moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٠ه ، الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسمنت) عدد (١٠٠) (اسمنت)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٢٧,٩٥٢) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سدد منه (٩٤,٥٧٥) اربعه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي (البايع) بتوريد الاسمنت حسب طلب المدعي عليه (المشتري) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٣٧٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفواتير الضريبيه ومحادثات عبر تطبيق الواتساب وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٣٧٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه الفواتير الضريبيه ومحادثات عبر تطبيق الواتساب وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٣٧٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .