moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٧١١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمعدات الهندسيه المدعي عليه: شركه (...) الاستثماريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه غرف ومستودعات تبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٢٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه وعشرون الف ريال سدد منه (٧٢٠٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد))؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٣/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزته عن طريق شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينته وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي اوامر الشراء ومطابقه الرصيد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته قد ارفقت بتاريخ هذا اليوم ملف مرفق في خانه الطلبات عباره عن اتفاقيه صلح والذي بذمه موكلته هو مبلغ ٤٠٠ الف فقط ولم يحل ميعاد سداد المبلغ المتبقي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب. وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه اجابت بما نصه (نفيد فضيلتكم بان الاتفاقيه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها والمؤرخه ب ٢٤-٦-١٤٤٣ه صحيحه، الا ان المدعي عليها اخلت بالاتفاقيه حيث حلت الدفعه الاولي بتاريخ ١-٨-٢٠٢٢م ولم تقم بالسداد. وعليه فان الاتفاقيه لاغيه ونطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا، وقد ذكر طرفي الدعوي بان موكلتيهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما ونصه (تم التصالح علي مبلغ اربع مايه الف ريال تدفعها المدعي عليها للمدعيه علي اربع دفعات/ ١- الدفعه الاولي بمبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٢/١٠/٣٠م.٢- الدفعه الثانيه مبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٢/١٢/٣٠م, ٣- الدفعه الثالثه مبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٣/٢/٣٠م. ٤- الدفعه الرابعه مبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٣/٤/٣٠م. وفي حال التخلف عن سداد احد الدفعات خلال سبعه ايام من موعدها فيستحق المبلغ المتبقي كاملا) وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما يطلبان اثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهي للنزاع بينهما وذلك بموجب وكالتيهما والتي تخولهما حق الصلح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه ١٢٨ – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال ٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المقيده بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه،، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به بين المدعيه شركه (...) للمعدات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) و المدعي عليها شركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربع مايه الف ريال تدفعها المدعي عليها للمدعيه علي اربع دفعات/ ١- الدفعه الاولي بمبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٢/١٠/٣٠م.٢- الدفعه الثانيه مبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٢/١٢/٣٠م, ٣- الدفعه الثالثه مبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٣/٢/٣٠م. ٤- الدفعه الرابعه مبلغ مايه الف ريال تستحق في ٢٠٢٣/٤/٣٠م. وفي حال التخلف عن سداد احد الدفعات خلال سبعه ايام من موعدها فيستحق المبلغ المتبقي كاملا، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.