moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم: (...) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣ه، والمحرر من المدعي عليه لصالح المدعي بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، علي اعتبار انه لا يوجد تعامل بين الطرفين، وانما قام المدعي بتحريره للمدعي عليه كوسيله ضمان وليس عن استحقاق ثابت واجب الاداء بذاته للمدعي عليه – بحسب ما جاء بدعوي المدعيه وكاله -، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، علي اعتبار انه لا يوجد عمل تجاري بين الطرفين، ولانتفاء صفه التاجر عنهما، وان التعامل في حقيقته هو دين مستحق في ذمه المدعي عليه، وبما ان المدعيه وكاله انكرت صحه ذلك الدفع، وقررت ان التعامل بين الطرفين كان في تجاره المواشي، ولم تقدم المدعيه وكاله بينه موصله علي ان المبلغ محل السند لامر كان مقابل تعامل تجاري، وقررت قبول موكلها بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار ان مبلغ السند لامر محل الدعوي كان مقابل تعامل تجاري وانما كان من اجل (دين) قرض حسن، الا ان المدعي عليه قرر رفضه لاداء اليمين، وعقب بانه حين تحويله للمبلغ ذكر له المدعي بانه في حال تحقق الربح من المبلغ فسوف يسلم المدعي عليه نصيبه من الربح، ما يتاكد معه للدايره ان التعامل بين الطرفين ناشي عن عمل تجاري، وعليه؛ فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها، وبما ان المدعيه وكاله اقرت صراحه في صحيفه دعواها ان سبب انشاء السند لامر (محل الدعوي) هو ضمان للمبلغ المستحق للمدعي في ذمه المدعو/ (...)، كما اقرت صراحه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦ه انه سدد من مبلغ الالتزام الاصلي مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وتبقي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، ما يتبين معه للدايره عدم وجاهه طلب المدعي في هذه الدعوي، علي اعتبار انه ضامن للمبلغ المستحق للمدعي في ذمه المدعو/ (...) بذلك السند، ولا يسقط عنه ذلك الضمان الا باستيفاء المدعي عليه لكامل قيمه السند لامر محل هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.