gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الاستقطاع I (ISR-2021-431) القرار رقم I (W-2020-20242) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخير - الاعفاء من الضريبه - الفروقات الضريبه - عبء ايثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري يقع علي المكلف. الملخص: او امر اعفاء المعديه من الضريبه، وفيما يتعلق بغرامات التاخير فقد تم فرضها علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الاستقطاع للفترات محل الاعتراض استنادا الي نصوص نظاميه - ثبت للدايره انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهيثه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجبه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهيثه - مؤدي ذلك: قبول العدوي شكلا ورضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (١/١) من اتفاقيه التاسيس. - الماده (٢٣١) من اتفاقيه المقر الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه. - الماده (٢٠١٠) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٥) بتاريخ ١٥٠١٠ - الماده (٢٧٧) من (١/١٨) من اللغه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٧٠) وتاريخ ١١٠٥١. - الماده (٣٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٠٥١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٥/٢٦ معدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٥٧/١٠١/١٠١ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قد وعدت لدي الامانه العامه للجانencye برقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤ م اعلاه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... للاتصالات الفضاييه (....) تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير) لعام ١٣١٠، استناد الي انها تمل منظمه عربيه دبلوماسه دوليه، وان الماده (السادسه عشره) البند (الاول) من اتفاقيه تاسيستها تحت علي انها معفاه من جميع انواع الضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المفر القوقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس وTCDYDA في بنيها (الثاني) و(الثالث) من الماده (السابعه) التي نشت علي ان: اموال ... -المدعيه -وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من الضرايب المباشره والاعفاء من الرسوم الجمركيه، وبالتالي يترتب علي ذلك عدم سريان القوانين المطليه الخاصه بالضرايب علي ... لانها تتمتع بحق الاعفاء الممنوح. عليه فقد قامت ... يدعم من وزاره الاعلام بمملكه بما ورد في الاتفاقيتين المذكورتين والتوجيه بعدم اخصاع ... ل邂逅 المنصوص عليها في انظمه المملكه العربيه السعوديه، نظرا لما قد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يترتب علي ازام ... بدفع الضرايب من اثار قانونيه ودبلوماسيه علي المملكه. هذا بالاضافه الي ان خدمات المدعيه مقدمت خارج المملكه العربيه السعوديه وبالتالي عدم ضوعها الضريبه الاستقطاع. وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها بالربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير). وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه: تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه (تكاليف ايجار قنوات واعاده البث) وخدمات تامين الاقمار لضريبه الاستقطاع بنسبه (ضربه الاستقطاع وغرامه التاخير). ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه: تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه (تكاليف ايجار قنوات واعاده البث) وخدمات تامين الاقمار لضريبه الاستقطاع بنسبه فروق ضريبيه عن جميع الاعوام بقيمه (٢٨,٧٥١,٧٥١) ريان، ولم تقدم المعنيه اي مستندات مQEد مع اعتراضها. اما بخصوص طلب Amar Samي بشان الاعفاء من الضربه، فلم يرد حتي حينه توجيه او امر لاعفاء المدعيه من الضربيه، وتؤكد المدعي عليها علي انه يجب علي المدعيه الالتزام باحكام استقطاع الضربيه الواره في نظام ضربه الدخل ولايحته التنفيذيه من المبالغ المدفوعه مقال الخدمات المقدمه من الجهات غير المقيمه وتعقي الارباح الموزعه من المدعيه لكافه الشركه غير المقيمين من ضربه الاستقطاع، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥١) وتاريخ ١٥٥١٠٦/٨) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) منظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٤/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) والسبعين (فقره (ا) من نظام ضربه الدخل، والمواد (الثامنه والستين) فقره (١/١) (١/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) من نظام (٥/١) (٥) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وعليه تظالب المدعي علي رفض الدعوي. وبالطلاع المقعيه علي المذكه الجوابيه لقدي عليها اجبت مدكه تحمنت ما ملضه ان: هناك طلب مقدم من ... للقصام السامي للنظر في التوجيه بعدم اعتبار ... ضاحعه涉يه، والطلب حاليا منظور امام لجنه ضاحه بتوجيه من المقام السامي، وعليه تطلب من الدايره وقف السير في الدعوي لجين الفصل في طلب ... المعروض علي المقام السامي وهو ما يتماشي مع الماده (الثالثه والثلاثين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما تثمنت تاكيدها علي مسكها بواد في اعتراهاس الاصلي المقدم امام المدعي عليها بشان الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير). وFII يوم الذين الموافق ٢١/٠٥/٢٤ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل للمدعيه، بموجب الوكاله الم QRه في ١٢١/١٢/٣١ م والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 منظور امام لجنه خاصه بتوجيه من المقام السامي، في حين تدفع المدعي عليها بانها فرضت ضربه الاستقطاع استنادا الي الفقره (ا) من الماده (الثاينه والستين) من نظام ضربه الدخل، والفقرتين (١) و (٨) من الماده (الثاينه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم المستندات المقده لوجهه نظرها، وتري انه لم يرد من المقام السامي توجيه بشان طلب المديعيه باعتبارها معفاه من الضريبه. وحيث ان الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضربه الدخل، تنص علي انه: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع ...»، كما تنص الفقره (١) الماده (الثالثه والستين) من «اللايحه» والستين (اللايحه والستين) من «اللايحه» والستين (اللايحه والستين) من «اللايحه» والستين (الملكه، يخضع غير المقيم للضربيه عن اي مبلغ يصل عليه من اي صدر في المملكه، «يخضع غير المقيم للضربيه عن اي مبلغ يصل عليه من اي صدر في المملكه». والستين من «اللايحه» والستين (الملكه) من «اللايحه» والستين (الملكه) من «اللايحه» والستين (الملكه) من «اللاييحه» والستين (الملكه) من «اللاييحه» والستين (الملكه) من «اللاييحه» والستین (الملكه) من «اللاييحه» والستين (الملكه) من «اللاييحه» والستين (الملكه) وبرجوع d'الذره الي ملف الدعوي تبين ان المدعيه لا تنازع في ضوع المبالغ المدفوقه لجهات غير مقدمه، مقال بحدات اتصالات هاتفيه (تكاليف ايجار قنوات واعاده البث) وخدمات تامين الاقصار، لضربيه الاستقطاع، واما تدفع بانها معفاه من جميع انواع الضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المفرقه الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس وتحديدا في بندها (الثاني) و(الثالث) من الماده (السابعه) التي تحت علي ان: اموال ... - المذعيه - وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من الضرايب المباشره والاعفاء من الرسوم الجمركيه، وبالطلاع الذاره علي الماده (السادسه عشره) من اتفاقيه تاسيس المؤسسه العربيه للاتصالات الفضاييه (…) تبين ان الاتفاقيه اعفت اموال المؤسسه، واسهمها، وممتلكاتها، وموجوداتها، واجهرتها الغنيه من جميع انواع الضرايب، وبما ان ضربه الاستقطاع تستقطع من اموال الجهات غير المقيمه، والتي تحققت من دخل مصدره المملكه، نظر تقدم خدمات داخل المملكه، ولا تستقطع من اموال المؤسسه، او اسهمها، او ممتلكاتها، او قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م موجواتها، اي ان ضريبه الاستقطاع لم تفرض علي اموال مدعيه، بل فرضت علي الطرف مقدم الخدمه (غير المقيم)، وباتالي فانه لا يوجد تEOARض من الاعتفيه، والمدعيه (الشخص المقيم) تعد الطرف الملزم والمسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان مدعيه تبقي مدينا للمدعيه من غيها بقيمه الضريبه، استنادا للفقره (د) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل، ويحق لمدعيه عليها المطالبه بتحيها منها. وحيث ان مدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المؤيده لاعفاها من فرض ضريبه الاستقطاع، فان ما تثيره في دعواها لا يعدوا ان يكون كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء مدعيه عليها في هذا البند. ولا ينال من ذلك ما تثيره مدعيه بشان الطلب المرفوع الي المقام السامي ابعفاها من اداء الضايب، وطالبها وصف السير في نظر العوي استنادا الي الماده (الثالثه والثلايب) من قواعد العمل لجان الفصل في هذا المخلافات والمنايعات الضريبيه: لانه باطلاع الدايره علي الماده (الثالثه والثلايب) من قواعد عمل اللجان تبين انها تنس علي انه: «اذا رات الدايره ان الفصل في Cordوع الدعوي يتوقف علي الفصل في مساله اخري، فلها ان تامر بوقف السير في الدعوي...، وبناء عليه، فان طلب المدعيه المرفوع الي المقام السامي لا يعد مساله اخري يتعين الفصل فيها: لان المقصود بذلك هو المسايل المنظوره امام دواير الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل -القضاء الضريبي - والتي يتعين الفصل فيها قضاء، ولا مشاحه بان السلطه المختصه بالفصل هي السلطه القضاييه دون غيرها، هذا بالاضافه الي ان الطلب المرفوع الي المقام السامي غير محدد بتاريخ، اي انه لا يعلم متي system التوجيه بشانه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرض غرامه التاخير), فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري ان غرامه التاخير نبت علي انتساب جزفي غير دقيق ولا ينطبق علي الوضع القانوني ل ... والذي يرفض اخصاعها لنظام ضريبه الدخل (ضريبه الاستقطاع), في حين تري المدعي عليهها صحه فرض الغرامه لعدم سداد المدعيه الفروقات الضريبيه في الموعد النظامي. وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالاقرارات تنص علي انه «يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاe السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار», كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار، علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السادد بموجب هذا النظام، والمبلغ المستدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا النظام», كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابععه والسبعين) من نظام ذاته، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش، علي انه «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١٠) من الضربه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضربه المطلوب استقطاعها قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 والدفعات المعلجه، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والستين) من lllاتخه التغذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه « تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاليكه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسوده عن كل لثلثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه delfع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع». وحيث ان غرامه التاخير تحسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها: مما يتقمر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه بشان فرض غرامات التاخير. القرار ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعيه /... للاتصالات الفثانيه (…), ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكل ورفضها موضوعا، وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٧ موم، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوق ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.