tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-08-13 document_type=ruling entity=document_number:0c94aa72-eee4-49be-8b8b-b42fa7adb054 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٤١٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : بسم ﷲ الرحمن الرحيم ، فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ، السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته ، افيد علم فضيلتكم ان موكلتي قامت بشراء سياره من الجهه المدعي عليها من نوع (...) موديل (...) - لوحه رقم (...) بمبلغ وقدره (١٢٠.٩٠٠)مايه وعشرون الف تسعمايه ريال وعند فحص السياره تبين ان السياره مستعمله ومملوك للشخص اخر وانها قطعت ٢٦٠كليو كما تبين ان باب السايق وسبق وان تم استبداله وان هناك تنسيم هواء من الابواب وهذا مخالف للعقد عند الشراء لها . علما قد تقدمت بهذه الدعوي من قبل علي المحكمه العامه وتم رفضها بعدم الاختصاص) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٠,٩٠٠) مايه وعشرون الف وتسعمايه ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٠ه بحضور المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ،رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق ابشر وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب البينه من وكيل المدعيه افاد بان القضيه محكوم فيها من قبل فطلبت الدايره عند ذلك احضار الحكم للاطلاع عليه قبل السير في الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه وبسؤال الدايره له ماهي طلباته في هذه الدعوي ذكر بانه يطلب مبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠ ريال) وذلك مقابل السياره لانها مستعمله وعليه قررت الدايره الكتابه الي المحكمه العامه لتقدير سعر السياره وهي مستعمله وافهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه الخطاب الصادر من هذه المحكمه الي المحكمه العامه فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤١ه حضرها اطراف الدعوي ، وبسؤل وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه تقديم جميع الاوراق الصادره من قضيه المقيده في المحكمه العامه فاستعد بذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤١ه حضرها اطراف الدعوي ، ونظرا للتشكيل الجديد للدايره وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وذكر بانه يحصر المطالبه بتعويضه عن السياره محل الدعوي ، حيث بانت مستعمله في حين الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تكون السياره جديده ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحتين ومرفق مضمون ما ذكر فيها (ان الدعوي غير محرره تحريرا صحيحا حيث ادعت بانها تعاقدت مع موكلتي بشراء سياره ولم ترفق عقد الشراء او ما يثبت التعاقد ومتي وقته وكذلك ادعت ان موكلتي خالفت العقد الذي لم تزودنا به ونفيد فضيلتكم انه بعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين لنا ان السياره مسجله باسم (...) والدعوي المقدمه من (...) لذا نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي والزام المدعي بكافه النفقات التي تكبدتها الشركه المدعي عليها في سبيل الدفاع عن نفسها في هذه الدعوي ) وتم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل هناك عقد مبرم بين طرفين الدعوي اجاب بعدم وجوده لديه وانه في حوزه المدعي عليها ، وبسؤاله عن السياره محل الدعوي هل هي ملك للمدعيه بعد ابرام العقد وتسليم ثمن السياره ام لا ؟ اجاب بان موكلته هي من قامت بابرام العقد ولكن السياره لم تكتب باسمها , ثم قرر الاطراف الاكتفاء . وفي جلسه اخري بتاريخ١١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي عن الدعوي حيث ان اقراره يخالف ما جاء في القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه ، فطلب مهله للجواب الموضوعي علي الدعوي وافهمته الدايره بلزوم ذلك ، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، ثم طلب وكيل المدعي عليها معلومات السياره محل الدعوي حتي يتمكن من الرد الموضوعي علي الدعوي فقامه الدايره بتزويده بالمعلومات المطلوبه فقرر استلامها ثم افهمته الدايره بتحرير الجواب بذكر العلاقه التعاقديه وعما اذا كان الاتفاق مع المدعيه علي سياره جديده وليست مستعمله مع ارفاق نسخه من العقد المبرم مع المدعيه ، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل مذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه وانها اشترت السياره محل الدعوي من المدعي عليها وقد كان وكيلها الحاضر في هذه الدعوي هو وكيل الشراء عنها وقت انعقاد عقد الشراء ، وقد تم شراء السياره من قبل المدعيه بحالتها الراهنه من قسم السيارات المستعمله وليس جديده وقت الشراء وهو ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين كما اقر وكيلها بان السياره مستعمله وقت الشراء ولا صحه لما ذكرته من كون الاتفاق علي ان السياره جديده هكذا اجاب ، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي كون الاتفاق وقت الشراء علي كون السياره جديده فاجاب : بان يوجد اقرار من المدعي عليها امام المحكمه العامه وقت الترافع امامها بكون الاتفاق علي ان السياره جديده وقت الشراء ، وهو مرفق بالمعامله ، فقامت الدايره بمراجعه الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥ه وتبين انه في الصفحه الرابعه منه جاء ما نصه : (وبسؤال المدعي كم كانت قراءه العداد وقت شرايها اجاب مايتان واربعون كيلو متر تقريبا) اه ، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بصحه ما ذكر ولكن لم يتبين له قراءه العداد الا بعد ان استلم السياره هكذا قرر وبسؤاله عما قرره المدعي عليه من كون المدعي وكاله قد استلم السياره من قسم السيارات المستعمله فاجاب بصحه ذلك ولكن كان الاتفاق علي انها جديده ، وبسؤاله ان كان لديه مزيد بينه فقرر ان ليس لديه مزيد بينه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها باعاده قيمه السياره التي اشترتها من المدعي عليها مبلغا قدره ١٢٠.٩٠٠ ريال ، وذلك استنادا الي ان السياره كانت مستعمله وقت الشراء والاتفاق علي انها جديده ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وشراء المدعيه للسياره من المدعي عليها ، ودفعت بان السياره وقت الشراء لم يتم الاتفاق علي كونها جديده بل بيعت بحالتها الراهنه ، ولما كان المدعي قد قرر ان لا بينه لديه علي ما ادعاه من الاتفاق علي كون السياره جديده ، ولما كانت المدعي عليها شركه (...) فهي بذلك تعد شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها ولا تتوجه اليها اليمين وفق لما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، علي ان المدعي وكاله قد اقر باستلامه السياره من قسم السيارات المستعمله بالشركه المدعي عليها وعلمه بذلك قرينه علي صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان السياره بيعت بحالتها الراهنه وليست جديده كما ادعي ذلك المدعي كما ان المدعي قد تبين علمه بقراءه العداد وقت الشراء وكل ذلك يقوي جانب المدعي عليها لذا فقد انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٢٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي(...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها انها اشترت سياره من معرض المدعي عليها وتبين ان السياره مستعمله وان باب السايق سبق ان استبدل، وتطلب الزام المدعي عليها باعاده قيمه السياره وقدرها (١٢٠.٩٠٠) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيهالتي تضمنت طلب تدقيق الحكم ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ / ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٠٤١٣ لعام ١٤٤٠ه و القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.