشف الحساب، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت وجود تفويض من قبل المدعي عليها للموظفين لديها، فذكر بانه لا يوجد لدي موكلته اي بينه علي ذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينات المقدمه من المدعي تبين انها غير موصله وان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي استلام البضاعه محل الدعوي، فطلب يمين المدعي عليها، وبما انه بعد عرض ذلك علي المدعي عليها ادتها علي النحو الوارد بالوقايع. مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، و بالله التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي