tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

ncar · executive_regulation · processed · 155 chunks

date_gregorian=2013-03-08 date_hijri=1434-04-14 document_type=executive_regulation entity=document_number:2/م ش ت entity=keyword:تمويل entity=keyword:شركات تمويل entity=keyword:مراقبة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:صندوق النقد الدولي entity=agency:صندوق التنمية العقارية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات والأحكام العامة , ترخيص شركات التمويل , كفاية رأس المال والسيولة , الملكية والأصول , حوكمة الشركات , التنظيم الداخلي , إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين , إدارة المخاطر , الالتزام , المراجعة الداخلية , سياسات التمويل وإجراءاته , فتح الحسابات وقبول الودائع , تداول الأوراق المالية , إعادة التمويل , التغييرات الهيكلية , الحسابات , مراجعة الحسابات والفحص , حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل , النشاطات المساندة لنشاط التمويل , إجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام , أحكام ختامية . entity=agency:الأكاديمية المالية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1 صفحه)
بم امزام ارجيم
مؤسمات المعرا لستويا
الملكن الرييسي
مكتب المحافظ
الرقم:
المر فعات
الترابيع
المواضق
قرار رقم ٤/٤/١٤٤٤٤
ان محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي، بناء علي الصلاحيات المخوله له، واستنادا الي الماده
التاسعه والثلاثون من نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٥١)
وتاريخ ١٣٣٣/٨/١٣٣٣ ه التي تنص علي ان "يصدر المحافظ اللاتحه خلال تسعين يوما من تاريخ
صدر النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
يقرز ما يلي:
اولا: الموافقه علي اللاتحه التيفذيه لنظام مراقبه شركات التمويل، بالصيغه المراقفه.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق ....
×
فهد بن عبدالله المبارك
الحافظه
٢٦٣٧٠٣ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٤٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٣٣ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ :

(39 من 1
بسم اتتراحن اترجيم
مؤسسه النقاء العري لامتوكي
المسكن alen
مكتب المحافظ
التاريخ:
الموافق:
الرقم
المرفقات:
اللانحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل
الباب الاول
تعريفات واحكام عامه
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه، اينما وردت في هذه الالاتجه، المعاني المينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف
: ذلك
النظام: نظام مراقبه شركات التمويل.
انظمه التمويل: نظام التمويل العقاري ونظام الاجيار التمويلي ونظام مراقبه شركات التمويل.
اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل.
المؤسسه: مؤسسه النقد العربي السعودي.
المحافظ: عافظ مؤسسه النقد العربي السعودي.
شركه التمويل: الشركه المساهمه الخاصه علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل.
المستقيد: الشخص الحاصل علي التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركه التمويل.
الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسه لشركه ما ممارسه نشاط التمويل.
النشاط او الانشطه التمويليه: نوع او اكثر من انواع التمويل المنصوص عليها في الماده العاشره من النظام او اي نشاط
توبيلي اخري توافق عليه المؤسسه وفقا للماده نفسها.
المويل: منح الايتمان بعقود للانشطه المنصوص عليها في نظام واللاتحه.
عقد التمويل: عقد ينح بمقتضاه الايتمان للانشطه المنصوص عليها في نظام واللاتحه.
الوسط: اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد موزعا علي مده عقد التمويل بعد حصم النفقات والMصاريف والتكاليف
غير المكترره، مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه.
كلفه الاجل: قيمه الاجل المقرره علي المستفيد موجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبه ميويه ثابته او متغيره
من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

(39 من 2
بسم المترحات الجيم
مورستم النفق العرق لمتودي
المركن alrind
مكتب المحافظ
الرقم:
المرفعات:
الخاريج:
الموافق:
اجمالي كلفه التمويل: ما يلزم المستفيد بادانه من تكاليف حلاف مبلغ التمويل وفق احكام عقد التمويل، وتشمل كلفه
الاجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه، والثامين، واي نفقات لازمه للحصول علي التمويل، مع استبعاد اي
نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف او الرسوم التي تستحق علي المستفيد نتيجه اخلاله باي من التزاماته الوارده في
عقد التمويل.
مبلغ التمويل: احد الاقصي او اجالي المبالغ المتاحه للمستفيد بموجب عقد التمويل.
اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافا اليه اجمالي كلفه التمويل.
معدل النسبه السنوي: معدل الخصم عسويا وفق احكام الماده الحاديه والثمانون من هذه الالتحه.
مجلس الاداره: جنس اداره شركه التمويل.
الاداره العليا: العضو المندب والرييس التنفيذي والمدير العام ونواهم، والمدير الادارات الرييسيه، والمنسولون عن
وظايف اداره المحاطر والمراجعه الداخليه والالزام في شركه التمويل.
التعرض: قيمه الاصل المعرض لاي بخاطر التساديه، مثل خاطر عدم السداد او اخفاض التصين الاتماني.
التعرض الكبير: التعرض للمستفيد واحد بنسبه (٥٤) او اكثر من راس مال شركه التمويل المدفوع واحتياطيا.
النسبه المؤثره: (٥٨) او اكثر من اسهم شركه التمويل او حقوق التصويت فيها، سواء اكانت مملوكه بشكل مباشر او غير
مباشر من شخص واحد او عده اشخاص يصفون باتفاق.
الماده الثانيه:
تتولي المؤسسه تنظيم قطاع التمويل والاشراف علي اعمال شركات التمويل وفقا للنظام واللاتحه، ومن ذلك الاتي:
الترحيم بمسارسه نشاط او اكثر من الانشطه التمويليه، وفق احكام انظمه التمويل ولوايحها.
2. اتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي سلامه قطاع التمويل واستقراره وعداله التعاملات فيه.
3. اتخاذ الاجراءات اللازمه لشيع المنافسه المشروعه والعاده بين شركات التمويل.
4. اصدار القواعد والتعليمات اللازمه لتنظيم عمل قطاع التمويل.
٥. اتخاذ الوسايل المناسبه لTUTOBER قطاع التمويل، والعمل علي توطين وظايفه، ورفع كفاءه العاملين فيه، من خلال تنظيم
الترامات شركات التمويل في شان تدريب الموارد البشريه ورفع مهاراتها وتنميه معارف العاملين لديها.
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه
٢٦٣٢٧٠٢ : ٢٩٩٢ ٢٩٩٢ : ص.ب : ٢٩٩٢ ٢٩٩٢ : ص.ب : ٢٩٩٢ : ص.ب : ٢٩٩٢ : ص.ب : ٢٩٩٢ : ص. ب : ٢٩٩٢ : ص. ب : ٢٩٩٢ : ص. ب : ٢٩٩٢ : ص.
اللن

(39 من 3
سم استالحارجيم
موركه مدقار المعرول استويي
المحكن alrince
مكتب المحافظ
التاريخ:
الرقم
الموافق:
المرفعات
الماده الثالثه:
بعضع لاحكام هذه اللاتحه كل شحص اعباري رحص له بمارسه نشاط مويلي او اكتر من المشطه المنصوص عليها في
الماده العاشره من النظام او اي نشاط تويلي احر توافق عليه المؤسسه وفقا للماده نفسها، ما في ذلك نشاط اعاده التمويل.
الباب الثاني
ترخيص شركات التمويل
الماده الرابعه:
لا يوز لاي شخص مارسه اي نشاط تمويلي الا بعد الحصول علي ترخيص من المؤسسه وفقا للنظام واللاتحه او الانظمه
الرعيه الاخري، وللمؤسسه اعفاء بعض العمليات والانشطه من بعض الاحكام المقرره في هذه اللاتحه اذا رات ان طبيعتها
او حجمها الحلود يستدعي ذلك.
الماده الخاصه:
بخضع تمويل الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعويه سلم مشاته او خدماته لعماله لاحكام بنظام البيع بالتقسيط.
الماده السادسه:
لا يجوز لشركه التمويل ممارسه اي نشاط غير مرخص لما مارسته موجب انظمه التمويل ولوايحها.
الماده السابعه:
بقدم المؤسسون لشركه التمويل، او من يثلهم، طلب الترخيض الي المؤسسه، مبينا فيه الانشطه التمويليه المطلوب الترخيض
بممارستها، ومرافقا له الات:
1. تودح طلب الترخيض المقرر من المؤسسه بعد اكماله.
مشروع عقد تاسيس شركه التمويل ونظامها الاساسي.
وصف الهيكل التخطيمي لشركه التمويل متضمنا الادارات والوثايق اللازمه تيعها والمهام الرييسه لكل منها.
٢. قايمه باساء الاعضاء المؤسسين تخصص عدد الاسهم لكل عضو مؤسس ونستها.

(39 من 4 من)
سم امرارحاتارح
مؤسمه النقاعياتوكي
المرجك النسبي
مكتب المحافظ
الطريج : ٢٥
الموافق:
الرقم:
المفنات:
موجح متطلبات الملامه الخاصه بالاعضاء المؤسسين موقعا من كل عضو مؤسس.
موجح متطلبات الملامه الخاصه بالعضاء المؤسسين موقعا من كل عضو مؤسس.
دراسه جدوي تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي سطرح وموجح عمل شركه التمويل واستراتيجيتها.
وخطه العمل خمس سنوات تتضمن علي الاقل الاتي:
(ا) الانشطه التمويليه المطلوب الترخيص بمادرستها، والمنتجات، وخطه التسويق.
(ب) سياسات منح الايتمان واجراءاته.
(ج) القوايم الماليه التقديريه، وتقدير الايرادات السنيه والمصروفات، والهامش الماليه ومعدلات النمو المستهدفه، مع
مراعاه متطلبات كفايه راس المال والسوله المقرره من المؤسسه.
(d) تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
(ه) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(و) الفروع التي تثوي شركه التمويل افتتاحها.
(ز) خطه وبرامج مراقبه واداره المحاط والالتزام.
(ح) خطه التوظيف والتدريب، متضمنه تقدير عدد الموظفين، و نسبه السوعدين منهم في كل اداره ومستوي اداري،
وبرامج تدريب الموظفين وتاهيم.
8. ضمان بنكي غير قابل للالغاء بملغ اعداد الحد الادن لراب المال للنشطه او الانشطه التمويليه المطلوب الترخيص
بممارستها، وفقا للموجح الذي تحدده المؤسسه، صادر لصالح المؤسسه من احد البنوك الحليه، يجدت تلقاييا حتي سداد
راس المال كاملا. وفرح عن هذا الضمان بناء علي طلب المؤسسين في الحالات الاتيه:
(ا) دفع راس المال نقدا.
(ب) سحب طلب الترخيص.
(ج) رفض طلب الترخيص من المؤسسه.
9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحه مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الاطراف ذات العلاقه ومقدمي
الخدمات الخارجيين.
اي وثايق او معلومات اخري تطلها المؤسسه.

(طرف)

(39 م 5
بسم المزارح الرجم
مؤسمه لدقاع المرقولي
الرجكذالرني
التدريب:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقم:
المفقط:
الماده الثامنه:
مع مراعاه احكام نظام الشركات، يكون الحد الادني لراس المال المدفوع لشركه التمويل حسب الاي:
٢. (١) ميه مليون ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط او اكثر من الانشطه التمويليه خلاف التمويل
العقاري.
٢. (١) عشره ملاين ريال لشركه التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصفر دون غيره من الانشطه
التمويليه.
وللمؤسسه رفع الحد الادون لراس المال او تغيضه وفقا لاوضاع السوق، او اذا رات ان فودح العمل المقترح من شركه التمويل
او طبيعه انشطتها او النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاه حجم المخاطر المصاحبه للنشاط وطبيعتها.
وجب ان يدفع راس المال كاملا عند تاسيس شركه التمويل.
الماده التاسعه:
يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر علي تمويل الانشطه الانتاجيه للمستفيدين من اصحاب الاعمال الصغيره
والطرفين ومن في حكمهم، علي الا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد علي (٥٠٠٠٠) خمين الف ريال،
وللمؤسسه رفع ذلك المبلغ او تنفيضه وفقا لاوضاع السوق.
علي شركه التمويل المرخص لما مارسه نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما تصدره المؤسسه من متطلبات ضوابط
وقواعد هذا النشاط التمويلي.
الماده العاشره:
يجب ان يستوين كل عضو مؤسس متطلبات الاهليه الشرعيه والنظاميه، ومتطلبات الملاعمه التي تقرها المؤسسه، وعلي
وجه المخصوص يشترط في العضو المؤسس الاتي:
(ا) لا يكون ادين بمخالفه احكام اي نظام جزايي او نظام مراقبه البوك او نظام السوق الماليه او نظام مراقبه
شركات الثامين التعاون، او لوايحها، او انظمه التمويل او لوايحها، او اي انظمه او لوايح اخري داخل
المملكه او خارجها.
(ب) الا يكون سبق له اشهار افلا سمه، او الدخول في تسويه واقيه من الافالاس مع اي دان.

(39 من 6 من)
بم اسرارح ازبيم
مؤسكته النمعار عزي لستوي
الرجكن alrilly
مكته المحافظ
الرفم:
المرقعت:
(ج) الا يكون ادين باي حريه خله بالامانه، ما لم يرد اليه اعتباره ومضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ
العلويه الحكوم عليه بما في هذه الجريه، ويشرط الحصول علي خطاب من المؤسسه يضمن عدم مانعتها علي
ذلك.
(د) الا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بمارسه نشاط توبيلي خلال السنتين السابقتين.
(ه) الا يكون سبق رفض الترحيص له بمارسه نشاط توبيلي من المؤسسه خلال الخمس سنوات السابقه.
(و) ان تتوافر فيه الملاعه الماليه الكافيه، والا يكون اجل باي التزام مايي جاهه داتينه، او ظهر ما يشير الي عدم
استمراره في الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه داتينه.
٢. في حال ظهر ما يخل باستيفاء العضو المؤسس او مالك النسبه المؤثره متطلبات الاهليه الشرعيه او النظاميه او
متطلبات الملاومه التي تقررها المؤسسه، فللمؤسسه في اي وقت منعها من ممارسه الحق في التصويت علي قرارات
شركه التمويل، او اشتراط حصولها علي عدم ماينه مكتوبه منها قبل ممارسه هذا الحق حفاظ علي سلامه اداء شركه
التمويل وتطبيقا لمادي الحوكمه وحمايه لوصاح غوي الشان بشره التمويل.
3. يشترط الحصول علي خطاب من المؤسسه يënضن عدم مانعتها قبل الاستحواد علي اي اسهم في شركه توبيل غير
مدرجه في السوق الماليه السعوديه "تداول" او الاستحواد علي نسبه مؤثره في شركه توبيل مدرجه في السوق الماليه
السعوديه "تداول" ، وتطبق احكام هذه الماده في كلنا الحالتين.
اذا كان العضو المؤسس او من ينوي الاستحواد علي اسهم في شركه التمويل كيانا، فطبق احكام هذه الماده علي كل
من علك نسبه (٥) او اكثر من راس المال او حقوق التصويت في ذلك الكيان.
الماده الحاديه عشره:
يجب ان يستوي كل عضو في جنس الاداره متطلبات الاهليه المهنيه، ومتطلبات الملاعمه التي تقرها المؤسسه، وعلي وجه
الخصوص يشترط في عضو جنس الاداره الات:
١. الا يكون عضوا في جنس اداره شركه تمويل اخري.
٢. الا يجمع بين العمل في مراقبه شركات التمويل او مراجعه حساباتها والعضويه في جنس اداره الشركه.
٣. الا يكون عزل تادييا من وظيفه قياديه تنفيذيه في منشاه ماليه.
٤. الا يكون ادين بمخالفه احكام اي نظام جزايي او نظام مراقبه البنوك او نظام السوق الماليه او نظام مراقبه شركات
التامين التعاوني، او لواحها، او لواحها، او انظمه التمويل او لواحها، او اي انظمه او لواح اخري داخل المملكه او خارجها.
المحافظه
فاكس ٢٦٣٠٠٠
.

(39 من 7
بسم امناراحترانجيم
مؤستم المضارعي لاتوي
المسكنالرني
التاريخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرفم
المرفقات:
الا يكون سبق له اشهار افلاعه، او الدخول في تسويه واقيه من الافلاع مع اي دان.
الا يكون اذين باي جريه خلف بالامانه، ما لم يرد اليه اعتباره ومضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه
الحكوم عليه بما في هذه الجريه، وبشرط الحصول علي خطاب من الموسسه يتضمن عدم مانعتها علي ذلك.
ان تتوافر فيه الملاعه الماليه الكافيه، والا يكون اجل باي التزام مايي تجاه دانييه، او ظهر ما يشير الي عدم استمراره في
الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه داتييه.
الماده الثانيه عشره:
جب ان يستوي كل عضو مرخص ل'nصب في الاداره العليا متطلبات الاهليه المنهيه، ومتطلبات الملاعبه التي تقرها المؤسسه،
وعلي وجه الخصوص يشترط في المرخص للnصب في الاداره العليا الاتي:
ان يكون مقيما بصفه دايمه في المملكه.
ان يكون مؤهلا نظريا و تطبيقيا، ولديه خمره مناسبه في الجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات.
الا يكون فصل او عزل تادييا من وظيفه سابقه.
الا يكون ادين بمخالفه احكام اي نظام جرايي او نظام مراقبه البنوك او نظام السوق الماليه او نظام مراقبه شركات
التامين التعاوني، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحد ها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحدها، او لواحد
الا يكون سبق له اشهار افلاعه، او الدخول في تسويه واقيه من الافلاع من اي دان.
الا يكون ادين باي جريمه خله بالامانه، ما لم يرد اليه اعتباره ومضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه
الحكوم عليه ما في هذه الجريمه، وبشرط الحصول علي خطاب من المؤسسه يënضمن عدم مانعتها علي ذلك.
ان تتوافر فيه الملاعه الماليه الكافيه، والا يكون اخل باي التزام مالي تجاه اداءيه، او ظهر ما يشير الي عدم استمراره في
الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه دانييه.
الماده الثالثه عشره:
جب ان يستوي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقرره في النظام واللاتحه، وعلي الاعضاء المؤسسين لشركه التمويل
تزويد المؤسسه باي معلومات او ووثايق اضافه تطلها خلال (٣٠) ثلايين يوم عمل من تاريخ طلبها.
للمؤسسه رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالملده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.
٢. شعر المؤسسه طالب الترخيص كتابا بكتمال طله بعد استيفاء جميع المنطلبات المقرره في النظام واللاتحه.
المصرف
المصرف
المصرف
المصرف
المصرف
المصرف
المصرف
المصرف
المصرف
المصرفه
المصرفه
المصرفه
المصرفه
المصرفه
المصرفه
المصرفه
المصرفه
المصرفه
الم صرفه
الم صرفه
الم صرفه
الم صرفه
الم صرفه
الم صرفه
الم صرفه
الم صرفه
الم صرفه
√

(39 من 8 من)
بسم املاحن الكم
مؤسماعفاع المرضي لمتودي
الملكدالدي
الطاريع:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقم:
الفرقات:
4. تشعر المؤسسه طالب الترخيص كتابيا بالموافقه الاوليه او الرفض المسبح خلال (٥٠) ستين يوم عمل من تاريخ
اشعارها طالب الترخيص باكتمال طابه. ولا تعد موافقه المؤسسه الاولي منحا لمترخيص او ساحا بممارسه النشاط
التمويلي.
الماده الرابعه عشره:
علي الاعضاء المؤسسين استكمال تاسيس شركه التمويل خلال سته اشهر من تاريخ موافقه المؤسسه الاوليه وتزويد المؤسسه
بنسخه من السجل التجاري للشركه ونظامها الاساسي متضمنه الانشطه الوارده في موافقه المؤسسه الاوليه. وتنتهي صلاحيه
موافقه المؤسسه الاوليه بالقضاء مده سته اشهر من تاريخ تلك الموافقه، وجوز بعد الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن
عدم مبانتها قديد المده سته اشهر اخري حدا اقصي.
الماده الخاصه عشره:
تصدر المؤسسه قرارا مينح الترخيص للشركه بعد استكمال اجراءات تاسيسها وتقدم طالي الترخيص ما يثبت دفع
كامل راس المال واي قويل ميدني اضافي مين في خطه العمل واغاذ كيل ما يلزم لابد ممارسه الانشطه التمويليه
المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشريه والنظم والتجهيزات اللايزمه.
٢. للمؤسسه اتحاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء الشركه المتطلبات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده،
مثل القيام بزياره اشراييه او تفتيشيه لمقر الشركه ومقابله مسؤوليهها والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها.
الماده السادسه عشره:
تحدد المؤسسه في الترخيص النشط او الانشطه التمويليه المرخص لشركه التمويل بمادرستها، وما تقييد الترخيص بشروط
خاصه تحدد المنطقه الجغرافيه المرخص لشركه التمويل بالعمل فيها او المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم او غير ذلك من
الشروط. ولا يجوز لشركه التمويل ممارسه اي نشاط غير مرخص لها بمادرسته او يتعارض مع شروط الترخيص، وعلي وجه
الخصوص الات:
١. لا يجوز للشركه المرخص لها بمارسه نشاط التمويل العقاري ممارسه انشطه قيوليه اخري خلاف التمويل العقاري.
٢. لا يجوز للشركه المرخص لها ممارسه نشاط التمويل متعاهي الصغر ممارسه انشطه قيوليه اخري خلاف التمويل متعاهي
الصغر.
المصطفي
المصطفي
مستثم
المصطفي
الطن ٤٦٣٣٠٠٠: فاكس ٤٦٣٣٠٠٠: تلفون: governor@sama.gov.sa : ١١١١٦٩: ٢٩٩٢: ص.ب
.

(39 من 9
بم امرازح ارجيم
مؤرستمد المعرل استويا
المسكنالسبي
مكتب المحافظ
الترابع:
الرقم:
الموافق:
المرفقات:
٢. لا يجوز لمير الشركه المرخص لما بممارسه تشاط التمويل العقاري تحويل العقار باي صيغه من صيغ التمويل.
الماده السابعه عشره:
تكون مده الترخيض خمس سنوات، وللمؤسسه جديده بناء علي طلب شركه التمويل وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الاللاحيه. وتقدم الشركه طلب التجديد الي المؤسسه قبل سته اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاه مده الترخيض وفق
النموذج الذي تقرره المؤسسه مرافقا له الاتي:
1. استراتيجيه شركه التمويل وخطه العمل الحمدنه لخدم سونات تضمن علي الاقل الاتي:
(ا) خطه التسويق مع مراعاه المنتجات الحاليه والمنتجات المزمع تطويرها.
(ب) سياسات منح الايتمان واجراءاته.
(ج) القوايم الماليه التقديريه، وتقدير الايرادات السنويه والمصروفات، والطوامش الماليه ومعدلات النمو المستهدفه
مقارنه باداء شركه التمويل خلال السنوات الخمس السابقه، مع الاخد في الاعتبار ما يطر من تعديلات علي
استراتيجيه الشركه وخطه عملها.
(d) تقدير مستويات كفايه راس المال والسوله المتوقعه، ومقارنتها بنظرها خلال السنوات الحمس السابقه، مع
الاحذ في الاعتبار ما يطر من تعديلات علي استراتيجيه الشركه وخطه عملها.
(ه) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(و) الفروع الذي تنوي شركه التمويل افتتاحها.
(ز) تقرير عن المخاطر التي تعرضت لها شركه التمويل خلال السنوات الخمس السابقه، وكيفيه التعامل معها
وادارها، بما في ذلك خاطر عدم الالتزام وحالات خالفه الانظمه او اللواتح او التعليمات، وخطه الشركه
ويراجهما المستقبله لاداره المخاطر والالتزام.
(ح) العدد الحالي للموظفين، ونسبه الموظفين السعودين في كل اداره ومستوي اداري.
(ط) خطه التوظيف والتدريب، متضمنه برامج تدريب الموظفين وتاهيلهم.
المقابل المالي للازم لتجديد الترخي.
اي وثايق او معلومات اخري تطلها المؤسسه.

(39 من 10
بسم اشراحن ازجيم
مؤسسه النقد العراقي لموتوي
المحكنe alnne
مكتب المحافظ
الرفم:
المفقات:
التاريخ:
الموافق:
الماده الثامنه عشره:
لا يجوز لشركه التمويل التوفق عن ممارسه اي من انشطها لمده تريد علي ثلاثه اشهر متصله، الا بموافقه المؤسسه المكتوبه
المسابقه، علي اجل ذلك باي من التزامات الشركه تجاه دانشها او مساهها او سلامه النظام المالي.
الماده التاسعه عشره:
لشركه التمويل طلب تعديل الترخيض اياضافه او حذف بعض الانشطه التمويليه، او تعديل اي شرط او قيد وارد فيه، ويجب ان يبي الطلب علي مبررات معقوله لاجراء التعديل وترفق به اي وثايق او معلومات او دراسات تطلبها المؤسسه.
الماده العشرون:
1. للمؤسسه الغاء الترخيض بناء علي طلب شركه التمويل، مع مراعاه حقوق الداكنين والمستفيدين وسلامه النظام المالي.
2. للمؤسسه الغاء الترخيض اذا شت ان شركه التمويل زودت المؤسسه بعلومات زايفه او اخلفات الافراحس عن معلومات
جوهريه كان عليها الافراض الترخيض.
٣. يترتب علي الغاء الترخيض اخضاع شركه التمويل للتصفيه، وللمؤسسه تعين المصفي.
الماده الحاديه والعشرون
علي شركه التمويل وقف انشطتها التمويليه بشكل كامل في حال ايفاف ترخيصها وفق احكام الماده التاسعه والعشرون من
النظام، وليس لما مباشره اي من تلك الانشطه الا بعد الحصول علي خطاب من الموسسه يتضمن عدم مانعتها علي ذلك.
الماده الثانيه والعشرون:
للمؤسسه استيفاء مقال مالي حسب الاتي:
(ب) ميه الف ريال لقاء تجديد الترخيصر.
استثناء من احكام الفقره (1) من هذه الماده، يكون المقابل المالي لقاء اصدار الترخيصر بممارسه نشاط التمويل

(39 من 11 صحه)
بسم اشراحن ارجم
مؤسع م النقد العري ل متووي
المحكالنسبي
التاريخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقم:
المرفعات:
الماده الثالثه والعشرون:
علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من المؤسسه يضمن عدم مучاعها قبل طرح اي منتجات تمويليه جديده او تعديل
منتجات قايمه.
الباب الثالث
كفايه راس المال والسيوله
الماده الرابعه والعشرون:
علي شركه التمويل الالتزام مستويات كفايه راس المال والسيوله المطلوبه وفقا للقواعد والمطالبات والمعير التي تقرها المؤسسه.
الماده الخاصه والعشرون:
علي شركه التمويل تزويد المؤسسه بالبيانات الاجترازيه في الاوقات الحندده وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي تحددها
المؤسسه.
الماده السادسه والعشرون:
علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من المؤسسه يضمن عدم مبانتها قبل اقرار اي توزيع للارباح او اي توزيعات
اخري او التوصيه بذلك او الاعلان عنه، وذلك بعد التاكد من استيفاء الشروط الاتيه:
١. الا يؤدي التوزيع الي اخفاض مستوي كفايه راس المال والسجوله عن المستويات المقرره.
٢. الا يزيد مجموع التوزيعات في العام المالي عن الارباح اخفققه خلال العام المالي السابق.
٣. اي شروط اخري تقررها المؤسسه.
الباب الرابع
الملكيه والاصول
الماده السابعه والعشرون:
١. لا يجوز ان يقع استحواذ شركه التمويل علي اصول خلاف تلك اللازمه لاداره اعمالها الا بعد الحصول علي خطاب
من المؤسسه يتضمن عدم مانعتها.

(39 من 12
بسم اشراحن ازیم
مؤسسه النقاء العزلي استوالي
المحكالنشيع
الترابي:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقم:
الرفعات:
٢. لا يجوز لشركه الدول اجراء اي تصفيه جنيه او كليه لنشاطها او للشركه نفسها دون الحصول علي حطاب من
المؤسسه يضمن عدم ماعتها.
الباب الخامس
حوكمه الشركات
الماده النامه والعشرون:
علي شركه التمويل الالتزام بقواعد حوكمه الشركات التي تقرها المؤسسه.
الماده التاسعه والعشرون:
علي شركه التمويل تطوير قواعد داخليه forكات ووضع لانحه خاصه بها واعتمادها من جلس الاداره وتويد
المؤسسه بنسخه منها، وجب ان تënضمن تلك الاله حدا ادن الات:
وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الادارات والوثايق جيعها ومهام ومسوليات كل منها.
ضوابط الاستقلاليه وفصل المهام.
٢. اختصاصات جلس الاداره وجانه وتشكيلها ومشلوبات كل منها.
٤. سياسات التعويضات والمكافيات.
٥. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
٦. ضمانات النزاهه والشفافيه.
٧. ضمانات الالتزام بالانظمه واللوايح ذات العلاقه.
٨. وسايل الحفاظ علي سريه المعلومات.
٩. ضمانات عداله العاملات.
١٠. ضوابط حمايه اصول الشركه.
الماده الثالثون:
يشكل جملس الاداره جانا متخصصه لتوسيع نطاق عمله في الجالات التي تطلب حربه معينه، وحدد جملس الاداره
صلاحيا وما ويراقب اداءها، علي ان يكون من بينها علي الاقل جلنه للمراجعه واحري لاداره المخاطر والاتمان.
المحافظ
المحافظ
www.governor@sama.gov.sa : 111679
.

(39 من 13 ممن)
بسم امارحي ارجيم
مؤسمه النفاء العري لسعودي
الركن الرييسي
التاريخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقم:
المرفعات:
الباب السادس
التنظيم الداخلي
الماده الحاديه والثلاثون
علي شركه التمويل وضح سياسات تنظيميه مناسبه مكتوبه، تënضمن ادله العمل واجراعات سيره، وKDديها بصفه دوريه،
وتبليغها للموظفين المعين بالطريقه المناسبه في وقت يكنه ممن الالتزام بها. وجب ان تënضمن السياسات التنظيميه علي
الاقل القواعد المنظمه للاقي:
١. الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقه ممارسه الاحتصاصات، وKDديد المسوليات.
منح الايتمان والعلميات التشغيله.
١. الاداره الماليه واخلسبه.
. التسويق والبيعات.
. تقنيه وامن المعلومات.
. خدمه العملاء والتحصيل.
اداره المخاطر وتقييمها ومعاجتها ومراقبتها والافرصاح عنها.
. نظام الرقابه الداخليه.
. المراجعه الداخليه.
. الالتزام بالانظمه واللواتح والتعليمات ذات العلاقه.
. اسناد المهام لقدمي خدمات خارجيين.
٢١. الرواتب والمكافات والخوافر، بما في ذلك رواتب اعضاء الاداره العليا والمؤلفين وحوافرهم ومكافات اعضاء جالس
الاداره وجانه.
الماده الثانيه والثلاثون:
لا يجوز الجمع في شركه التمويل بين وظيفه تنفيذيه مثل التمويل او التحوط ووظيفه رقابه مثل المراجعه الداخليه او الاعمال
الخاسيه. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الاجراءات والسياسات والمعير الفنيه المتعارف عليها لhfظ اصول الشركه
وامواها ومنع الاحتيال والاحتملاس.

الفرق

(39 من 14 من)
بسم اشراحن ارجم
مؤسسه النقد العرلي لموتوي
المحكالنسبي
مكتب المحافظ
التاريخ:
الموافق:
الرفم:
المرفعات:
الماده الثالثه والثلاثون:
جب ان تكون التجهزات التقنيه في شركه التمويل والدهم المرتبطه كما كافيه للاحتياجات التشغيله والطبيه
نشاطها وحاله خاطرها وفقا للمعاير الفنيه المتعارف عليها.
جب تصميم نظم تقنيه المعلومات والاجراءات المتعلقه بها علي نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها،
وسريتها. ووتول شركه التمويل تقييم ذلك دوريا وفقا للمعاير الفنيه المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها
لاول مره، بعد اجراء اي تغيريات عليها.
علي شركه التمويل وضع خطه تضمن استمرار العمل في الحالات الطاريه تënضم حلولا بديله لاعاده نشاطها خلال
مده مناسبه.
الماده الرابعه والثلاثون:
علي شركه التمويل حفظ جميع واثاق العمل وسجلاته وملفاته بطريقه منظمه وشفافه وامنه، والتحقق من اكتمال الملفات
وحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتهاه العلاقه مع العمل.
الماده الخامسه والثلاثون:
جب ان تتوافر في شركه التمويل الموارد البشاريه الكافيه والمؤهله من ناحيه المعرفه والخره ليليه احتياجات التشغيل ونشاطات
العمل وحاله المخاطر، يجب ان تكون المكافات والحوافر الماليه التي تقدمها شركه التمويل لموظفيها عادله ومتوافقه مع
استراتيجيه اداره المخاطر للشركه والا ينشا عنها تضارب في المصالح.
الماده السادسه والثلاثون:
جب الا تقل نسبه توطين الموراد البشريه عن (٥٠) عند بدء شركه التمويل انشطتها، وذلك علي مستوي الادارات
والمستويات الاداريه.
جب زياده توطين الموراد البشريه سنويا بنسبه (٥٠) علي الاقل من اجمالي هذه الموراد الي حين بلوغ نسبه (٧٥).
وللمؤسسه وضع حد ادن للزياده السنويه في نسبه التوطين اللازمه بعد ذلك.
يقتصر تعين غير السعودي في شركه التمويل علي الوظايف التي تتطلب خبرات غير متوافه في سوق العمل السعودي.
وفي جميع الاحوال علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من المؤسسه يضمن عدم مانعها قبل تعين اي موظف
غير سعودي وذلك بعد تقدم شركه التمويل ما يثبت عدم توافر سعودين لشغل الوظيفه.
المصرفيه
الموافقه

(39 من 15)
بم امالارح ازبيم
مؤسمه المقال اعزي لاتعوديا
المركذ Raleigh
مكتب المحافظ
التاريخ:
الموافق:
الرفم
الرفعات:
الباب السابع
اسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
الماده السابعه والثلاثون:
1. يصدر جنس الاداره سياسه مكتوبه تنظم اسناد المهام الي مقدمي الخارجيين وحيدها سنويا، ويجب ان
تضمن هذه السياسه علي الاخص الات:
(ا) اختصاصات جنس الاداره والاداره العليا ومستلوياقها.
(ب) معاير تاهيل مقدم الخدمات الخارجي.
(ج) معاير التعرف علي المخاطر وكيفيه التحوط منها.
(d) قواعد المراقبه والاشراف الدايم علي العمليات التي تسند الي مقدمي الخدمات الخارجين.
(ه) معابر التعرف علي تضارب المصالح والقواعد والاجراءات التي تكن عدم اسم المساس بمساح شركه المويل او
تغليب مصلحه طرف اخري عليها.
(و) اجراءات حمايه المعلومات والخفافه علي سريتها وخصوصيتها.
٢. للمؤسسه ومراقب الحسابات الخارجي وشركه التمويل الحصول علي اي معلومات او وثايق تتعلق بعمل مقدم
المخدات الخارجي او اطلاع عليها في مقره.
علي شركه التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، ولا تعفي
شركه التمويل من المسيوله في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالامنظمه واللوايح والتعليمات الساريه في اي
من العمليات والمهام المسنده اليه.
علي شركه التمويل الحصول خطاب مسبق من المؤسسه يتضمن عدم ممانعتها علي كل عقد او اتفاق مع مقدم
خدمات خارجي يرتب علي الاحلال به او توقفه تاثير علي نشاطات شركه التمويل او «معتها او وضعها المالي او اذا
تضمنت المهام المسنده نقل او معاجله او حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في
هذه الحاله اسناد المهام المسنده اليه الي مقدم خدمات اخري من الباطن.

٢٦٣ ٢٧٠٣ : ٢٦٣ ٢٠٠٠ تلفون : ٢٦٣ ٢٠٠٠
,

(39 من 16
بام امالارح ازجيم
مؤسمه النفد اغزل لسعودي
المرجكن الرييسي
التاريخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرفم:
الرFTAAT:
الباب الثامن
اداره المحاطر
الماده الثامنه والثلاثون:
علي شركه التمويل القيام بالاق:
وضع استراتيجيه عمل واضحه مكتوبه وسياسه مكتوبه لاداره المخاطر يقرها جلس الاداره وخدمها سنويا. ويجب ان
تراعي سياسه اداره المخاطر تحديد جميع انواع المخاطر ذات العلاقه وطريقه التعامل معها، مع الاخذ في الاعتبار جميع
انشطه العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسنده الي مقدم خدمات خارجي، وان تشتمل علي الاقل علي تحليل
المخاطر الاتيه:
(ا) مخاطر الانمان.
(ب) مخاطر السوق.
(ج) مخاطر اسعار كلنه الاجل.
(د) مخاطر عدم توافق الاصل مع الخصول.
(ه) مخاطر اسعار صرف العملات.
(و) مخاطر السيوله.
(ز) المخاطر التشغيله.
(ح) مخاطر الدوليه.
(ط) المخاطر القانونيه.
(ي) مخاطر السمعه.
(لك) المخاطر التقنيه.
2. وضع الاجراءات المناسه للتعرف علي المخاطر، وتقييمها، وادارها، ومراقبها، واعداد التقارير في شاها، ووضعها في
اطار عمل شامل لاداره المخاطر يضمن تحقيق الاتي:
(ا) التعرف المبكر والشامل علي المخاطر.
(ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.

.

(39 من 17 صفه)
ب…… اشراح اتيم
مؤست مستد المعرول لسعودي
الملكنenne
مكتب المحافظ
الرفم:
المرفقات:
(ج) التنسيق الفوري مع جنس الاداره وجنه اداره المخاطر والاتمان والاداره العليا والموظفين المسؤولين، واداره
المراجعه الداخليه اذا اقتضت الحاجه ذلك.
انشاء وظيفه لاداره المخاطر ترتبط مباشره بلجنه اداره المخاطر والاتيمان، وعلي جنه اداره المخاطر والاتيمان رفع
مرييها حيال تقارير اداره المخاطر الي جنس الاداره.
الماده التاسعه والثلاثون:
تعد شركه التمويل تقريرا ربع سنوي عن المخاطر للمقشته من جنه اداره المخاطر والاتيمان وجلاس الاداره بناء علي مراجعه
الاداره العليا، ويجب ان يënضمن هذا التقرير حد ادي الاي:
مراجعه شامله لTUTOWر المخاطر واداء المراكز الماليه المعرضه لمخاطر تتعلق باسعار السوق، وكذلك الاوضاع التي يتم فيها
جابوز الحود المسوحه.
التغيرات التي تطرا علي الافتراضات والعوامل التي وضعت علي اساسها اجراءات تقييم المخاطر.
اداء حفظه التمويل تبعا للنشاط ونوع الحظر وحجمه ونوع الضمان.
مدي الحود الممنوحه، وخطوط الاتمان الخارجيه، والتعرضات الكبيره المنصوص عليها في الماده الخامسه والخمسون
من هذه الاللحه، والتعرضات المهمه الاخري، مثل التمويلات المتعره، والتعليق عليها.
تحليل الاوضاع التي جابوزت فيها شركه التمويل الحود المسمح كما مع بيان الاسباب وحجم وتطور الاعمال الجديده
وënصات المخاطر في الشركه.
اي قرارات تحويل رييسه لا تتفق مع استراتيجيات شركه التمويل او سياساتها.
الماده الاربعون:
علي شركه التمويل تزويد المؤسسه بالتقرير المشار اليه في الماده التاسعه والثلاثون من هذه اللاتحه بعد مناقشته من جنه اداره
المخاطر والاتثمان وجلس الاداره واعتمادها متضمنا القرارات المتحده في شانه.

K

(39 من 18 من)
ب……م اشراح انج……م
مؤسسه النقاء العري لمتعوي
المحكەن الشبي
التاريخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقبم
المرفقات:
الباب التاسع
الالتزام
الماده الحاديه والاربعون:
علي شركه التمويل الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وعلها اخاذ الاجراءات والضوابط اللازمه للحيوله دون
خالفه احكامها.

الماده الثانيه والاربعون:
علي شركه التمويل القيام بالاتي:
١. انشاء اداره او وظيفه مستقله تتولي مهام الالتزام، وتعين مسؤول النزام يرتبط مباشره بلجنه المراجعه، وعلي جلنه
المراجعه رفع مرايكا حال تقارير الالتزام الي جالس الاداره.
٢. اعداد سياسه مكتوبه للالتزام تعتمد من جلس الاداره تënضمن صلاحيات اداره الالتزام والتراماتها ومسيولياتها وبرامج
الالتزام والاجراءات المتعلقه بها. وعلي جنه المراجعه التحقق من تطبيق هذه السياسه وتقيم مدي فعاليتها وحديثها
واقتراح التعديلات اللازمه عليها بشكل سنوي.
٢. اخذ الاجراءات اللازمه لضمان تطبيق سياسه الالتزام المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده.
الماده الثالثه والاربعون:
١. يعين مسؤول الالتزام بقرار من جملس الاداره بناء علي توصيه لجنه المراجعه وبعد الحصول علي خطاب من المؤسسه
يتضمن عدم مانعتها علي ذلك.
٢. يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في اداء المهام المؤكله اليه. ولا يجوز له ممارسه اي مهام اداريه اخري.
الماده الرابعه والاربعون:
جب ان يقدم مسؤول الالتزام تقريرا ربع سنوي علي الاقل عن الالتزام الي لجنه المراجعه، ومن ثم الي جلس الاداره لمراجعه.
وبجب ان يتضمن التقرير المخاطر الرييسه المطلقه بالالتزام التي تواجه شركه التمويل، وان يحل العمليات والاجراءات القايمه
ويقيم مدي فعاليتها، واقتراح اي تعديلات او تغييرات.
المحافظ
K
الوزي ص. ب : ٢٩٩٢ : ١٩١٦١، ١١٦٥، ١٩٩٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥

(39 من 19
ب……م اسبازحن اتيم
مؤسمه المفعال المعتولي
المحكترالبني
الشرابح:
المواضق:
مكب الماحفظ
الرقم:
المرفعت:
الماده الخاصه والاربعون:
يجب ان يكون عدد الموظفين والموارد في اداره الالتزام كافيا ومتناسبا مع موجد عمل شركه التمويل وحجمها. ولا يرتبط
العاملون في الالتزام في ادايم لمهامهم الا بمسؤول الالتزام.
الماده السادسه والاربعون:
مقص اداره الالتزام بالتحقوق من التزام شركه التمويل بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، والقيام بالطهام اللازمه لذلك، ومن
بينها الات:
الترف علي جميع خاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبه تطوراها.
تحليل ما يجد من سياسات واجراءات وعمليات والوصيه اجراءات للتعامل مع خاطر الالتزام ذات العلاقه.
اتبع برنامج التزام مبني علي اسامي المخاطر وتضمين الناتج الذي يتوصل اليها في التقرير المشار اليه في الماده الرابعه
والاربعون من هذه اللاتحه.
جمع الشكاوي المتعلقه بالالتزام، واعداد ارشادات مكتوبه للموظفين كلما اقتضت الحاجه.
اعداد سياست واجراءات داخليه مكافحه الحزام الماليه مثل جرايم غسل الاموال وقيول الارهاب.
مراقبه الالتزام بانظمه ولوايح وقواعد مكافحه غسل الاموال وقيول الارهاب.
تنميه الوعي بغضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شان Cordوعاته من خلال برامج دوريه.
الابلاغ الفوري للمؤسسه وجنه المراجعه في حال اكتشاف اي تجاوزات او خالفات.
الماده السابعه والاربعون:
علي شركه التمويل وضع سياست واجراءات داخليه لمكافحه الجرايم الماليه، وعلي وجه الخصوص جرايم غسل الاموال
وتبول الارهاب، وعليها تطبيق معايب (اعرف عميلك) واتخاذ الاجراءات اللازمه لابلاع وحده التحريات الماليه عن اي
انشطه او عمليات مشبيه ما.

(39 من 20
بم امتارح اكتبيم
مزسمه النقاء العرق لستودي
المسكوزيني
مكتب المحافظ
الفرف:
التاريخ:
الموافق:
الفرقات:
الباب العاشر
المراجعه الداخليه
الماده الثامنه والاربعون:
1. علي شركه التمويل انشاء اداره للمراجعه الداخليه ترتبط مباشره بلجنه المراجعه، وتكون مستقله في اداء مهامها، ولا
يكلف العاملون فيها باي مهام اخري.
2. تتول اداره المراجعه الداخليه تقييم نظام الرقابه الداخليه، والتحقق من مدي التزام الشركه وموظفها بالانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه وسياسات شركه التمويل واجراءاتنا سواء اكانت العمليات تدار من الشركه او من مقدم خدمات
خارجي. و يجب تكن اداره المراجعه الداخليه من الاطلاع علي المعلومات واللمستندات والوثايق والخصول عليها دون
قيد او شرط.
الماده التاسعه والاربعون:
تعمل اداره المراجعه الداخليه وفق خطه شامله للمراجعه معتمده من جنه المراجعه، وکدث هذه الخطه سنويا. ويجب مراجعه
النشاطات والعمليات الرييسيه، ما في ذلك اداره المخاطر واداره الالتزام، بشكل سنوي علي الاقل.
الماده الخمسون:
1. تعد اداره المراجعه الداخليه تقريرا مكتوبا عن اعمالها وتقدمه الي لجنه المراجعه بشكل ربع سنوي علي الاقل. ويجب ان
يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعه وما انتهت اليه من نتايج وتوصيات، اضافه الي تضمنه الاجراءات التي اخذتها كل
اداره في شان نتايج وتوصيات المراجعه السابقه واي ملاحظات في شاها والاسيما عدم معاجتها في الوقت المناسب
وداعي ذلك.
2. تعد اداره المراجعه الداخليه تقريرا عاما مكتوبا وتقدمه الي جنه المراجعه في شان عمليه المراجعه التي اجريت خلال
السنه الماليه ومقارنتها مع لخطه المعتمده مبينا فيه اسباب اي احلال او اخراف عن لخطه، ان وجد، خلال الربع
التالي لنهايه السنه الماليه المعنيه.

K
٢٦٣٣٧٠٣ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٤٩٣٣ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ :

(39 من 21 مoche)
بسم اشراحن اتيم
مؤسسه النقاعي لاتووي
المسكن alen
مكتب المحافظ
الرقم
المرعات
التاريخ:
الموافق:
الماده الحاديه والخمسون:
علي شركه التمويل حفظ تقارير المراجعه ومستندات العمل متضمنه بوضوح ما اجرز وما خلصت اليه من نتايج وتوصيات وما
تم في شان تلك التوصيات.
الباب الحادي عشر
سياسات التمويل واجراءاته
الفصل الاول
سياسات التمويل
الماده الثانيه والخدمسون:
1. علي شركه التمويل وضع سیاست قبيل مكتوبه، تënضمن قواعد منح التمويل واجراءاته، وتشمل علي سبيل المثال لا
الخص نظام تصنيف الجداره الاتمنانيه، واجراءات التعامل مع اخنفاض التصنيف الاتماني والثميولات المتعره، وانواع
الضمانات المقبوله، واسس احتساب قيمتها، ومراقبه الضمانات، وادرا، والتنفيذ عليها، وخصوصات المحاطر.
٢. يقر جلس الاداره سياسات التمويل واي تعديلات تطرا عليها، وعلي شركه التمويل توزيد المؤسسه بنسخه منها.
الفصل الثاني
حدود التعرض
الماده الثالثه والخمسون:
يشمل التعرض قيمه جميع الاصول المعرضه لاي خاطر التمانيه، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل،
والاوراق الماليه، والMBالغ الم滋وفعه مقدما بجهات اخري وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالثمويل او الدفع
او تسليم الاصول الي الغير مع حق الرجوع علي العمل او علي الغير، وحقق الملكيه، وحصص المشاركه، والاصول المザجره.

ع

(39 من 22 صفحه)
بسم اسازج اتيم
مؤسمه النفاع الحتيسات وجري
المحكال الشبي
التاريخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقم:
الفرقات:
الماده الرابعه والخمسون:
لا يجوز ان يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركه التمويل علي خصه اضعاف راس المال والاحتياطيات للشركه التي
تارس نشاط التمويل العقاري وثلاثه اضعاف راس المال والاحتياطيات للشركه التي تارس انشطه قويله اخري، الا
بعد الحصول علي حطاب من المؤسسه يتضمن عدم مانعتها علي ذلك وما لا يتجاز الحود المنصوص عليها في
الفقره (٢) من هذه الماده.
للمؤسسه زياده الحمد الاعلي مجموع التمويل الذي يجوز لشركه التمويل تقدمه الي سبعه اضعاف راس المال
والاحتياطيات للشركه التي تدارس نشاط التمويل العقاري وخصه اضعاف راس المال والاحتياطيات للشركه التي تدارس
انشطه تمويليه اخري، وذلك بعد الاخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركه التمويل وادايها وحاله السوق.
الماده الخامسه والخصون:
لا يجوز ان يزيد مجموع التعرضات الكيره التي تتحملها شركه التمويل علي مثل راس مالها المدفوع واحتياطيا الا بعد
الحصول علي خطاب من المؤسسه يënضم عدم ميانعتها علي ذلك.
لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لمستفيد واحد بنسبه (١٠) او اكثر من راس مالها المدفوع واحتياطيا او
ان تتحمل تعرضا بجموعه مستفيدين يكون لاحدهم سيطره مباشره او غير مباشره علي بقيه اعضاء الجماعه بنسبه
(٢٥) او اكثر من راس مالها المدفوع واحتياطيا الا بعد الحصول علي خطاب من المؤسسه يضمن عدم مانعتها
علي ذلك.
الماده السادسه والخمسون:
1. لاغراض هذه اللاتحه يعد طرفا ذا علاقه كل من:
(ا) عضو جنس الاداره او اللجان المبيقه منه.
(ب) عضو الاداره العليا.
(ج) اي شخص ملك او يسيطر بطريقه مباشره او غير مباشره علي (٥٤) او اكثر من راس المال او حقوق
التصويت في شركه التمويل، واي كيان ملك فيه ذلك الشخص بطريقه مباشره او غير مباشره (٥٤) او اكثر
من راس المال او حقوق التصويت او يسيطر عليها.

الله
٢٦٣٣٧٠٣: ٢٦٣٣٠٠٠: طفون: ٢٦٣٣٠٠٠: طفون: governor@sama.gov.sa : ١١٦٩: ٢٩٩٢: ص.ب

(39 من 23
بسم اسازجن ازجيم
مؤسسته النقد العالي لتعوي
المحكالنشي
مكتب المحافز
الرفم:
الرفقات:
التاريخ:
الموافق:
(د) اي شخص يملك او يسيطر بطريقه مباشره او غير مباشره علي (٥) او اكثر من اي نوع من الاوراق الماليه
التي تنجح حاملها الحق في الحصول علي نصب من ارباح و دخل شركه التمويل.
(ه) اي كيان ثقلك فيه شركه التمويل بطريقه مباشره او غير مباشره (٥) او اكثر من الاسههم او الحصص او
حقوق التصويت او تسيطر عليها.
(و) القريب حتي الدرجه الثانيه من الاصلو او الفروع او زوج او زوج اي من الاشخاص المذكورين في الفقرات من
(ا) (الي (د) من هذه الماده.
مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه عشره من النظام، لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقه الا
علي اساس تجاري وبعد الحصول علي ضمان كاف حيث لا تتجاوز نسبه التمويل (٦٠٠) من قيمه الضمان علي
موافقه من جملس الاداره بالامجاع.
لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقه بنسبه (١٠١) او اكثر من راس مالها المدفوع واحتياطيا
الا بعد الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن عدم ميانعتها علي ذلك. وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان يزيد
جموع التعرضات للاطراف ذات العلاقه علي (٥٠٤) من راس مال شركه التمويل المدفوع واحتياطيا.
لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لطرف ذي علاقه يملك فيها بشكل مباشر او غير مباشر (٢٥) او اكثر
من الاسم او الحصص او حقوق التصويت او بسيطر عليها، او تلك شركه التمويل فيه بشكل مباشر او غير مباشر
(٢٥) او اكثر من الاسم او الحصص او حقوق التصويت او بسيطر عليها.
لا يجوز لشركه التمويل ان تتحمل تعرضا لاي من موظفها لا يعد طرف ذا علاقه بما يزيد علي مجموع رواتب اربعه
اشهر، الا من خلال برامج توبليه تنظيمها. الشركه لوظفيها ويقرها جملس اداره الشركه بعد الحصول علي خطاب من
المؤسسه يتضمن عدم ميانعتها علي تلك البرامج.
٦. دون احلال بالحق العام والخاص اللذين تقرها الانظمه، يعد كل عضو جالس اداره شركه توبيل او مراقب حسابات
خارجي حصل علي التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الوارده في الفقرات (١/ب) او (١/ج) او (١/د) من
الماده الثانيه عشره من النظام، معزولا من تاريخ حصوله علي التمويل، ويدد عقد التمويل في هذه الحاله باطلا.
المصرفات المطاع
الموصرف

(39 من 24
بسم امنارحن ازيم
مؤستما النفد العري لسعودي
المسكنالرني
النتابع:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرفم
المرفقات:
الفصل الثالث
اجراءات التمويل
الماده السابعه والخمسون:
1. علي شركه التمويل فحص السجل الاتماني للمستهلك، بعد مواففته، للتحقق من ملاعته الماليه وقدرته علي الوفاء
وسلوكه الاتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
2. علي شركه التمويل تسجيل المعلومات الالتثمانيه للمستفيد، بعد مواففته، لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لما
جمع المعلومات الاتمانيه، وفق احكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، وحديدت تلك المعلومات طوال مده
التعامل مع المستفيد.
3. علي شركه التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها علي موافقه المستهلك او المستفيد المشار اليها في
الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده.
الماده الثامنه والخدمسون:
1. علي شركه التمويل تحديد مستويات اداريه منح التمويل حسب نوعه وحجمه ما في ذلك تحديد انواع التمويل التي
تتطلب موافقه اكثر من شخص، ويتعين ان يكون قرار قبول التمويل او رفضه وفقا لصلاحيات كل مستوي اداري.
2. علي شركه التمويل الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن عدم مانعتها قبل القيام باي من الاتي:
(ا) منح قبول لمستفيد اجنبي غير مقيم بالملكه.
(ب) منح قبول بعمله غير الريال السعودي.
الماده التاسعه والخمسون:
1. علي شركه التمويل اتباع اسلوب علمي ومعاير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقيم الجداره الاتمانيه لطالب
التمويل وقدرته علي السداد، وفق افضل الممارسات في هذا الجال، وعلي جنس اداره الشركه اعتماد هذه المعاير
والاجراءات ومراجعتها كل سنتين علي الاقل وخدميها عند الحاجه. وعلي شركه التمويل تطبيق هذه الاجراءات قبل
منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

(39 من 25)
بسم اشراحن انجم
مؤستما النفال العري لمتويي
المحكالنيني
التاريخ:
الموافق
مكتب المحافظ
الرفم
المرفعات:
٢. علي شركه التمويل تقييم المخاطر المتعلقه بكل تعرض و .

علي شركه التمويل تقييم المخاطر المتعلقه بكل تعرض و .

علي شركه التمويل تقييم المخاطر المتعلقه
مرقه علي الاقل كل سنه.
علي شركه التمويل تحديد اجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلالل واضحه علي
احتوايه خاطر متزايده ووضع مؤشرات كميه ونوعيه للتعرف المبكر علي المخاطر.
الماده المستون:
جب ان يكون التمويل بضمان وفقا لسياسه واجراءات اداره المخاطر التي يعتمدها جلس اداره شركه التمويل.
تقبل الضمانات بشرط ان تكون قابله للتقيم والتنفيذ، و يجب ان يكون الضمان رهنا عن اصول او ضمانا.
شخصيا من الغير، وان تقدم الضمانات الشخصيه حسب صافي موجودات الضمان وصافي دخله او احدها.
جب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظاميه قبل منح التمويل.
اذا كانت قيمه الضمانات تتاثر حويريا بالوضع المالي للغير، او تقبلات وظروف السوق فيجب تقييم تلك الضمانات
بصفه دوريه، واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في العقد لتعزيزها في حال اخنشافها، ومراجعه هذه المحاط بالاسلوب
المناسب.
جب اصدار القارات المطلقه بمخاطر الضمانات والاحتياطيات من مسؤول لوظيفه الرقابه.
الماده الحاديه والستون:
استثناء من احكام الماده المستون من هذه اللاتحه، لشركه التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الات:
السجل الالتماني للمستفيد.
٢. الا يكون علي المستفيد مديونيه متعشره لم تسؤي، او نزاع لم يحل، او دعوي ذات صفه الثمانيه قايمه، او دعوي
اعصار او افالاس او تصفيه خلال العشر سنوات السابقه، او شيكات دون مقال وقاء صادره عنه خلال الخمس
سنوات السابقه، وذلك بناء علي بيانات السجل الايثماني للمستفيد.
الا يكون المستفيد طرف ذا علاقه.

٢٦٣٣٧٠٣ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٤٩٣ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ :

(39 من 26
بسم امناراحتراحيم
مؤستنا النقد المرحل المتووي
المحكەن الشنبي
الترخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرفم:
المرفقات:
الماده الثانيه والسيون:
علي شركه التمويل وضع خصوات للخساير والمخاطر الحتمله، وفقا معاير الحاسبه الدوليه. وللمؤسسه ازام شركه التمويل
بوضع خصص اضافي او اكثر لمقابله الخساير والمخاطر الحتمله.
الماده الثالثه والسيون:
علي شركه التمويل تحديد ما يجب احضاعه لمتطلبات الملاحظه الدقيقه من التعرضات، وعلها مراجعه تلك التعرضات
بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج اليه من اجراءات اضافيه، ووضع قواعد واضحه لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال
التمويل الي فريق مخصص ابعاده الهيكله او الجدوله او التصفيه.
٢. مع مراعاه معاير الحاسبه الدوليه، علي شركه التمويل تحديد معاير خفيف قيمه الاصل، ومعاير تكوين
المخصصات، كما فيها خصصات التحوط من خاطر الدول، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
الماده الرابعه والستون:
يكون التامين علي خاطر التمويل وفق احكام نظام مراقبه شركات التامين التاوني ولاعحته التنفيذيه وما تصدره المؤسسه من
تعليمات.
اللجالي القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل

(39 من 27
بسم امنارحن ازجم
مؤست م النقد العرق لمتوكي
المسكندالرني
الشرابخ:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرفم
المرفقات:
الباب الثالث عشر
تداول الاوراق الماليه
الماده السادسه والسون:
دون اخلال بحكم الفقره الثالثه من الماده الحاديه عشره من النظام، لا يجوز لشركه التمويل تلك الاوراق الماليه، مثل الاسمهم
والسندات والصكوك والمشتقات الماليه، الا في الحالات الاتيه:
اذا كانت جزءا من عمليه قويل يكون الغرض منها منح قويل للمستفيد.
استثمار النقد المتاح في خزيتها من خلال ودايع لدي البوك التجاريه المحليه او في ادوات الدين التي توافق عليها
المؤسسه.
التحوط من التعرض لمخاطر قايمه لكلفه الاعمل.
التحوط من التعرض لمخاطر قايمه للعمله.
الباب الرابع عشر
اعاده التمويل
الماده السابعه والستون:
مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه عشره من النظام، يجوز لشركه التمويل اصدار اوراق ماليه بعد الحصول علي خطاب
من المؤسسه يضمن عدم ممانعتها.
لا يجوز لشركه التمويل التصرف في اصول التمويل او الحقوق الناشيه عنها: باي شكل الا بعد الحصول علي خطاب
من المؤسسه يضمن عدم ممانعتها. ويشرط للتصرف في اصول التمويل او الحقوق الناشيه عنها مضي سنه واحده
علي الاقل من تاريخ منح التمويل المرتبط بالاصل المراد التصرف فيه.
لتنزم شركه التمويل بما تصدره المؤسسه من قواعد وتعليمات في شان تطبيق احكام هذه الماده.

٢٦٣٣٧٠٣ : فاكس : ٢٦٣٣٠٠ : تلفون : governor@sama.gov.sa : ١١١٦٩ : ٢٩٩٢ : ص.ب

(39 من 28
بسم اشراحن ارتيم
مؤسسه النقد العزلي لتعوي
الملكدين
مكتب المحافظ
الرقم:
المرفقات:
التاريخ:
الموافق:
الماده الثامنه والسوتون:
لا يجوز لشركه التمويل الحصول علي قبول اجنب او بعمله اخري غير الريال السعودي الا بعد الحصول علي خطاب من
المؤسسه يتضمن عدم مانهتها.
الباب الخامس عشر
التغيرات الهيكليه
الماده التاسعه والستون:
يشترط حصول شركه التمويل علي خطاب من المؤسسه يضمن عدم مانهتها قبل التعيين في الوظايف والمهام الاتيه:
عضويه جنس الاداره واللجان المبنقه من الجنس.
العضو المنتدب والرييس التنفيذي والمدير العام ونواحم والمدير المالي ومدير الادارات الرييسيه او من ينوب عنهم.
مديرو وظايف المراقبه، مثل المراجعه الداخليه، واداره المحاطر، والالتزام، او من ينوب عنهم.
الماده السبعون:
علي شركه التمويل ابلاغ المؤسسه فورا في الحالتين الاتينين:
1. احاله اي من اعضاء الاداره العليا الي التفاعد او اضاء تفويضه.
اي خساير تزيد علي (٦١٥) من راس ماها المدفوع.
الباب السادس عشر
الحسابات
الماده الحاديه والسبعون:
علي شركه التمويل اتباع معاير الخاصه الدوليه في اعداد حساباتها وقوانمها الماليه.

(39 من 29
بسم امنارخيارچيم
مؤستتم النقد العري لامت ووي
المحكداللندي
التاريخ:
الموافي:
مكتب المحافظ
الرفم
المصقات:
الماده الثانيه والسبعون:
1. علي شركه التمويل الالزام بتزويد المؤسسه بقوايمها الماليه السنويه المدفقه وتقرير مراجع الحسابات وتقرير جملس ادارها
قبل تاريخ نشرها بخصه ايام عمل علي الاقل.
2. علي شركه التمويل الالزام بتزويد المؤسسه بقوايمها الماليه ربع السنويه وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها
بخمسه ايام عمل علي الاقل.
الماده الثالثه والسبعون:
دون الاحلال متطلبات الانظمه المرعيه الاخري، تنشي شركه التمويل موقعا الكتوبيا خاصا بها علي شبكه المعلومات الدوليه
(الانترنت) تنشر فيه تقاريرها وقواتهما الماليه السنويه متضمنه الاتي:
١. قايمه المركز المالي.
٢. قايمه الدخل.
٣. قايمه التدفقات التقنيه.
٤. تقرير جنس الاداره
الباب السابع عشر
مراجعه الحسابات والفحص
الماده الرابعه والسبعون:
1. علي شركه التمويل قبل تعين مراقب حسابات خارجي الحصول علي خطاب من المؤسسه يتضمن عدم مانعتها.
وللمؤسسه الزامها بتعين مراقب حسابات اخري مي استلام حجم اعمالها وطبيعتها ذلك.
٢. المؤسسه ازام شركه التمويل بتعير مراقب حسابها الخارجي، او ان تتول تعيين مراقب حسابات خارجي اخري علي
نفقه الشركه في الاحوال الاتيه:
(ا) اذا اقتضي حجم وطبيعه اعمالها ذلك.
(ب) ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي خالفات تتعلق بتجازات مهنيه.
(ج) نشوه سبب للاعتقاد بضارب المصالح لدي مراقب الحسابات الخارجي.

(39 من 30
بسم اشارخن ازعيم
مؤسم انفاد العرق لسع ولي
المرجك النسبي
مكت الماحافظ
الرفم:
الرفقات:
(d) اذا اقتضت اعتبارات سلامه قطاع التمويل او اعتبارات الحوكمه وحمايه مصالح ذوي الشان بشركه التمويل
ذلك.
علي مراقب الحسابات الخارجي ابلاغ المؤسسه فورا اذا تبين له اثناء المراجعه وقالع من شاها الات:
(ا) تبرير التحفظ في تقرير المراجعه او الامتناع عن ابداء الراي.
(ب) قديد استمراريه شركه التمويل في مزاوله اعمالها.
(ج) اعاقه تطور شركه التمويل بصوره خطيره.
(d) وجود ما يشير الي خالفه المديرين لاي من الانظمه او اللواتح او التعليمات الساريه في المملكه او الانظمه
الداخليه لشركه التمويل.
(ه) اضاء العقد قبل فايته مع ذكر الاسباب التي ادت الي ذلك.
للمؤسسه تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره او كشف حقايق اخري يكون قد توصل اليها خلال
مراجعه الحسابات تشير الي خالفه الانظمه او اللواتح او التعليمات او الانظمه الداخليه لشركه التمويل.
الماده الخامسه والسبعون:
علي شركه التمويل واعضاء جلس ادارها وموظفها تقدم جميع المعلومات والمستندات الخاصه بالشركه وانشطها
ومساهمها وموظفها للمؤسسه فور طلبها.
للمؤسسه فحص سجلات شركه التمويل وحياباتها بواسطه موظفها او بوسطه مراجعين تعينهم المؤسسه، علي ان
يكون الفحص في مقر الشركه.
علي شركه التمويل وموظفها تسهيل مهمه من تكلفه المؤسسه بالفحص والتعاون معه، وعلي الاخص الاتي:
(ا) اطلاق الملكك بالفحص علي سجلات الشركه وسباقها والوثايق التي يري ضروره اطلاعات عليها لاداء
مهامه.
(ب) تزويد الملك بالفحص بال معلومات والايضاحات فور طلبها.
(ج) التصريح للملك بالفحص باي تجاوزات او مخالفات في اعمال الشركه فور البدء في مهمته.
(د) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجحه من المؤسسه لشركه التمويل لمعابقه الملاحظات التي تكتشف
خلال جولات الفحص.
٤. لا يجوز لشركه التمويل وموظفيها اضافه او حاوله اخفاء اي معلومات او اKHOAZات او الامتناع عن الاجابه عن اي
استفسارات يطلها المكلف بالفحص او التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
المعتقاب
المقتر
فر

(39 من 31
بم اسرارحن اربيم
مؤسمه المعرول استوكي
الملكدين
الشاريع:
الموافق:
مكتب المحافظ
الرقم:
المرفقات:
٥. لا يكون موظفو المؤسسه المكلفين بالاشراف والرقابه والفحص عرضه لاي مساءلات او مطالبات بسبب تاديتهم
لهامهم الوظيفه.
الماده السادسه والسبعون:
1. يعد من المخالفات المنعلقه بتجازات مهنيه المشار اليها في الماده التاسعه والعشرون من النظام كل خالفه لكم من
احكام النظام واللاححه او عدم الالتزام باي من القواعد او التعليمات التي تصدرها المؤسسه.
2. يعد من المخالفات المتعلقه بمعاملات تعرض مساهي شركه التمويل او ذاتها للخطر المشار اليها في الماده التاسعه
والعشرون من النظام الاتي:
(ا) حدوث تغير سلي جوهري في نشاطات شركه التمويل او وضعها المالي او النظامي او الاداري من شانه قديد
بقايها او قدرها علي الوفاء بديوعنا عند استحقاقها.
(ب) خساره شركه التمويل نصف راس ماظا المدفوع.
(ج) خساره شركه التمويل نسبه تتجاوز (١٠) من راس ماظا المدفوع في كل سنه خلال اربع سنوات ماليه متاليه
علي الاقل.
الماده السابعه والسبعون:
تحمل شركه التمويل تكاليف اي طرف ثالث تعينه المؤسسه لمباشره اي من الاجراءات المتحده وفق احكام هذا الباب.
الباب الثامن عشر
حمايه حقوق المستهلك في خدمات التمويل
الماده الثامنه والسبعون:
يجب ان يجرر عقد التمويل بشكل كتابي او الكتروني، بين شركه التمويل والمستفيد وان يتسلم كل طرف نسخه منه، وان
يتضمن عقد التمويل علي الاقل البيانات والملعلومات الاتيه:
1. اسماء اطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدين او الاقامه او السجل التجاري للمستفيد حسب الحال، وعناوينهم
الرسميه، ووسايل الاتصال كم، وتشمل المفتاح الجوال، والبريد الالكترونين ان وجد.
2. نوع التمويل.

٢٦٣ ٣٧٠٣ : ٢٦٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٦٣ ٢٠٠٠ : ٢٦٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٦٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٦٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٨٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٨٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٨٣ ٢٠٩٩ : تلفون : ٢٨٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٨٣ ٢٠٠٠ : تلفون :
٢٦٣ ٣٧٠٣ : ٢٦٣ ٢٠٠٠ : تلفون : ٢٦٣ ٢٠٠٠ : تلفون : governor@sama.gov.sa : ١١٧٩ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٢٩٩٢ : ٣٧٣

(39 من 32
ب…… اسارحزاتيم
مؤسته النفداء العري لمعودي
المسكنenne
مكتب المحافظ
الرفم
الرفقات:
. مده عقد التمويل.
. مبلغ التمويل.
شروط سحب مبلغ التمويل، ان وجدت.
وصف معادله غديد السعر في عقود التمويل متغيره سعر كلفه الاجل لتمكين المستهلك من فهم كلفه الاجل، وتوزيع
الكلفه علي مده الوفاء.
. 7
واجراءات تغير كلفه الاجل.
.٨
اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، خسوبا في وقت ابرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المثبعه في حساب
ذلك المبلغ.
مقدار مبلغ الاقساط المتعين علي المستفيد ساددها وعددها ومددها، واسلوب توزيعها علي المبالغ الميقيه في حال
كانت كلفه الاجل ثابته. وفي حال كانت كلفه الاجل متغيره يجب وضع ثلايه امثله لمقدار الاقساط احيذا بالاعتبار
كلفه الاجل الابتداييه وكلفتين اعلي وادني منها.
الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه.
مدد سداد الرسوم او الاموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
بيان الاثار المترتبه علي التاخر في اداء الاقصاط.
رسوم التوثيق المقرره عند الافتضاء.
الضمان والثمين اللام.
رقم الحساب الخاص بابداع اقصاط التمويل واسم البنك.
اجراءات ممارسه حق الانسحاب، ان وجد، وشروطه والالتزامات الماليه المترتبه علي ممارسته.
اجراءات السداد المبكر، واجراءات تعويض شركه التمويل عند الاقتضاء، وكيفيه تحديد هذا التعويض.
اجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، ان وجدت.
اجراءات ممارسه حق اناء عقد التمويل.
اذن المستفيد بادراج معلوماته في السجل الاتمان.
اي بيانات او معلومات اخري تقرها المؤسسه.

٢٦٣٢٧٠٣ : ٢٦٣٢٠٠ : تلفون : governor@sama.gov.sa
الله
الله

(39 من 33
ب……م اشراح اتريم
مؤسسه النقد العزي لاتووي
المرجك الرييسي
التاريخ:
المواضق:
مكب الماحافظ
الرقم:
المرفعات:
الماده التاسعه والسبعون:
يجب ان يتصدر عقد الدول ملخص يتضمن المعلومات الاساسيه للمنتج التمويلي واحكام عقد التمويل الاساسيه، بلغه واضحه للمستفيد، وفقا للمنموذج الذي تقرره المؤسسه، وان يوثق تسلم المستفيد هذا الملخص في ملف التمويل.
الماده الشانون:
تلتزم شركه التمويل باخطار المستفيد كتابيا باي تغير يطرا علي كلفه الاجل قبل بدء سريان ذلك التغير بمده لا تقل عن شهرين، وذلك اذا كان عقد التمويل يجيز هذا التغير. ويجب بيان مبالغ الاقساط التي يتعين سدادها بعد سريان كلفه الاجل الجديديه، والتفاصيل الخاصه بعدد تلك الاقساط او مودها، اذا شلها التغير، وذلك عن طريق العناوين الرسميه المبينه في عقد التمويل.
الماده الحاديه والثمانون
١. يكون معدل النسبه السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمه الحاليه لجميع الاقساط والدفعات الاخري المستحقه علي المستفيد، التي تمثل اجمالي المبلغ المستجق سداده من المستفيد، مساويه للقيمه الحاليه لدفعات مبلغ التمويل المتاحه للمستفيد، وذلك في التاریخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه مناحا للمستفيد، عسوبا
وفق المعادله الاتيه:
\[
\sum_ {d = 1} ^ {m} C _ {d} (1 + X) ^ {- S d} = \sum_ {p = 1} ^ {n} B _ {p} (1 + X) ^ {- t p}
\]
حيث:
m ترتيب اخري دغه تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
د ترتيب الدقه التي تاتح للمستفيد من مبلغ التمويل.
C_d قيمه الدقه (d) التي تاتح للمستفيد من مبلغ التمويل.
\( S_{d} \) الفتره بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دغه منه متاحا للمستفيد وتاريخ الدغه (d), عسوبه
بالسونات واجزاء السنه، واحبث تكون هذه الفتره لاول دغه يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (S₁=0).
تريب اخر دغه تستحق علي المستفيد.
تريب الدغه التي تستحق علي المستفيد.

K
الوزن ص. ب : ٢٩٩٢ ٢٩٩٢ ١١٦٩: البريد الالكتروني governor@sama.gov.sa

(39 من 34 من)
بم امرارح اريم
مؤسته النقاء العرق استوكي
الملكه الرييسي
مكتب المحافظ
الرفم
المرفعات:
Bp قيمه الدفعه (P) التي يستحق علي المستفيد.
\( ^{t_{p}} \) الفتره بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دغه منه متاحا للمسفيد والتاريخ الذي يستحق فيه
الدغه (P) علي المستفيد، حسوبه بالسنوات واجزاء السنه.
X معدل النسبه السنوي.
٢. لغرض احتساب معدل النسبه السنوي، تحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دغه منه
متاحا للمستفيد وتاريخ كل دغه تتحح للمستفيد او تستحق عليه علي اساس التي عشر شهرا متساويه او (٢٦٥)
يوما للسنه.
٣. لغرض احتساب معدل النسبه السنوي، يجب تحديد اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع
الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف او الرسوم التي تستحق علي
المستفيد نتيجه اخطاله باي من التزاماته الوارده في عقد التمويل.
4. يجب احتساب معدل النسبه السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفتره المتفق عليها والزام الطرفين بالتزاماهما وفق
الشروط الوارده في عقد التمويل.
مع مراعاه ما ورد في الفقره (١٠) من الماده الثامنه والسبعون من هذه الالحه، اذا تضسن عقد التمويل ما يجير اجراء
تغير في كلفه الاجل او الرسوم المضمنه في معدل السنه السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل
النسبه السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بالفراض ان كلفه الاعجل والرسوم الاخري تظل ثابته عند مستوي كلفه
الاجل الابتداييه و ساريه الي نهايه عقد التمويل.
يجب احتساب معدل النسبه السنوي والاقصاح عنه كنسبه متويه مع نقطي اساس بعد ادن، وجب نصف نقطه
الاساس فاكثر الي نقطه كامله.
الماده الثانيه والثمانون:
علي شركه التمويل استخدام طريقه الرصيد المتناقص في توزيع كلفه الاجل علي فكره الاستحقاق، بحيث توزع كلفه الاجل
تناسبيا بين الاقصاط علي اساس قيمه الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بدايه الفتره التي يستحق عنها القسط، وتضمينها
في عقد التمويل.

الفرض. ب : ٢٩٩٢ : ١١٦٩: البريد الالكتروني: governor@sama.gov.sa تلفون : ٢٦٣٢٠٠٠ : ٢٦٣٢٠٠ : ٢٦٣٢٠٠ 

…(5,991 more chars)