moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4470098372 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي مستعجله ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسه يوم الاحد 29 / 2 / 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبالاطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المستعجله التي تقدم بها وكيل المدعي والتي تضمنت: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه عقد انشاء وتنفيذ سوق تجاري بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443ه , ويطلب معاينه اعمال المدعي عليه وحصرها وبيان قيمتها واثبات حالتها, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مبرر حاله الاستعجال, فذكر بان موكله مستثمر لمحل العقد من امانه منطقه (...) وانقضت سنتين وحلت اجرتها وان موكله هو من تحملها, وان مده العقد مع المدعي عليه انقضت وموكله يرغب بفسخ العقد, مما يستلزم حصر اعمال المدعي عليه ليتسني لموكله التعاقد مع مقاول اخر متي ما اراد, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان العقد صحيح ولا يمانع من اثبات حاله الاعمال وحصرها. واكدا طرفي الدعوي ان المكتب المشرف هو مكتب (...) وطلبا من الدايره تكليفه لمعاينه الاعمال. عليه قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء لندب المكتب الهندسي المشار اليه انفا لمعاينه الاعمال محل العقد وحصرها وبيان قيمتها. وفي جلسه يوم الاثنين 7 / 3 / 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرارها رقم (4460060894) وتاريخ 29 / 2 / 1444ه والمنتهي الي ندب خبره وفقا لما اشير اليه في محضر ضبط الجلسه الماضيه؛ وتم ارسال نسخه من القرار الي قسم الصلح والخبراء بالمحكمه بموجب الخطاب رقم (446290385) وتاريخ 29 / 2 / 1444ه وذلك لعدم سماح نظام تقاضي من ندب خبره من مركز التهييه ولم يرد الدايره حتي تاريخه ما يفيد اجراء اللازم حسب الخطاب المشار اليه. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين 21 / 3 / 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه وردها رد قسم الخبراء المؤرخ في 20 / 3 / 1444ه علي خطاب الدايره المشار اليه في الجلسه الماضيه والمرفق ضمنه تقرير المكتب المشرف علي المشروع المكتب (...) للخدمات المساحيه –مكتب (...)- المؤرخ في 6 / 3 / 1444ه والذي تضمن حصر اعمال تنفيذ العظمه للمشروع محل العقد –سوق (...)- وفقا للتالي: 1- البند رقم (1) مبني (1) مسطح البناء: 347,00م2 نسبه الانجاز: 50%. 2- البند رقم (2) مبني (2) مسطح البناء: 347,00م2 نسبه الانجاز: 50%. 3- البند رقم (3) مبني (3) مسطح البناء: 348,23م2 نسبه الانجاز: 50%. 4- البند رقم (4) مبني (4) مسطح البناء: 347,00م2 نسبه الانجاز: 50%. 5- البند رقم (5) مبني (5) مسطح البناء: 1304,84م2 نسبه الانجاز: 50%. 6- البند رقم (6) مبني (6) مسطح البناء: 1304,84م2 نسبه الانجاز: 50%. والاجمالي الكلي لوحده الكميات: 3998,91م2 بنسبه انجاز تعادل 50%. ولوحظ علي الاعمال التالي: حسب ما ينص عليه العقد المبرم بين المالك والمقاول فان البند الثالث من نطاق العمل كان يشترط ان يتم الدفان بالرمل الاحمر او استخدام ناتج الحفر اذا كان خالي من الطين والاحجار الكبيره والمواد العضويه ومخلفات البناء ولكن الدفان الذي تم استخدامه في الموقع يتواجد فيه مخلفات بناء واحجار وكذلك الطين كما هو موضح بالصوره المرفقه. وبعرض ما جاء في التقرير علي طرفي الدعوي؛ اكد وكيل المدعي قناعته به. فيما طلب وكيل المدعي عليه مهله للاطلاع وابداء رايه حياله, عليه قررت الدايره امهاله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 28 / 3 / 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر / (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 18/ 2/ 1444ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وينتهي بتاريخ 11/ 3/ 1445ه. كما حضر / (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 17/ 2/ 1442ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 23/ 8/ 1445ه. وتشير الدايره الي انه وردها عبر بريدها الالكتروني مذكره المدعي عليه؛ وتضمنت ما ملخصه ان نسبه الاعمال المنجزه (80%) وليس كما جاء في التقرير كما اكد علي عدم صحه الملاحظات المتعلقه بالبند الثالث وطلب ندب مكتب اخر للتحقق من ذلك. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذا الطلب الي معاينه الاعمال مقاوله المدعي عليه والمتعلقه بتنفيذ السوق التجاري –سوق (...)- وفقا للعقد المؤرخ في 20 / 6 / 1443ه والمبرم بين الطرفين واثبات حالته الراهنه وما اعتراه من عيوب وبيان قدر المنفذ وفقا للعقد المشار اليه انفا. وبما ان هذه الدعوي المستعجله مقامه من المدعي بصفته المستثمر للارض المملوكه لامانه منطقه (...) والمقام عليها السوق محل الدعوي ضد المدعي عليه بصفته المقاول وقيمه العقد الناشي عنه النزاع الماثل يزيد عن خمسمايه الف ريال فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ولما نصت عليه المادتان (6) و (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه. وبما ان طلب المدعي مندرج ضمن الطلبات المستعجله بموجب ما نصت عليه الماده (36) بفقرتها (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه ولما كانت الدايره يقتصر نظرها في سبيل الفصل في الطلب الماثل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي طبقا لما نصت عليه الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وبما ان المنظم قد اعطي طلبات المعاينه واثبات الحاله صفه الاستعجال وفقا لما اشير اليه انفا لاسيما مع ما ذكره وكيل المدعي من انتهاء مده العقد دون ان يتم المدعي عليه الاعمال مما يحتم عليه حصر اعماله واثباتها ليتمكن موكله من التعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال وبالتالي فان شروط الاستعجال تكون منتظمه في هذه الدعوي؛ وبما ان الفصل في الطلب الماثل يستلزم ندب خبره لمعاينه الاعمال محل التعاقد وبما ان الخبره التي تستلزمها الدعوي الماثله هي الخبره الهندسيه لذا فان الدايره قد اصدرت قرارها المشار اليه في الوقايع والمنتهي الي ندب خبره وخاطبت قسم الخبراء بالمحكمه وفق خطابها المشار اليه انفا لتكليف من يلزم لمعاينه الاعمال محل العقد مستنده في ذلك الي ما جاء في الفقره (1) من الماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي انه: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي .) ؛ ولما كان قسم الخبراء بالمحكمه قد قام باجراء ما يراه لازما من تكليف المكتب الذي اتفق اطراف الدعوي علي تكليفه؛ وقد خرج المكتب المشار اليه انفا لمعاينه الاعمال محل الدعوي واعد تقريره بشان ذلك والمشار اليه في الوقايع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات حاله الاعمال وفق تقرير الخبير المنتدب. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره وكيل المدعي عليه في جلسه هذا اليوم من ان نسبه الاعمال المنجزه من قبل موكله (80%) وليس كما جاء في التقرير، وعدم صحه الملاحظات المتعلقه بالبند الثالث؛ وذلك ان ما اثاره وكيل المدعي عليه غايته اسقاط لتقرير الخبير دون وجود ادني بينه تسنده وتعارض ما انتهي اليه الخبير في تقريره مع عدم وجود ما يستوجب رده واطراح تقريره ؛ لا سيما وان الخبير المنتدب قد اتفق اطراف الدعوي علي ندبه لمعاينه الاعمال محل الدعوي واعملت الدايره اتفاقهم بناء علي الفقره (3) من الماده (110) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم.) الامر الذي تلتفت معه الدايره عما تقدم وتنتهي لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) لصالح المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- بموجب العقد لمبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443ه والمتعلق بانشاء (...) للسوق التجاري وفقا لتقرير حصر الاعمال الصادر عن المكتب (...) للخدمات المساحيه-ترخيص رقم: (...) - والمؤرخ في 6 / 3 / 1444ه المشار الي مضمونه في الوقايع. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4470098372 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي باثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه لصالح المدعي بموجب العقد لمبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443ه والمتعلق بانشاء (...) للسوق التجاري وفقا لتقرير حصر الاعمال الصادر عن المكتب (...) للخدمات المساحيه والمؤرخ في 6 / 3 / 1444ه ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (اولا: مما يعيب تقرير الخبير المقدم بالدعوي والذي بناء عليه اصدرت الدايره حكمها ومن الاسباب التي يطعن عليها موكلي علي هذا التقرير هو عدم عداله الخبير المنتدب وذلك فيما يلي:1- مما يؤكد عدم صحه تقرير الخبير الذي بناء عليه صدر الحكم المعترض عليه هو انه يوجد لدي موكلي تقرير بحصر الاعمال المنفذه من مكتب هندسي يبين فيها ان نسبه الاعمال المنجزه 65%، من قيمه الاعمال المتفق عليها بالعقد فمن اين خرج المكتب الهندسي بتلك النتيجه التي انتهي اليها في تقديره لنسبه الاعمال المنجزه من موكلي،2- ينص العقد محل الدعوي في البند التمهيدي ونص الحاجه منه (وحدد ثمن المقاوله مقطوعيه) الا ان تقرير المكتب الهندسي والذي بنت الدايره عليه حكمها قام بحساب الاعمال بالمتر وهذا يخالف نص العقد وكاف لرفض التقرير ،3-ان تسليم الاعمال المنجزه من موكلي كان يتم من خلال مكتب هندسي فلو كان هناك عيب في تنفيذ تلك الاعمال لما كان تسلم المكتب الهندسي الاعمال بحاله تخالف المتفق عليه بالعقد،3- عدم اعطاء الخبير المنتدب بالدعوي الفرصه لموكلي بالقدر الذي يمكنه من تقديم ما يثبت قدر الاعمال المنجزه منه وتعنته معه واعطايه الوقت الكافي للمدعي، لتقديم ما لديه علي نسبه الاعمال المنجزه من وجهه نظر المدعي،4 - توعد الخبير المنتدب بالدعوي، لموكلي بشان ما سوف يصدر من تقييم الاعمال وهذا يقدح في عدالته و في صحه التقرير وسلامته ،ثانيا: مع عدم قبول موكلي ورفضه للمكتب الهندسي المكلف باعداد التقرير كان علي الدايره وحرصا منها وتحققا من سلامه التقرير احضار الخبير القايم باعداد التقرير ومناقشته في اوجه الخلاف والقصور والتقارير المقدمه من موكلي والتي تؤكد عدم صحه التقرير بالكيفيه التي صدر بها وذلك اعملا لنص الماده (120) من نظام الاثبات، و ان شهاده الاثبات مقدمه علي شهاده النفي وقد اثبتت التقارير المقدمه من قبلنا والصادره من ثلاث مكاتب هندسيه اعمالا لم يثبتها التقرير المقدم من قبل المدعي لذا فهي الاولي بالاخذ بالاعتبار)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي واعاده الدعوي لمكتب هندسي اخر لاعاده تقدير الاعمال ،وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الخميس 14 /05 /1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب 1444/03/29ه في القضيه رقم 4470098372 لعام 1444ه القاضي باثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) لصالح المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- بموجب العقد لمبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443ه والمتعلق بانشاء (...) للسوق التجاري وفقا لتقرير حصر الاعمال الصادر عن المكتب (...) للخدمات المساحيه-ترخيص رقم: (...)- والمؤرخ في 6 / 3 / 1444ه ، لما هو مبين بالاسباب ،وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.