tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530508376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-09 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:63a1f232-10a9-4818-8ae7-7f536c70b6b3 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٧٤٨٢ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٦,٢٦٦.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بدء اجراءات الشركه وتشغيلها ومتابعه اعمالها)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه خدمات استقدام، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٧م، وحاله الشراكه حاليا (لم تبدا)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي وحواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١١/٢٧م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٩١١٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٢٥٥٤٤٤) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ انتهي فيها الي طلب/الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٤,٢٦٦.٠٠) اربعه واربعون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم بدء المدعي عليه باجراءات الشركه والبدء باجراءات النشاط المتفق عليه). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم ٢٠/٥/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه،وطلب الحاضر السير في الدعوي عليه قررت الدايره السير حضوريا في الدعوي، وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا بانه تم اللجوء الي المصالحه، ثم استمعت الدايره الي الدعوي وكانت علي النحو الوارد بلايحتها ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره اربعه واربعون الف ومايتان وسته وستون ريال ومستندا علي كشف الحساب والمبين فيه الحواله الصادره من المدعي والمسحوبه من بنك (...) بمبلغ وقدره سته وخمسون الف ريال ومايتان وسته وستون ريال والمؤرخه في ١٩/٣/١٤٤٠ه وقرر بان المدعي عليه لم يقم بالبدء في اجراءات الشراكه وتشغيل المال كما انه لم يقم بفتح مكتب استقدام، كما قرر بان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ الوارد في الحواله وتبقي المبلغ محل المطالبه ثم قرر الاكتفاء وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للمداوله والحكم.

الاسباب:
بناء علي ما سلف، ولما كان طلب المدعي وكاله في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٤٤.٠٠٠ريال)، وهو راس المال المتبقي الذي دفعه موكله للمدعي عليها في شركه مضاربه بين الطرفين، فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يدعي انه دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٦,٢٦٦.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان وسته وستون ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في هذا المال في نشاط (استقدام الخدم) الا ان المدعي عليه لم يقم بالعمل والبدء في اجراءات الشراكه وقام باعاده جزء من راس المال وتبقي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا،،،وبما ان المدعي قدم علي صحه دعواه الحواله المؤرخه في ١٩/٣/١٤٤٠ه و المسحوبه من بنك (...) الصادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه والمتضمنه كامل راس المال المدفوع، وبما ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال، وبما ان الاصل سلامته وعدم هلاكه واعادته اذ ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره وهذه قرينه تؤكد صحه دعوي المدعي، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه الترمذي ولان الاستتار عن الجلسات القضاييه والتخلف عنها لا يصح طريقا لاضاعه حقوق الناس، او التاخر في بذلها، او ارهاقهم في تحصيلها، ولان المدعي لم يطلب زياده علي ما دفعه للمدعي عليه وفق دعواها والبينه المقامه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي ما يدعي، وتقضي بالزام المدعي عليه به، وفق منطوقها،وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره اربعه واربعون الف وميتان وسته وستون لماهو مبين بالاسباب ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.