moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٤٩٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٨ه الموافق ٢٠/٠٨/٢٠١٧م باع موكلي للمدعي عليه ١) مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) و ٢) مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) حسب ما نصت عليها الماده (٢) من العقد؛ وذلك بثمن اجمالي قدره (١,١٣٤,٠٠٠) مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا ريال سعودي حسب ما نصت عليها الماده (٣) من العقد (مرفق/١)؛ يتم سدادها علي النحو التالي: - 1- سداد مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال الي حسابي وذلك عند اكتمال بيع المؤسسات وفروعها؛ وقد سدد المدعي عليه هذا المبلغ. 2- سداد مبلغ قدره (١،١٠٤،٠٠) مليون ومايه واربعه الاف ريال؛ وذلك بدفعه للسيد/ (...) (...)، وهو ما لم يقم المدعي عليه بسداده حتي يومنا هذا. وقد حاول موكلي عده مرات مطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي ولكن المدعي عليه امتنع عن السداد طوال هذه المده، وكان اخر هذه المحاولات هو الاخطار الموجه للمدعي عليه بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م (موفق/٢)، وختم صحيفه الدعوي بطلب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١،١٠٤،٠٠) مليون ومايه واربعه الاف، وارفق مع صحيفه دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرها اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه احال علي ما سبق وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه قد اشتري المؤسستين التين يذكرهما المدعي وانه قد اتفق مع المدعي علي مبلغ قدره: ثلاثون الف ريال فقط وهو المسجل بالعقد وطلب مهله لتقديم رد كامل علي دعوي المدعي عليه فافهمت الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام كما افهمت المدعي وكاله بتقديم جوابه علي ما سوف يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تليها قبل موعد الجلسه القادمه والله الموفق. وبتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ه تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١١١٧٩٠٠١) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اولا: مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) ليس لها علاقه ولا صفه في هذه الدعوي، وانما المطالب مؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...)، وهي مؤسسه مستقله عن مؤسسه (...) لكل منهما سجله التجاري المستقل. ثانيا: ان ما تم الاتفاق عليه مع المدعي حسب العقد المبرم معه جاء في العقد علي قسمين: القسم الاول: قيمه مؤسسه (...) للتجاره ومؤسسه (...) للتجاره مبلغ (٣٠٠٠٠) ريال، وقد تم الوفاء به، وذلك بدفعه للطرف الاول كما جاء في الفقره الثانيه من البند الثالث ونص الحاجه منه: (الماده (٣): الثمن المسمي وقيمه البضاعه ونقاط البيع وطريقه الدفع:... علي الطرف الثاني دفع مبلغ وقدره: ٣٠.٠٠٠ريال لا غير للطرف الاول عند اكتمال اجراءات بيع المؤسسه وفرعها). وقد اقر المدعي كما جاء في صحيفه دعواه باستلامه لهذا المبلغ الذي هو قيمه المؤسسه وفرعها. والقسم الثاني: ما يخص السيد (...)، قيمه بضاعه بمبلغ: (١.١٠٤.٠٠٠) ريال سلمها للمدعي للمتاجره والمضاربه بها، ومستند ذلك شيك رقم (٥٤٩٣٦٣) وتاريخه: ٢٠/١٠/٢٠١٤م، ٢٦/١٢/١٤٣٥ه، من بنك (...)، صادر من السيد (...) الي مؤسسه (...) للمتاجره به في استيراد حلوي (...) من (...)، وحواله من مؤسسه (...) ل(...) ب(...) من البنك (...) بنفس المبلغ لغرض استيراد بضايع من الخارج. (مرفق لفضيلتكم صوره من الشيك ومن الحواله). واشترط السيد (...) الروساء علي المدعي (...) ضمان راس مال مبلغ المضاربه وقدره: (١.١٠٤.٠٠٠) ريال بتسليمه شيكات ذكرت في العقد المبرم بيننا وبين المدعي، شيك رقم (٢٦) بتاريخ: ٢٧/٠٣/٢٠١٤م بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، ورقم (١٤) بتاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠١٥م بمبلغ: (٦٠٠.٠٠٠) ريال، ورقم (٣٤) بتاريخ: ١٥/١١/٢٠١٥م بمبلغ: (٢٠٤.٠٠٠) ريال، جميعها علي البنك (...)، وذكر في بعضها ما يبين نشاط المضاربه وهو استيراد حلوي من (...). (ومرفق لفضيلتكم صوره من هذه الشيكات التي بحوزته المستلمه من المدعي بارقامها الموضحه). وبناء علي ما سبق فافيد فضيلتكم بما يلي: اولا: الطرف المطالب بسداد ما يدعي به المدعي هو مؤسسه (...) لا مؤسسه (...)، لذلك اطلب من فضيلتكم مطالبه المدعي بتصحيح دعواه. ثانيا: افيد فضيلتكم بان كلا المؤسستين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) قد نقلت ملكيتهما لطرف اخر وليست ملكي الان. ثالثا: قيمه المؤسستين (...) و(...) النقديه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال وقد اوفيت به للمدعي ومستنده: العقد المبرم مع المدعي واقرار المدعي باستلامه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال في صحيفه هذه الدعوي. رابعا: المبلغ المطالب به هو مضاربه بين المدعي والمتداخل معه في الدعوي، وراس مال هذه المضاربه تلف بيد المدعي قبل ابرام العقد دون تعد او تقصير منه، وذلك بحسب افاده المدير التنفيذي لمؤسسه (...) التي كان يملكها المدعي وهو السيد/ (...) حيث افادني بان مبلغ المضاربه محل الدعوي عباره عن بضايع حلوي مستورده من (...) ولها تاريخ انتهاء صلاحيه وقد تم استيراداها وحجزت في ميناء (...)، ولم يتم وفاء السيد (...) الروساء لمؤسسه (...) بباقي مبالغ رسوم اخراج البضايع من الميناء كما هو المتفق بينهما عليه، وحيث لم تخرج من الميناء الا مع قرب انتهاء تاريخ صلاحيتها فهي لم تلق رواجا في السوق ولا عند التجار، ولم يصدر اي تعد او تفريط منه، حيث تم صرف المبالغ فيما اخذت لاجله وهي شراء بضايع حلوي من (...) (بموجب الحواله المرفقه صورتها لفضيلتكم)، علما بان كل البضاعه باقيه في المستودعات حتي الان. ومعلوم لفضيلتكم بان اشتراط ضمان راس مال المضاربه او تضمينه علي المضارب فيه اجحاف وظلم، وهو شرط غير صحيح، فلا يلزم المضارب ضمانه، وما بني علي باطل فهو باطل مثله، اذ كيف يلزمني انا مشتري المؤسستين بضمان شيء غير مضمون شرعا ومخالف للنظام. يضاف لذلك انه ليس هناك اي صفه للمدعي في دعواه حيث يطالب بمبلغ ليس داخلا في ضمانه شرعا وارفق مع طلبه شيكات وايصال حواله. وفي جلسه اخري حضرها اطراف الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي عليه عما ورد في العقد بشان تسليم المليون ريال، فاجاب بان هذه المليون متعلقه بمبالغ علي مؤسسه (...) وليس لها علاقه ببيع المؤسستين، وان هذه المبالغ متعلقه بمضاربه، فسالته الدايره عن سبب عدم بيان ذلك في العقد فاجاب بانه لم تكن لدي معلومات كافيه عند شراء المؤسستين، واطلعت الدايره علي طلب الادخال المقدم من المدعي، وقررت قبوله، وطلبت من المدخل بيان الاموال المستلمه من المدعي عليه. خلال خمسه ايام من هذه الجلسه. وبتاريخ ٧/١١/١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم (٤٤١١٣٠٩٢٤٤) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اولا/ الاجابه علي ما جاء في جواب المدعي عليه علي الدعوي بالمذكره التي قدمها في تبادل المذكرات برقم (٤٤١١١٧٩٠٠١) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ه: ١- بالنظر الي مذكره المدعي عليه الجوابيه، نجدها نصت علي جمله من الاقرارات علي النحو التالي: - اقراره بصحه العقد وذلك بمناقشته له. - كذلك اقراره بصحه ما جاء في الماده (٣) من العقد، ولا نقر بما ادعي به من كلام مرسل مخالف للنص المكتوب الواضح والصريح والمتفق عليه والذي قام كلا طرفي العقد بالتوقيع عليه. فالماده (٣) من العقد جاء نصها صريحا محددا ان سعر البيع هو (١،١٣٤،٠٠٠) مليون ومايه واربعه وثلاثون الف ريالا مقسمه علي دفعتين الاولي (١،١٠٤،٠٠٠) مليون ومايه واربعه الاف تدفع في مده اقصاها شهرين من تاريخ العقد اي بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٧م علي ان تسلم للسيد/ (...) (...) وهو ما لم يتم، والدفعه الثانيه مبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال تدفع عند الانتهاء من نقل مليكه المبيع وتسلم هذه الدفعه لموكلي. اما تعمد المدعي عليه الي تحريف نص الماده (٣) وادعايه وقايع او اتفاقيات بين موكلي والسيد/ (...) الروساء والتي ليس لها علاقه بعقد البيع من حيث صحته وتسلم المدعي عليه للمبيع ونقله باسمه؛ بل وليس للمدعي عليه بهذه الوقايع علاقه لا من قريب او بعيد؛ فهذا كله غير مؤثر او منتج في الدعوي، ذلك ان نوع الدعوي ليس نقاش في شراكه او مضاربه؛ بل هو المطالبه بتسليم ثمن المبيع الذي اقر باستلامه ونقله باسمه حسب ما اقر به في طلبه الثاني ونصه افيد فضيلتكم بان كلا المؤسستين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) قد نقلت ملكيتهما لطرف اخر وليست ملكي الان . بل مما يثبت زيف دفعه هو عدم منطقيه ما ذكره بان سعر البيع هو (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، فلا يعقل ان تباع مؤسسه -حسب الماده (٤) من العقد- بمستودعاتها وعمالتها وبضاعتها واسمايها التجاريه ووكالاتها التجاريه الداخليه والخارجيه وعمالتها وعقودها بمثل هذا المبلغ الزهيد. ٢- الاجابه علي ما جاء في الفقره ثالثا من طلبات المدعي عليه: كل ما جاء في هذا الطلب هي ادعاءات مرسله لا صحه لها ولا اثباتات عليها، بل انها لو كانت صحيحه – وهو ما لا نقره - فلماذا لم يقدم المدعي عليه دعوي فسخ منذ عام ٢٠/٨/٢٠١٧م وهو تاريخ عقد المبايعه ونقله للسجل التجاري باسمه واستيثاره بكل اعيان المبيع؟، علما بان هذا الدفع ليس محله هذه الدعوي بل ان محله دعوي فسخ عقد وهو ما لم يقم به المدعي عليه لمده (٦) سنوات كامله واكثر، عليه فان دفعه هذا غير منتج في الدعوي؛ بل لو افترضنا جدلا صحه دفعه هذا فقد اسقط حقه بسكوته ورضاه بالمعيب. ثانيا/ الاجابه علي ما جاء في جواب المدعي عليه في جلسه الترافع بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه: - نود من فضيلتكم تصحيح ما جاء في ضبط الجلسه بخصوص تاريخ انتهاء وكالتي فافيد فضيلتكم انها تنتهي بتاريخ ٥/٩/١٤٤٥ه وليس كما ذكر في نص الضبط. - كما نود من فضيلتكم تصحيح المبلغ المذكور في ضبط الجلسه ونصه وسالت الدايره المدعي عليه عما ورد في العقد بشان تسليم المليون ريال والصحيح ان المبلغ المطالب به هو (١،١٠٤،٠٠٠) مليون ومايه واربعه الاف ريال وهو مطابق لما جاء في تحرير دعوانا. - فيما يخص جواب المدعي عليه علي اسيله فضيلتكم له في ذات الجلسه والذي جاء نصه فاجاب بان هذه المليون متعلقه بمبالغ علي مؤسسه (...) وليس لها علاقه ببيع المؤسستين، وان هذه المبالغ متعلقه بمضاربه، فسالته الدايره عن سبب عدم بيان ذلك في العقد فاجاب بانه لم تكن لدي معلومات كافيه عند شراء المؤسستين هو جواب وادعاء مرسل ويثبت عدم صحته التالي: - ا) مخالفته للعقد المكتوب ونص الماده (٣) منه والتي جاء في مستهلها ما نصه يكون الثمن المسمي للعين المباعه هو التزام الطرف الثاني (المشتري) بسداد مبلغ وقدره:... الخ . ب) وادعايه بجهله يخالف ما جاء في النص الاخير من العقد وهو وعليه وقع الاطراف بالرضا والقبول، وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما...الخ . ج) وايضا نقله لمليكه المبيع الي اسمه. د) ومن ثم بيعه للغير. ه) وايضا عدم اقامته اي دعوي في مواجهه موكلي لفسخ العقد. - كل هذه حقايق وليست ادعاءات مرسله، حقايق تثبت زيف كل ما ذكر المدعي عليه من دفوع وانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ولا يمكنه التملص منه. - فيما يخص طلب فضيلتكم من موكلي المدخل تبيان المبالغ المسلته من المدعي عليه فنجيب بما اجاب به المدعي عليه ايضا وهو عدم سداده لاي مبالغ من المبلغ المطالب به في هذه الدعوي سواء لموكلي الاصيل او موكلي المدخل، كما نفيد فضيلتكم بان سبب طلبنا ادخال السيد/ (...) الروساء في الدعوي هو لاثبات ان المدعي عليه لم يقم بسداده المبلغ المذكور في العقد والمطالب به في هذه الدعوي، ولكن بما ان المدعي عليه اقر بعدم سداد هذا المبلغ فلا حاجه لنا لادخال السيد/ (...) الروساء. عليه؛ فقد اثبتنا لفضيلتكم صحه دعوانا وانشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ الذي نطالب به وذلك باقراره بصحه التعاقد وصحه استلامه للمبيع وتصرفه به ايضا، ونرجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد موكلي مبلغ قدره (١،١٠٤،٠٠) مليون ومايه واربعه الاف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلي بحقه برفع دعوي منفصله لمطالبه المدعي عليه بسداد موكلي مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال . وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد اطلعت الدايره علي المذكره التي اودعها المدعي وكاله والتي قرر فيها عدوله عن طلب الادخال كون المدعي عليه اقر بالمبلغ المطالب به، وفي اثناء الجلسه حضر المدعي عليه وقرر بانه لم يطلع علي المذكره وطلب مهله للاطلاع عليها فافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال سبعه ايام ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم والله الموفق. وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١١٤١٦٧٢٤) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اولا: ندفع بعدم صفه المدعي في اقامه الدعوي الماثله وذلك للاتي: ١- تنازل المدعي عن مبلغ ال١,١٠٤,٠٠٠ (مليون ومايه واربعه الف) للسيد/ (...) وفق الماده (٣) من عقد البيع المرفق، وبالتالي يعتبر المدعي قد احال الدين الذي عليه للمدعي عليه مما يسقط حقه في مطالبه المؤسسه به فالحواله هي (مشتقه من التحول؛ لانها تحول الحق من ذمه الي ذمه اخري). ص٣١٩ - كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع ط ركايز - باب الحواله، فضلا عن ان المدعي تنازل عن المؤسستين محل التعاقد بما لهما وما عليهما، وان كان هناك ثمه مطالبه رفعت علي اي من المؤسستين من الغير فحينها سوف يتم الرد موضوعا علي المطالبات. ٢- ورد بالفقره (اولا-١) من المذكره الجوابيه للمدعي ما نص الحاجه منه فالماده (۳) من العقد جاء نصها صريحا محددا ان سعر البيع هو (۱،۱۳٤،٠٠٠) مليون ومايه واربعه وثلاثون الف ريالا مقسمه علي دفعتين الاولي (۱،۱۰٤،٠٠٠) مليون ومايه واربعه الاف تدفع في مده اقصاها شهرين من تاريخ العقد اي بتاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۱۹م علي ان تسلم للسيد/ (...) (...) وهو ما لم يتم، والدفعه الثانيه مبلغ قدره (۳۰۰۰۰) ثلاثون الف ريال تدفع عند الانتهاء من نقل ملكيه المبيع وتسلم هذه الدفعه لموكلي ووجه الدلاله من ذلك هو اقرار المدعي صراحه بان مبلغ المطالبه محل الدعوي هو مستحق للسيد/ (...) وبهذا فان المدعي ينفي صفته في استحقاقه لهذا المبلغ والمطالبه به، ونطلب من فضيلتكم مؤاخذه المدعي بهذا الاقرار الصريح فقد نصت الماده ١٧ من نظام الاثبات علي انه الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وتقضي القاعده الفقهيه بان المرء مؤاخذ باقراره . ٣- ان استحقاق المدعي لثمن المبيع هو مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون الف ريال فقط لا غير) وفق الماده ٣ من عقد المبايعه محل الدعوي، وقد اقر باستلامها ولم يطالب بها وبالتالي فان مطالبته بالمبلغ محل الدعوي-بالرغم من انعدام صفته- هو من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعا لقوله تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه ، وهذا مدعاه لاثراء المدعي بلا سبب مشروع ويؤدي للاضرار بي فقد يقيم السيد/ (...) دعوي اخري ضدي للمطالبه بذات المبلغ بموجب ذات العقد بالرغم من مطالبه المدعي الماثله بين يديكم. ثانيا: ندفع بعدم صفه المدعي عليها فالشيكات التي استند عليها المدعي هي محرره باسم مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري: (...)) الا ان المدعي اقام دعواه علي مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري: (...)) والتي لا علاقه لها بالشيكات سند الدعوي. اصحاب الفضيله/ مما لا يخفي علي غزير علم فضيلتكم ان من شروط قبول الدعوي انها تقام من ذي صفه علي ذي صفه، وان الدفع بعدم الصفه من النظام العام اذ يجوز ابداؤه في اي مرحله تكون عليها الدعوي فقد نصت الماده ٧٦/١ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . الطلبات: رد الدعوي لعدم صفه المدعي والمدعي عليها. . وفي جلسه اخري حضرها اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره فافهمته الدايره بان ما قدمه في مذكرته غير ملاق لموضوع الدعوي وطلبت منه الجواب عن هل تم تسليم (...) اي مبلغ فاجاب بان المدعي ليس له صله في الدعوي فطلبت منه الدايره تحديد الجواب عن ذلك فاجاب: بان ليس لديه سوي ما قدم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله عقب بان المدعي عليه لا يجيب علي هذه الجزييه لانه لم يدفع اي مبلغ وانه يتذرع برده المتمثل بالاحاله والمتمثل بوجود شركه اخري والدعوي والعقد كما يظهر المدعي عليه اصاله قد وقع عليه والتزم به وان المؤسسه بيعت بعد ذلك لطرف ثالث، ولا زال المدعي عليه خلال الست سنوات الماضيه لم يلتزم بهذا العقد وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المطالب به ل(...) كما هو وارد في العقد تماما، ثم رات الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقررت الدايره ادخال (...) كطرف في هذه الدعوي، وبحضور وكيله في هذه الدعوي وبسؤاله هل تم استلام المبلغ المطالب به من المدعي، فاجاب بانه لمن يستلم المبلغ، فسالته الدايره هل جرت مطالبه المدعي من قبل (...) فاجاب بانه قد جري مطالبه المدعي بهذا المبلغ الا ان المدعي لم يقم بدفعه، ثم ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المبلغ المسمي بينه وبين المدعي عليه في العقد وقدره مليون ومايه واربعه الاف ريال (١.١٠٤.٠٠٠) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب الجواب افاد بان المدعي عليه ليس له صفه لكون التعاقد جري مع المدعي، فطلبته منه الدايره الجواب موضوعيا عن الدعوي، فاجاب بان المبلغ هذا ليس علي حقيقته وانه داخل ضمن مضاربه، ثم سالته الدايره هل تم دفع المبلغ، فاجاب بانه لم يتم دفع المبلغ لان المبلغ في العقد ليس علي ظاهره وانه قيمه بضاعه، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه علي المبلغ الوارد في العقد والذي التزم بسداده، فاجاب بانه سيقدم مذكره تتضمن جوابا كاملا عن الدعوي خلال ثلاثه ايام. وبتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ه تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١١٤١٦٧٢٤) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: اولا: (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) ليس لها علاقه ولا صفه في هذه الدعوي ولا بالشيكات المحرره للطرف المتداخل في الدعوي السيد (...) الروساء، وانما المطالب (...) رقم السجل التجاري: (...). ثانيا: اؤكد بان المدعي (...) ليس له صفه في الدعوي وذلك لان المدعي اسقط حقه في استحقاق المبلغ المدعي به بموجب البند (٣) من العقد المبرم معه، ولذلك فان مطالبته بالمبلغ محل الدعوي مع انعدام صفته من باب اكل اموال الناس بالباطل المحرم. ثالثا: مبلغ: (١.١٠٤.٠٠٠) ريال محل الدعوي، والذي جاء في العقد المبرم مع المدعي، هو ليس كظاهره وانما في حقيقته مبلغ مضاربه بين المدعي وبين الطرف الثالث في هذه الدعوي السيد (...) الروساء، تسلمه المدعي بشرط باطل وهو شرط ضمان راس مال المضاربه، والبينه علي ذلك مجموعه من المستندات تشكل بمجموعها اثباتا لا شك فيه علي صحه ما اقول، وهذه المستندات كما يلي: المستند الاول: شيك من بنك (...) رقمه (٥٤٩٣٦٣) وتاريخه: ٢٠/١٠/٢٠١٤م، ٢٦/١٢/١٤٣٥ه، بمبلغ وقدره: (٦٠٠٠٠٠) ريال مدفوع من السيد (...) الروساء لمؤسسه (...) (قبل تاريخ العقد المبرم مع المدعي في ٢٠/٨/٢٠١٧م)، ومكتوب في شرح الشيك: للتجاره في استيراد حلوي (...) من (...)، بخط يد السيد (...) الروساء وتوقيعه، وهذا كاف لاثبات ان المبلغ محل الدعوي اعطي لمؤسسه (...) لغرض المضاربه والمتاجره به وليس قرضا. (مرفق لفضيلتكم صوره من الشيك). المستند الثاني: طلب حواله خارجيه من البنك (...) من مؤسسه (...) الي شركه (...) (...) بنفس المبلغ لغرض استيراد بضايع من الخارج، وعليها مصادقه البنك (...) باللغه العربيه (الموضحه في اسفل المستند) ومبين فيها رقم العمليه والمبلغ المحول الي (...). (مرفق لفضيلتكم صوره من الحواله الخارجيه). المستند الثالث: عدد (٣) شيكات ضمان لا وفاء، استلمها السيد (...) الروساء من المدعي (...) المالك لمؤسسه (...) (قبل تاريخ العقد المبرم مع المدعي في ٢٠/٨/٢٠١٧م)، وهي: شيك رقم (٢٦) بتاريخ: ٢٧/٠٣/٢٠١٤م بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال علي البنك (...)، وشيك رقم (١٤) بتاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠١٥م بمبلغ: (٦٠٠.٠٠٠) ريال علي البنك (...)، وشيك رقم (٣٤) بتاريخ: ١٥/١١/٢٠١٥م بمبلغ: (٢٠٤.٠٠٠) ريال علي البنك (...). حيث قام المدعي بتسليمه الشيكات كشرط لضمان راس مال مبلغ المضاربه للمبلغ محل الدعوي وقدره: (١.١٠٤.٠٠٠) ريال، بدليل ما ذكر في شرح هذه الشيكات والذي ينص صراحه علي نشاط المضاربه وهو: استيراد حلوي من (...). (ومرفق لفضيلتكم صوره من هذه الشيكات). ويؤكد ما نقوله ايضا انها شيكات ضمان لا وفاء عدم وجود مقابل لها في الوقت الذي صرفت فيه حيث تم شراء بضايع من (...) حسب ما شرح في الشيكات ولكن بسبب تاخر السيد (...) الروساء في اكمال سداد رسوم اجراءات التخليص الجمركي حجزت البضايع في الميناء وتاخر وصولها وحيث لها تاريخ انتهاء صلاحيه لم تلق رواجا في السوق والبضايع لا زالت بكاملها موجوده. وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا- رد دعوي المدعي شكلا وموضوعا؛ لما سبق بيانه، ولان ما يدعيه موضوعا مبني علي شرط ضمان راس مال المضاربه، وهو شرط باطل بلا خلاف بين الفقهاء، قال ابن قدامه في كتابه المغني (٥/٤٩): متي شرط علي المضارب ضمان المال، او سهما من الوضيعه، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح. نص عليه احمد. وهو قول ابي حنيفه، ومالك... ، وبناء عليه وكما قرر الفقهاء في القواعد، ان الشيء اذا بطل بطل ما في ضمنه، والمبني علي الفاسد فاسد، والاصل فيه قوله صلي الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان مايه شرط . حتي ان الفقهاء قرروا ايضا ان الشرط الباطل اذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به؛ لان كل شرط بغير حكم الشرع باطل. (ينظر الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكليه للدكتور محمد صدقي البورنو ص ٣٤٢-٣٩٩). ثانيا- ابطال الشيكات الصادره من (...) للسيد (...) الروساء . وفي جلسه اخري حضرها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي ما جري تقديمه من وكيل المدعي عليه عبر الطلبات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه ثم قرر المدعي عليه اكتفاءه بما قدم وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مليون ومايه واربعه الاف ريال (١.١٠٤.٠٠٠)، بناء علي العقد المبرم بينهما، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله العقد المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٣٨ه، والمبرم بين المدعي والمدعي عليه، والذي تضمن في مادته الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين ما نصه اتفق الطرفان علي ان يكون الثمن للعين المباعه هو التزام الطرف الثاني (المشتري) بسداد مبلغ وقدره [١.١٠٤.٠٠٠] مليون ومايه واربعه الاف ريال سعودي للسيد/ (...)، في مده لا تزيد علي شهرين من تاريخ هذا العقد... ، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه العقد، كما ان الالتزام الناشي عن العقد لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقا من قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا} وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم)، وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط وحيث نص الفقهاء رحمهم الله علي القاعده الفقهيه يلزم مراعاه الشرط قدر الامكان ، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان حقيقه المبلغ هو مضاربه بين المدعي والمدخل/ (...) الروساء ضمن فيها راس المال وانها محرمه شرعا، فان الدايره تري بان هذا الدفع غير ملاق لدعوي المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره مليون وميه واربعه الاف ريال (١١٠٤٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.