tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

uqn_gov_sa · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-06-10 date_hijri=1443-11-11 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها: المركز: مركز التامين الصحي الوطني. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس اداره المركز. الوزير: وزير الصحه. الوزاره: وزاره الصحه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز. الرعايه الصحيه: الخدمات والمنافع المتعلقه بتعزيز الصحه والرعايه الوقاييه والعلاجيه والتاهيليه، التي تعني بصحه الفرد والمجتمع بمستوياتها الاوليه والثانويه والتخصصيه. تغطيه الرعايه الصحيه: الخدمات والمنافع الصحيه، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقه بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفه، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحدده بموجب لايحه تغطيه الرعايه الصحيه. وثيقه تغطيه الرعايه الصحيه: وثيقه صادره من المركز -وفق لايحه تغطيه الرعايه الصحيه- تتضمن بيان تغطيه الرعايه الصحيه للمستفيد، وحقوقه والتزاماته. المؤسسات الصحيه المعتمده: المؤسسات المقدمه لخدمات الرعايه الصحيه او المنتجات المتعلقه بها، والتي يعتمدها المركز وفق لايحه تصدر من المجلس. المستفيد او المستفيدون: اي فرد من افراد الفيات المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من التنظيم. 1- ينشا بموجب التنظيم مركز يسمي (مركز التامين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري. 2- يكون مقر المركز في مدينه الرياض، وله ان ينشي فروعا او مكاتب اخري داخل المملكه بحسب الحاجه. 3- للمركز ان يؤسس منفردا شركات تابعه، وله ان يشترك -باي وجه- مع الشركات والمؤسسات او الهييات الاخري السعوديه والاجنبيه في تاسيس شركات اخري، او شراء اسهم او حصص في شركات قايمه لمزاوله اعمال مكمله او شبيهه باعماله او من شانها ان تعاونه في تحقيق اهدافه وممارسه اختصاصه. 1- يهدف المركز الي شراء الرعايه الصحيه -وكل ما يرتبط بها- من المؤسسات الصحيه المعتمده، بما يكفل الاتي: ا - توفير المؤسسات الصحيه للرعايه الصحيه للمستفيدين بجوده وكفايه عاليه. ب- دعم استجابه النظام الصحي للاحتياجات الصحيه للمجتمع. ج - السيطره علي تكلفه الرعايه الصحيه، وتعزيز التنافسيه والشفافيه، بما يضمن الاستدامه الماليه والتوزيع العادل للموارد. 2- للمركز -في سبيل تحقيق اهدافه- استخدام افضل الاسس والمعايير والممارسات التمويليه والتجاريه، ويتمتع بالمرونه والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق اهدافه. تستفيد من الخدمات ذات الصله باهداف المركز الفيات الاتيه: 1- جميع المواطنين المستحقين للرعايه الصحيه -وفقا للانظمه والقرارات ذات الصله- اذا لم يكونوا مشمولين بانظمه او برامج او خدمات خاصه اخري للرعايه الصحيه توفرها لهم جهات اخري غير الوزاره. 2- المواطنون المشمولون بانظمه او برامج او خدمات خاصه اخري للرعايه الصحيه توفرها لهم جهات اخري غير الوزاره، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح يتم رفعه من قبل الوزاره ووزاره الماليه وتلك الجهات. 3- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وافراد اسرهم، وابناء الام السعوديه من زوج غير سعودي المقيمون في المملكه، والزوجه غير السعوديه المتزوجه من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعوديه المقيم في المملكه؛ اذا كانت الرعايه الصحيه المطلوبه غير مشموله بالتغطيه التامينيه في وثيقه الضمان الصحي التعاوني الصادره لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولايحته التنفيذيه. 4- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكوميه؛ اذا لم يكونوا مشمولين بانظمه او برامج او خدمات خاصه اخري للرعايه الصحيه. 5- اي فيه تصدر اداه نظاميه بشمولها ضمن المستفيدين. تعد الوزاره (لايحه تغطيه الرعايه الصحيه)، علي ان تراعي فيها التغطيه الكافيه لحاجه المستفيدين، والحمايه من المخاطر، وعداله توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، وتعتمد بقرار من المجلس. تلتزم المؤسسات الصحيه المعتمده بالاتي: 1- مراعاه اهداف المركز عند ممارستها لانشطتها، والعمل علي تحقيق تلك الاهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز. 2- تزويد المركز -بكل شفافيه- بالمعلومات والوثايق ذات الصله بالرعايه الصحيه محل الشراء؛ بالصيغه والطريقه اللتين يحددهما المركز. 3- توفيق جميع اجراءاتها ونظمها مع اجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسه اختصاصه وتحقيق اهدافه. 4- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقديه تجاه المركز. 5- التقيد بما يصدره المركز من ادله متعلقه بشراء الرعايه الصحيه. 1- يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- ممثل عن وزاره الماليه. ب- ممثل عن هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه. ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص. د- خمسه اعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي). 2- يصدر بتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره (1/د) من هذه الماده قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير وبعد موافقه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 1- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوه من الرييس، او اذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف الاعضاء. وفي جميع الاحوال، يجب الا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنه. 2- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في اي مكان اخر داخل المملكه. 3- يتولي الرييس -او من ينيبه من الاعضاء- رياسه الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل. 4- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- للمجلس ان يتخذ ايا من قراراته بتمريرها علي الاعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحاله موافقه جميع الاعضاء علي القرار كتابه، وان يعرض علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاء المجلس الحاضرون. 8- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. 1- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في المجلس. 2- لا يجوز ان يكون لعضو المجلس اي مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود المتعلقه بالمركز. 3- للرييس الرفع بطلب انهاء عضويه عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتاليه دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاه عضويته. دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، يكون المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون المركز والاشراف عليه وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: 1- اقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والادوات التي تحقق اهداف المركز. 2- اقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للاجراءات النظاميه. 3- اقرار لوايح المركز الماليه والاداريه والوظيفيه والفنيه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 4- الاشراف علي اعمال الاداره التنفيذيه للمركز، ومتابعتها. 5- اقرار مشروع الميزانيه السنويه للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع بها وفقا للاجراءات النظاميه. 6- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكه. 7- اقرار اليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحيه المعتمده. 8- اقرار المنهجيات والاساليب والادوات اللازمه لقياس اداء المؤسسات الصحيه المعتمده. 9- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شانها المساهمه في تحقيق اهداف المركز -والتي تخرج عن حدود صلاحياته- واقتراح تعديل القايم منها، والرفع به الي الجهات المختصه. 10- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضاء المجلس او من غيرهم -بحسب ما تقتضيه الحاجه- للقيام بمهمات محدده. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها ومكافاتهم واختصاصاتها وقواعد عملها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها. 11- اقرار البرامج والخطط الخاصه بالبحوث العلميه المتعلقه بعمل المركز. 12- اقرار وثيقه تغطيه الرعايه الصحيه بناء علي لايحه تغطيه الرعايه الصحيه. 13- قبول الهبات والاعانات والمنح والتبرعات والوصايا والاوقاف، وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس التنفيذي، وفقا لما تقتضيه مصلحه العمل. يكون للمركز رييس تنفيذي من ذوي الكفايه والخبره، يعينه المجلس لمده اربع سنوات قابله للتجديد، ويحدد اجره ومزاياه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون المركز وتسيير اعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح الصادره بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات والمهمات الاتيه: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 3- اقتراح السياسات الاستراتيجيه للمركز، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 4- الاشراف علي تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس. 5- الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي. 6- اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفق الميزانيه المعتمده والانظمه واللوايح ذات الصله. 7- اقتراح المنهجيات والاساليب والادوات اللازمه لقياس اداء المؤسسات الصحيه المعتمده. 8- وضع الشروط والمواصفات المؤهله للمنشات الصحيه للتعاقد مع المركز، وعرضها علي المجلس لاقرارها. 9- اقتراح اليات للتعامل مع المؤسسات الصحيه المعتمده. 10- اقتراح البرامج والخطط الخاصه بالابحاث العلميه المتعلقه بعمل المركز. 11- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمه لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. 12- تعيين العاملين في المركز، والاشراف عليهم، وفقا للوايح المركز. 13- ابرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود اهداف المركز، ووفقا لما تنص عليه الانظمه واللوايح ذات الصله. 14- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 15- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها علي المجلس. 16- تنظيم مشاركه المركز في المؤتمرات والفعاليات المحليه والخارجيه التي تتفق مع نشاط المركز بعد اخذ موافقه المجلس. 17- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 18- اصدار ادله المركز. 19- ممارسه اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز وفقا للوايح. يخضع العاملون في المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تتكون موارد المركز مما ياتي: 1- ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانيه العامه للدوله. 2- المبالغ المحكوم بها لمصلحه المركز. 3- الهبات والاعانات والمنح والتبرعات والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. 4- اي مورد اخر يقبله المجلس او يقره بما لا يتعارض مع احكام النصوص النظاميه ذات الصله. 1- تودع موارد المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 2- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المركز واللوايح المعتمده. 1- تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. تخضع موارد ومصروفات المركز لرقابه الديوان العام للمحاسبه. يرفع الوزير الي مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنه ماليه، اضافه الي التقرير السنوي الخاص باعمال المركز وانجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه من الحساب الختامي. 1- مع عدم الاخلال بسلطه الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين المجلس مراجعا (او اكثر) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد موافقه المجلس عليه. 2- للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الاداريه للمجلس او اي من اللجان المنبثقه منه. يلغي التنظيم ما يتعارض معه من احكام. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.